أعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية علي الدباغ، أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على مشروع قانون رسم الطابع المدقق من قبل مجلس شورى الدولة وإحالته الى مجلس النواب، حسب بيان لمكتب الدباغ.واوضح الدباغ، وفقا للبيان ان قرار الموافقة “جاء استنادا الى أحكام المادتين (61/البند أولاً و80/البند ثانياً) من الدستور”. وأشار إلى أن “الموافقة على مشروع قانون رسم الطابع تأتي بغية إلغاء قانون رسم الطابع رقم (16) لسنة 1974 وجعل المبالغ التي يتم إستيفاءها بما يتناسب وحجم الخدمات المقدمة والأوضاع الإقتصادية التي يمر بها العراق”، منوها “حيث يهدف مشروع القانون إلى إعادة النظر برسم الطابع وطريقة استيفاءه وجداول رسومه بما يتناسب مع التغيير في الأوضاع الاقتصادية وقيمة العملة”.وذكر الدباغ أن وزارة المالية “سبق وأن أعدت مشروع قانون رسم الطابع وأرسلته الى مجلس شورى الدولة لغرض تدقيقه وتضمن هذا المشروع زيادة مقدار رسم الطابع حيث يتم الاستيفاء عن العقود بما فيها عقود المقايضة بالرسم المقرر”، وكذلك “تخضع عقود الشركات لرسم قدره (0,002) عند تسجيلها أو زيادة رأس مالها ويتخذ رأس مال الشركة الاسمي عند التسجيل أساساً لإستيفاء الرسم”.وتابع “وفي حالة زيادة رأس المال يستوفى الرسم على الزيادة فقط وتخضع المستندات والأسهم الأجنبية التي تباع في العراق لرسم نسبي قدره (0,005) عن قيمتها ويكلف بأداء الرسم المذكور البائع والمشتري وبالتضامن”، كما “وتخضع للرسم نسخة واحدة فقط من الورقة التجارية المنظمة بنسخ متعددة وإذا لم يدفع الرسم عن الأوراق القابلة للتداول بالتظهير عند توقيعها بسبب تمنع المكلفين بالإعفاء من الرسم ثم ظهرت لشخص لا يتمتع بهذا الإعفاء”، مبينا “فعلى هذا الشخص أن يدفع الرسم عنها كاملاً عند تظهيره الورقة حتى وأن كان المظهر له معفى من الرسم”.ولفت الناطق باسم الحكومة أن دوائر الدولة والقطاع العام “ستقوم بحسم الرسم من المبلغ المستحق مباشرة بقسطين متساويين الأول من راتب شهر كانون الثاني والثاني من راتب شهر تموز”، مستدركا “وقد استثنى مشروع القانون رواتب ومخصصات المتقاعدين وأعطى الحق لدوائر القطاع العام عندما تكون مكلفة بالرسم أن تطلب من وزير المالية إفتداء معاملاتها لقاء دفع مبلغ سنوي مقطوع يجري تقديره بالإتفاق مع الوزير وفقاً لحجم معاملاتها السنوية الخاضعة للرسم وقيد مبالغ الفداء المتحصلة إيراداً للرسم”.وأضاف “وفي حالة الاتفاق يصدر وزير المالية قراراً بذلك وتعفى دوائر الدولة والقطاع العام من الرسم عندما تكون وحدها المكلفة به”، وذلك “عدا دوائر القطاع العام التي تنص قوانينه الخاصة على خضوعه للرسم ولا يستوفى الرسم عن ورقة الإقامة وتجديدها من رعايا الدول التي لا تستوفي مثل هذا الرسم من الرعايا العراقيين”.
https://telegram.me/buratha