قال الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على مشروع قانون تعديل قانون تصديق التواقيع على المستندات والوثائق العراقية والأجنبية رقم 52 لسنة 1970 المدقق من قبل مجلس شورى الدولة وإحالته الى مجلس النواب استناداً الى أحكام المادتين 61/البند أولاً و80/البند ثانياً من الدستور».
وقال حسب بيان من مكتبه: «ان الموافقة على مشروع قانون تعديل قانون تصديق التواقيع على المستندات والوثائق العراقية والأجنبية رقم 52 لسنة 1970 تأتي لإلغاء دائرة الرقابة على التحويل الخارجي في البنك المركزي وتنفيذاً لقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية في رفع القيود بين الدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة وتماشياً مع التزامات العراق الذي يشهد انفتاحاً اقتصادياً على الدول كافة ومنها الدول العربية التي ينظر اليها بشكل خاص في ضرورة تفعيل القوانين التي تشجع العمل في داخل منطقة التجارة الحرة التي أقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية». وأوضح الدباغ: «أن وزارة العدل قامت بإعداد مشروع قانون تعديل قانون تصديق التواقيع على المستندات والوثائق العراقية والأجنبية والقاضي بتعديل المادة 8 منه وقد تقدمت وزارة التجارة بمشروع تعديل آخر على القانون ذاته يقضي بإضافة مادة جديدة وقام مجلس شورى الدولة بتوحيد مشروعي القانونين بمشروع واحد والذي جاء فيه بأن تحذف عبارة «دائرة التحويل الخارجي في البنك المركزي العراقي» المنصوص عليها في المادة 8 من قانون تعديل قانون تصديق التواقيع على المستندات والوثائق العراقية والأجنبية رقم 52 لسنة 1970 ويضاف أيضاً للمادة العاشرة منه البند «ج» الذي ينص بأن يعفى من الرسوم المنصوص عليها التصديق على شهادة المنشأ الخاصة بالسلع ذات المنشأ العربي المصدرة من الدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية».
https://telegram.me/buratha