قال الخبير القانوني طارق حرب، ان على البنك المركزي تطبيق احكام قانون بيع أموال الدولة يما يتعلق بـ وجوب دفع 80% من القيمة مقدرة للعملة الأجنبية التي تم بيعها قبل تسليم العملة للحيلولة دون تهريب العملة.
وذكر حرب في بيان إن "دعوة رئاسة الوزراء أمس، للبنك المركزي العراقي إلى مراجعة سياسته حول تهريب العملة وغسل الأموال يتطلب من البنك المركزي تطبيق قوانين عديدة لمكافحة هذه المسائل الخطيرة وأول هذه القوانين القانون رقم 21 لسنة 2013 قانون بيع وإيجار أموال الدولة وخاصة المواد 29 وما بعدها من هذا القانون التي تتعلق بقيام دوائر الدولة ببيع أموال الدولة المنقولة".
وأضاف إن "البنك المركزي دائرة من دوائر الدولة والعملة الأجنبية التي يبيعها في المزاد هي من أموال الدولة، وبما إن العملة تعتبر من الأموال المنقولة قانونا ولعدم وجود حكم في هذا القانون يستثني البنك المركزي من أحكامه لذا فان على البنك المركزي تطبيق أحكام هذا القانون وخاصة ما يتعلق بدفع تأمينات قدرها 20% من القيمة المقدرة للعملة الأجنبية قبل الاشتراك بالمزاد ووجوب دفع 80% من القيمة مقدرة للعملة الأجنبية التي تم بيعها قبل تسليم العملة او إطلاقها لمصلحة المشتري".
وأوضح الخبير القانوني، إن "العملية بموجب هذا القانون تشترط ايداع فعلي للنقود العراقية وليس الأوراق فقط مع ما يترتب على ذلك من إجراءات خاصة بالنسبة للمقاصة المصرفية وذلك يغلق الباب أمام غسل الأموال وتهريب العملة إلى حد ما ولا نقول القضاء على ذلك".
وبين "كما ان على البنك المركزي تطبيق احكام قانون مكافحة غسل الاموال الجديد رقم 39 لسنة 2015 وخاصة ما يتعلق بالجهات الرقابية التي تتولى الاشراف والتأكد من متطلبات مكافحة غسل الاموال، وهي وزارات التجارة والصناعة وهيئة الاوراق المالية وديوان التامين، بالاضافة الى البنك المركزي نفسه بشكل وارد في المادة الاولى من هذا القانون، وكذلك تطبيق وتنفيذ احكام المادة الخامسة من القانون والتي أنشأت مجلس مكافحة غسل الاموال من الجهات ذات العلاقة بهذه العملية كوزارات الداخلية والمالية والعدل والتجارة والامانة العامة لمجلس الوزراء والمخابرات الوطنية والامن الوطني وهيئة الاوراق المالية وجهاز مكافحة الارهاب وممثل عن مجلس القضاء الاعلى".
واكد على ضرورة "عدم اغفال احكام المادتين 40 و41 من قانون البنك المركزي رقم 56 لسنة 2004 واللتان منحتا البنك وحده سلطة اتخاذ اجراءات لتنظيم عمل المصارف والاشراف عليها وطلب المعلومات الخاصة بالمصرف وعملائه وفروعه وكذلك المادتين 2 و3 من قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 التي منحت البنك المركزي القوة القانونية التنفيذية تجاه جميع المصارف وسلطته في فحص حسابات ودفاتر وسجلات اي مصرف".
وتابع حرب ان "عملية مكافحة غسل الاموال عملية دقيقة ومعقدة وصعبة وتحتاج من جميع الجهات التعاون مع البنك المركزي لتحقيق هذا الهدف".
وكان مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، دعا البنك المركزي العراقي إلى مراجعة سياسته حول "تهريب العملة الأجنبية".
وقال المتحدث باسم المكتب سعد الحديثي ان "سياسات البنك المركزي باعتبارها مستقلة لا يمكن للحكومة إن تكون طرفا في تفاصيل عمل وإدارة السياسة المالية والنقدية، فهي ضمن اختصاص البنك المركزي كبيع العملة الأجنبية ومنافذها"، مشيرا إلى إنها "سياسة يقررها البنك باعتباره هيئة مستقلة".
واستدرك "ولكن بكل الأحوال فان الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد صعب، ويحتم إجراء مراجعات لكل السياسيات على مستوى الإدارة المالية، ومراقبة وانتقال الأموال، وعمليات غسيل الأموال وتهريب العملة الأجنبية إلى خارج العراق تحت غطاء الاستثمار"، مؤكدا إن "هذا أمر مهم جدا".
ولفت الحديثي إلى إن "مصدر العملة العراقية التي يتم من خلالها توفير وراتب جزء كبير منها عن طريق المزاد البنك المركزي، على اعتبار ان الكتلة النقدية والسيولة المالية ربما مدخر جزء كبير منها لدى المواطنين وغير موجود في الدورة الاقتصادية".
وكانت وثيقة رسمية للجنة المالية النيابية كشفت ان البنك المركزي باع كمية من الدولار الأمريكي في العام الماضي 2015 أكثر من واردات العراق من العملة الأجنبية المستحصلة من بيع النفط الخام بنفس العام.
وبينت الوثيقة ان إيرادات الدولة من النفط لسنة 2015 قد بلغت 38 مليار دولار في حين كانت مبيعات البنك بنفس السنة أكثر من 44 مليار دولار أي بفارق يتجاوز الخمسة مليارات دولار، أي ان ما باعه العراق من العملة الصعبة أكثر من وارداته منها.
https://telegram.me/buratha