تنشر وكالة انباء براثا نص قانون الموازنة العامة الذي اقره مجلس النواب امس، وفي ما يلي نص القانون بحسب نسخة صادرة عن رئاسة البرلمان:
باسـم الشعب مجلس الرئاسة
بناء" على ماأقره مجلس النواب واستنادا لأحكام المادة ( 61/اولا") من الدستور واستنادا" الى الفقرة (أ) من البند خامسا" من المادة (138) من الدستورقرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ / / 2010 اصدار القانون الاتي:قانون رقم ( ) لسنة/2010قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / 2010.
الفصل الاولـ الايـــــرادات ـالمادة ـ1ـ اولا" : تقدر ايرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية /2010 بمبلغ قدره (61735312500 ) الف دينار ( واحد وستون الفا وسبعمائة وخمسة وثلاثون مليارا وثلاثمائة واثنا عشر مليونا وخمسمائة الف دينار ) حسبما مبين في (الجدول / أـ الايرادات وفق الحسابات الرئيسية) الملحق بهذا القانون.
ثانيا": تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بقيد جميع مبالغ المنح التي ترد اليها ايرادا" نهائيا" للخزينة العامة الاتحادية وعلى وزارة المالية الاتحادية اعادة تخصيصها للاغراض التي منحت لاجلها وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الانمائي الاتحادية.
ثالثا" : تقيد مبالغ التبرعات الممنوحة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بعد قبولها من وزير المالية الاتحادية ايرادا" نهائيا" للخزينة العامة الاتحادية على ان يقوم وزير المالية الاتحادي بتخصيصها من اعتمادات الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة للصرف وفقا للاغراض التي منحت لاجلها.
الفصل الثانيـ النفقات والعجـــزـالمادة ـ2اولا" النفقات:يخصص مبلغ مقداره (84657467556) الف دينار(اربعة وثمانون الفا وستمائة وسبعة وخمسون مليارا واربعمائة وسبعة وستون مليونا وخمسمائة وستة وخمسون الف دينار) لنفقات السنة المالية /2010 يوزع وفق (الحقل /3 اجمالي النفقات ) من (الجدول /ب النفقات حسب الوزارات ) الملحق بهذا القانون.
أـ مبلغ مقداره ( 23676772604 ) الف دينار( ثلاثة وعشرون الف وستمائة وستة وسبعون مليارا وسبعمائة واثنان وسبعون مليونا وستمائة واربعة الفا دينار) لنفقات المشاريع الاستثمارية يوزع وفق( الحقل /2ـ نفقات المشاريع الاستثمارية ) من (الجدول /ب النفقات حسب الوزارات) الملحق بهذا القانون.
ب ـ مبلغ مقداره (60980694952 ) الف دينار( ستون الفا وتسعمائة وثمانون مليارا وستمائة واربعة وتسعون مليونا وتسعمائة واثنان وخمسون الف دينار ) يوزع وفق ( الحقل /1ـ النفقات التشغيلية) من ( الجدول/ب النفقات حسب الوزارات ) الملحق بهذا القانون.
ثانيا" : العجــزأ- بلغ اجمالي العجز المخطط للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / 2010مبلغاقدره (22922155056) الف دينار (اثنان وعشرون الفا وتسعمائة واثنان وعشرون مليارا ومائة وخمسة وخمسون مليونا وستة وخمسون الف دينار ) ويغطي هذا العجز من المبالغ النقدية المدورة من الموازنة العامة الاتحادية لسنة/ 2009 ومن الاقترا اض الداخلي والخارجي.ب - يخول وزير المالية الإتحادي صلاحية الاقتراض من صندوق النقد الدولي بحدود (4.5) مليار دولار ( اربعة مليار وخمسمائة مليون دولار) ومن البنك الدولي بحدود ( 2) مليار دولار اثنان مليار دولار ) خلال عام / 2010 وبأستخدام حقوق السحب الخاص بـSDR بحدود (1.8) مليار دولار ( واحد مليار وثمنمائة مليون دولار ) لتغطية العجز المتوقع في الموازنة اضافة الى الاقتراض الداخلي بموجب حوالات الخزينة.
الفصل الثالثـ التخصيصات الاضافيـة ـ المادة ـ3ـ اولا" : يخصص مبلغ مقداره (500000000 ) الف دينـــــــار (خمسمائة مليار دينار ) احتياطي الطوارئ ضمن اعتمادات المصروفات الاخرى لموازنة وزارة المالية الاتحادية.
ثانيا": يخصص مبلغ مقداره (2654000000) الف دينار (الفان وستمائة واربعة وخمسون مليار دينار) لـ(اعمار وتنمية مشاريع الاقاليم والمحافظات بضمنها اقليم كردستان ) يتم توزيعه كالاتي:
أـ حسب نفوس كل محافظة ب ـ حسب المحرومية عند اعداد وزارة التخطيط والتعاون الانمائي الاتحادية معايير هذه المحرومية على ان لايعطل ذلك التوزيع حسب نفوس كل محافظة وينفذ على النحو الاتي:
1- يقدم المحافظ خطة اعمار المحافظة والاقضية والنواحي التابعة لها المصادق عليها من قبل مجلس المحافظة على ان تراعى المناطق الاكثر تضررا داخل المحافظة.
2- يتولى المحافظ تنفيذ خطة الاعمار المقرة ويتولى مجلس المحافظة مسؤولية مراقبة التنفيذ.
الفصل الرابعـ احكام عامـة وختامية ـالمادة ـ4ـ يحصر الصرف من اعتمادات الحسابات الرئيسية ( المنح ، الاعانات ، المصروفات الاخرى ، ونفقات المشاريع الراسمالية) من الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق بوزارة المالية الاتحادية ولوزير المالية الاتحادي تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية الصرف مباشرة على بعض مستويات الحسابات الرئيسية انفة الذكر.
المادة ـ5ـلوزير المالية الاتحادي صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية او التكميلية على مستوى الابواب والاقسام والحسابات الرئيسية والفرعية وله تخويل الوزراء والجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية او التكميلية بنسبة لاتتجاوز (10% )من وحدة صرف لوحدة الصرف الاخرى التي يتم تخفيض اعتماداتها باستثناء اعتمادات المشاريع الاستثمارية مع مراعاة احكام البند (8 ) من القسم (9 ) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة/2004 على ان لاتتم المناقلة من تخصيصات نفقات المشاريع الرأسمالية الى النفقات التشغيلية ولاتتم من تخصيصات الموجودات غير المالية الى مادة الرواتب والنفقات التشغيلية.
المادة ـ6ـ لوزير المالية الاتحادي استخدام المبالغ المعتمدة لـ ( احتياطي الطوارئ) المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من المادة (3 ) من هذا القانون لتسديد النفقات الطارئة وغير المتوقعة بعد نفاد هذا القانون اذا كانت هناك حاجة ملحة للانفاق المحلي وعدم وجود تخصيص لتغطية هذه الحاجة لحد ( 25) مليار دينـــــــار (خمسة وعشرين مليار دينار) في كل حالة واذا تجاوز المبلغ الحد المذكور تستحصل موافقة مجلس الوزارء الاتحادي باقتراح من وزير المالية الاتحادي.
المادة ـ7ـ تستخدم الاعتمادات المصادق عليها في هذا القانون لغاية 31/كانون الاول من السنة المالية /2010 وتقيد الايرادات المقبوضة بعد نهاية السنة المالية /2010 ايرادا للموازنة العامة الاتحادية للسنة التالية لها.
المادة ـ8ـ يتم احتساب مبالغ المنح والاعانات غير المستعملة من المبالغ المخصصة لدوائر الدولة ووحدات القطاع العام بانتهاء السنة المالية /2009 وفق المعاير المحاسبية المستخدمة لاحتساب الصرف النهائي وتعتبر المبالغ المدفوعة بصورة زائدة وفق هذه الاسس دفعة مقدمة على حساب المنحة المخصصة للدائرة او الوحدة في السنة المالية /2010
المادة ـ9ـ للوزير الاتحادي المختص ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية الصرف بمالايزيد على (500 ) مليون دينار ( خمسمائة مليون دينار) لكل حالة وتخويل رؤساء الدوائر التابعة لوزارته او الجهة غير المرتبطة بوزارة صلاحية الالتزام والصرف كلا" اوجزءا" بمالايزيد على(500 ) مليــــــون دينار ( خمسمائة مليون دينار) في كل حالة مع مراعاة مايأتي:
اولا": ان يتم الصرف وفقا" للاعتمادات المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية او التكميلية وللاغراض المحددة لها.
ثانيا": ان يتم استخدام الاعتمادات المخصصة في الموازنةالعامة الاتحادية بموجب خطة انفاق يصادق عليها وزير المالية الاتحادي.
ثالثا": التقيد بالاعتمادات المخصصة في الموازنة العامة الاتحادية ولايجوز الدخول في الالتزام بالصرف بما يزيد عما هو مخصص في الموازنة العامة الاتحادية.
المادةـ10ـ لوزير المالية الاتحادي زيادة الاعتمادات المصدقة واللازمة لتغطية كلف الاعمال التي تقوم بها بعض دوائر الدولة للغير بحدود الايرادات المتأتية على تنفيذ تلك الاعمال.
المادة ـ11ـ لوزير المالية الاتحادي تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة ابرام العقود والتي لم تخصص لها مبالغ في الموازنة العامة الاتحادية لسنة/2010 وصرف سلف وفق الاتي:
اولا" : النفقات التشغيلية ـ دفع سلف لهذا الغرض لاتتجاوز نسبتها (10% ) عشرة من المائة من قيم العقود.ثانيا": المشاريع الاستثمارية ـ دفع سلف لهذا الغرض لاتتجاوز نسبتها ( 10% ) عشرة من المائة من قيم العقود وتستحصل موافقة مجلس الوزراء اذا كانت مبالغها تزيد على ذلك. ثالثا": تحتسب هذه السلف على تخصيصات الموازنة العامة الاتحادية لسنة/2010 للجهات المستفيدة.
المادةـ12ـ اولا" : تقدم الوزارات ودوائر الدولة الاتحادية كافة حساباتها الشهرية ( موازين المراجعة) في موعد لاتتجاوز مدته( 10 ايام ) من نهاية كل شهر الى وزارة المالية الاتحادية ـ دائرة المحاسبة.ثانيا: لايجوز اجراء اي مناقلة ضمن تخصيصات ( اعمار وتنمية مشاريع الاقاليم والمحافظات ) بين المحافظات.
المادةـ13ـ ا لوزير المالية الاتحادي وبالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الانمائي الاتحادية مناقلة التخصيصات المعتمدة للمشاريع الاستثمارية في الموازنة العامة الاتحادية لسنة/2010 التي لم تنفذ مانسبته (25%) من تخصيصاتها خلال ستة اشهر من اقرار الموازنة وتحويلها الى مشاريع اخرى وتستثنى من ذلك المناطق التي لم يبدأ التنفيذ بها لاسباب امنية قاهرة.
المادة ـ14ـ اولا" : عند نقل الموظف من دائرة من دوائر الدولة الممولة مركزيا" او ذاتيا" الى القطاع الخاص تتحمل وزارة المالية الاتحادية نصف راتبه الذي يتقاضاه من الدوائر المنقول منها لمدة سنتين اعتبارا" من تاريخ نقله على ان تقطع علاقته من دائرته نهائيا.ثانيا": تقوم الدائرة المنقول منها الموظف بصرف نصف الراتب المنصوص عليه في الفقرة(اولا") من هذه المادة الى جهة القطاع الخاص المنقول اليها.
المادة ـ15ـ يخول وزير البلديات والاشغال العامة الاتحادي او من يحل محله صلاحية اجراء مناقلة بين تخصيصات موازنة المؤسسة البلدية ذات التمويل الذاتي للمحافظة الواحدة لتنفيذ الخدمات المطلوبة.
المادةـ16ـ اولا" : على وزارتي المالية التخطيط الاتحادية تقديم النسب المخصصة من تخصيصات الموازنة لكل محافظة غير المنتظمة في الاقليم من تخصيصات الموازنة العامة الاتحادية لسنة/2010.ثانيا" : تحدد حصص المحافظات غير المنتظمة في إقليم بنسبة عدد سكانها من اجمالي النفقات المبينة في ( الجدول /د النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون بعد استبعاد حصة اقليم كردستان البالغة ( 17%)
ثالثا" : تلتزم الوزارات الاتحادية بتوزيع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية بعد استبعاد تخصيصات مركز الوزارة وفق النسب السكانية للمحافظة غير المنتظمة في اقليم إحصائيا" بعد استبعاد النفقات السيادية وحصة اقليم كردستان الواردة في الفقرة (سابعا") من هذه المادة ومسك السجلات التي تشير الى الانفاق الفعلي لكل محافظة ولا يطلق الصرف للوزارات الاتحادية والدوائر غير المرتبطة بوزارة للشهر الذي بعد الذي الا بعد تقديم ميزان المراجعة للشهر السابق على مستوى المحافظة والوزارة واعلام مجلس النواب - اللجنة المالية.
رابعا": على ديوان الرقابة المالية الاتحادي تكليف الهيئات الرقابية التابعة له الموجودة في الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة التاكد من تنفيذ الفقرة (ثالثا") من هذه المادة عند اقرار الموازنة العامة الاتحادية والمصادقة عليها وعند تنفيذها فعليا". خامسا": على المحافظات كافة التنسيق مع الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة للتأكد من تنفيذ الفقرة (ثالثا") من هذه المادة بعد اقرارالموازنة العامة الاتحادية والمصادقه عليها وعند التنفيذ الفعلي للموازنة.سادسا" : تحدد حصة اقليم كردستان بنسبة (17%) سبعة عشرمن المائة من اجمالي النفقات المبينة في (الجدول /د ـ النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون على ان لايتم التصرف بهذه الحصة الابعد التشاور والتنسيق بين الوزارة المعنية في الحكومة الاتحادية والوزارة المعنية في اقليم كردستان.
سابعا" : تحدد نسبة (17%)سبعة عشر من المائة من مجموع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية للموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها لاقليم كردستان بعد استبعاد النفقات السيادية المتمثلة بـ ( مجلس النواب ، رئاسة الجمهورية، مجلس الوزراء ، وزارة الخارجية، وزارة الدفاع ، اجور المفاوضات والمطالبات القانونية للديون ، اجور تدقيق ومتابعة وملاحقة الاموال في الخارج، اجور تدقيق شركة (KPMG ) ولجنة الخبراء الماليين ، المساهمة في كلفة انتاج النفط الخام المصدر ، فوائد القروض الاجنبية ، فوائد على سندات حوالات الخزينة العامة ، فوائد السندات على اطفاء الديون الخارجية للقطاع الخاص ،مبالغ الالتزامات العربية والدولية ، مبالغ تعويضات حرب الكويت ، نفقات مديرية السفر والجنسية وقيادة قوات الحدود ، تسوية الديون في الخارج ،الفوائد المترتبة على اعادة هيكلية الديون الخارجية بموجب اتفاقية دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس ، اجور نقل النفط الخام المصدر عبر تركيا، المشاريع الوطنية ذات النفع العام المقرة في مجلس الوزراء ويصوت عليها مجلس النواب)
ثامنا" : عند حصول زيادة او انخفاض في اجمالي نفقات الموازنة العامة الاتحادية تضاف او تخفض حصة اقليم كردستان تناسبيا" مع هذه الزيادة والنقصان على موازنة اقليم كردستان مع مراعاة احكام الفقرة (سادسا") من هذه المادة بمافيها التعديلات التي تجري على النفقات السيادية من مناقلة النفقات السيادية الى نفقات عامة بنفس النسبة المذكورة اعلاه.
تاسعاً : على رئيس مجلس الوزراء الاتحادي اجراء اتفاق مع رئيس وزراء اقليم كردستان حول نفقات (الرواتب والتسليح والتجهيز) لقوات حرس الاقليم بما ينسجم مع الدستور.
المادة ـ17ـ اولا"ـ أـ يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق والتعاون مع ديوان الرقابة المالية لاقليم كردستان باحتساب وتحديد الايرادات الاتحادية المستحصلة في الاقليم لهذه السنة وتقوم وزارة المالية في الاقليم بتحويلها الى وزارة المالية الاتحادية شهريا.ب ـ يتم تسوية المستحقات بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية للسنوات من (2004ولغاية 2009 ) والسنوات اللاحقة لها بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق والتعاون مع ديوان الرقابة المالية لاقليم كردستان.
ثانيا" : عند عدم تسديد الايرادات الاتحادية المستحصلة الى الخزينة العامة الاتحادية تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع الحصة المحددة بموجب البند ( أ) من الفقرة (اولا") من هذه المادة بمايعادل الايرادات المخطط لها في الموازنة الاتحادية وتجري التسوية الحسابية لاحقا.
ثالثا" : تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع مبالغ الضرر التي يسببها الاقليم او المحافظة نتيجة عدم سماحه باستخدام الفضاء الجوي لجمهورية العراق لاغراض شركات الهاتف النقال المجازة من الحكومة الاتحادية من حصة الاقليم او المحافظة عند التمويل وتحديدا من الايرادات المستحصلة من اجازات ورسوم الهاتف النقال.رابعاً : يشرع قانون لتحديد الضرر الذي تسببه اية جهة نتيجة التصرف بالنفط الخام المستخرج لغرض التصدير والإستهلاك المحلي.
المادة ـ18ـ أـ يعاد النظر في حصة اقليم كردستان في الموازنة العامة الاتحادية لسنة /2010 ومابعدها في ضوء نتائج الاحصاء والتعداد السكاني لسنة/2010 وعلى ان يتم في ضوئه تحديد المبلغ الحقيقي لحصة الاقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة/ 2010 وعرض الفرق على مجلس الوزراء الاتحادي لتسويته.
ب ـ على الحكومة الاتحادية اجراء احصاء وتعداد سكاني في جميع انحاء العراق في مدة لاتتجاوز 2010/12/31.المادة ـ19ـ تقيد جميع ايرادات الدوائر الممولة مركزيا" ايرادا" نهائيا" للخزينة العامة الاتحادية للدولة ويتم اظهارها في موازين المراجعة.
المادة -20-تحول جميع ايرادات هيئة الاتصالات والاعلام الى حساب الخزينة الاتحادية للدولة وتتولى وزارة المالية تخصيص موازنة للهيئة من الواردات التي تستلمها.
المادةـ21ـ تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بـ(الجدول/ ج )عدد القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزيا" لسنة/2010) الملحق بهذا القانون ولوزير المالية صلاحية احداث الدرجات وتعديل الملاك الناتج عن استحداث الدرجات الوظيفية لاعادة المفصولين السياسين ودمج الميليشيات والنقل من الشركات الممولة ذاتيا والتي تتلقى منحة من الخزينة العامة للدولة الى الدوائر الممولة مركزيا.
ب- لا يتم إجراء التعيينات الوظيفية المقرة في الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2010 والبالغة (11 الف) درجة وظيفية الا بعد تشكيل مجلس الخدمة الاتحاد.
المادة ـ22ـ تراعى عدالة توزيع القروض التي تقدم للحكومة الاتحادية على اقاليم ومحافظات العراق وحسب نسب سكانها بعد الاخذ بنظر الاعتبار المشاريع الاستراتيجية الممولة من هذه القروض حصرا.
المادةـ23ـ اولا": للوزارة الاتحادية تكليف المحافظة بتنفيذ المشاريع الاستثمارية المخصصة في موازنتها والعائدة لتلك المحافظة.
ثانيا" : للمحافظة تكليف اي وزارة من الوزارات الاتحادية او حسب الاختصاص لتنفيذ المشاريع الاستثمارية في تلك المحافظة على حساب تخصيصات( اعمار وتنمية الاقاليم والمحافظات ) المخصصة لها.ثالثا": على وزارة المالية الاتحادية إجراء مناقلة مبلغ التخصيصات لمشاريع البنى التحتية لوزارات (البلديات والأشغال العامة، الصحة، التربية، الإعمار والإسكان، الكهرباء) الاتحادية من تخصيصات الوزارات الاتحادية والدوائر الغير متربطة بوزارة الى موازنة المحافظات غير المنتظمة باقليم لتنفيذ هذه المشاريع حصرا بطلب من المحافظ وموافقة مجلس المحافظة.رابعا": يكلف مجلس المحافظة بالإشراف على تنفيذ المشاريع الإستثمارية التي تنفذها الوزارات الإتحادية والعائدة لتلك المحافظة، ويعد مجلس المحافظة تقريرا بموجب ذلك يرفع الى مجلس النواب في 1/حزيران لنقل تنفيذها الى مجلس المحافظة في حالة ثبوت تلكؤ الوزارات الإتحادية بالتنفيذ.خامسا": تكلف المحافظة بتنفيذ المشاريع الإستثمارية الجديدة غير المباشر بها من قبل الوزارات الإتحادية والعائدة لتلك المحافظة.
المادة ـ24ـ أ- تعد الرئاسات الثلاث ( رئاسة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ) ضوابط لصرف المنافع الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة المالية الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي وعلى ان يجري الصرف وفق احكام المادة (29) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية /2008رقم(20 ) لسنة/2008 لحين اصدار هذه الضوابط.ب- تخفض المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاثة بنسبة (70%) سبعون من المائة وتوزع بالتساوي على مجلس النواب، رئاسة الجمهورية، مجلس الوزراء)، ويناقل هذا التخفيض الى تخصيصات معالجة مرضى السرطان على ان لا يتم صرفها الا بعد تشكيل الحكومة الجديدة.
المادةـ25 اولا": لوزير المالية الاتحادي نقل الدرجات الوظيفية والتخصيصات المالية للموظفين العاملين في الشركات والهيئات العامة الممولة ذاتيا" الى الجهات والدوائر الممولة مركزيا" لتغطية احتياجاتها من الموظفين.ثانيا" :على الوزارات الاتحادية كافة تزويد وزارة المالية الاتحادية بجدول تفصيلي يتضمن اعداد واختصاصات منتسبي الشركات التابعة لها والذين يمكن الاستغناء عن خدماتهم لنقلهم الى الجهات والدوائر الممولة مركزيا" والتي هي بحاجة الى خدماتهم.
ثالثا" : على الوزارات الاتحادية كافة ايقاف التعيينات ضمن ملاك التشكيلات التابعة لها من الشركات العامة والهيئات الممولة ذاتيا" والتي تتلقى منحة من الخزينة العامة الاتحادية للدولة على ان تحذف الدرجات الوظيفية ضمن مفردات ملاك الجهات مدار البحث عند شغورها بسبب النقل او الاحالة الى التقاعد او الاستقالة او الوفاة.
المادة ـ26ـ على الهيئات الرئاسية الثلاث ( رئاسة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ) اعداد قانون ينظم ملاكات ورواتب منتسبيها يقدم الى مجلس النواب في موعد لايتجاوز 1 /6 /2010.
المادة-27ـ لوزير المالية الاتحادي تدوير التخصيصات غير المستنفذة والمخصصة لمشروع الاسلحة والمعدات والتجهيزات العسكرية ضمن موازنات كل من وزاراتي الدفاع والداخلية الاتحاديتين وللسنوات (2006و2007و2008و2009)الى تخصيصات الجهة المستفيدة حصرا" لصرفها خلال سنة/2010 استثناء" من احكام ( القسم الرابع/ف 1) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم /95 لسنة/ 2004 على ان يكون التدوير لسنة 2010 هو الأخير لهذا البرنامج، مع مراعاة أحكام (32) من هذا القانون.
المادة- 28ـ منع تاجير الطائرات الخاصة بشكل مطلق من الموازنة الدولة للجهات كافة عدا الهيئات الرئاسية الثلاث (رئاسة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء.
المادةـ29 ـ أـ على وزير التجارة الاتحادي تنفيذ توصيات اللجنة العليا لإصلاح االبطاقة التموينية بقصد توجيهها الى الفقراء والشرائح الأكثر وعلى الحكومة الإتحادية توفير التخصيصات المالية اللازمة لذلك.ب ـ لا يصرف المبلغ المخصص في المصروفات الأخرى لسد دين وزارة التجارة الاتحادية الا بعد تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي عن كيفية حصول العجز في وزارة التجارة الاتحادية والوارد ذكره في رسالة وزير التجارة الاتحادي الى وزارة المالية الاتحادية في 2009/9/17 ورفع التقرير الى مجلس النواب - اللجنة المالية.ج- على وزارة المالية الإتحادية تحديد حصة كل محافظة من تخصيصات البطاقة التموينية وفقا للنسبة السكانية لكل محافظة بجدول يرفق مع تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الإتحادية لسنة 2010.
المادة ـ30ـ لا تزيد المكافآت للموظفين على مليون دينار سنويا" للشخص الواحد وضمن التخصيصات المقررة بالموازنة المختصة وبموجب تعليمات تصدرها وزارة المالية الاتحادية.
المادة ـ31ـ يحال رئيس الدائرة لوحدة الانفاق الى التحقيق وفق القواعد القانونية والتعليمات النافذة الذي يتخلف عن تقديم الحسابات الختامية لسنة/ 2009 لدائرته بعد نفاذ القانون في الموعد المحدد في قانون الإدارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة 2004.
المادة ـ32ـ أ- لوزير المالية نقل المبالغ غير المصروفة من المبالغ المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة /2009 لاغراض المشاريع الاستثمارية للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ومشاريع تنمية وتسريع اعمار المحافظات وانعاش الاهوار الى تخصيصات الجهة المستفيدة حصرا لصرفها خلال سنة /2010 لانجاز المشاريع الاستثمارية استثناءا من احكام (القسم الرابع -ف /1) من قانون الادارة المالية رقم /95 لسنة 2004. بشرط التعاقد على هذه المشاريع قبل 2009/12/31ب- لوزير المالية نقل المبالغ المتبقية من المبالغ المعتمدة ضمن الموازنة التكميلية لعام / 2008 والمتعلقة بمشاريع اعمار المحافظات المبينة تفاصيلها ادناه الى موازنة الجهة المستفيدة حصراً لاجراء تسويتها خلال سنة / 2010 استثناءاً من احكام (القسم الرابع ف / 1 ) من قانون الادارة المالية رقم 95 لسنة / 2004.المبلغ / مليون دينار الغـرض الموازنة المختصة108000اعمار محافظة ميسان مكتب دولة رئيس الوزراء55400اعمار محافظة بغداد / الشعلة محافظة بغداد101555اعمار محافظة بغداد/مدينة الصدر محافظة بغداد56474اعمار محافظة البصرة محافظة البصرة34100اعمار محافظة نينوى محافظة نينوى119723اعمار محافظة ديالى محافظة ديالى60000مقبرة النجف محافظة النجف65726مشروع اعمار الروضة العسكرية مكتب دولة رئيس الوزراء المجلس الاعلى للأعمارج- على وزير المالية الاتحادي اعادة تخصيص المبالغ المتبقية غير المصروفة من المبالغ المعتمدة ضمن الموازنة العامة الإتحادية لسنة 2009 المتعلقة بتعويضات المحافظات والمدن والأفراد المتضررين الى موازنة الجهة المستفيدة حصرا لإجراء صرفها خلال سنة 2010 استثناء من أحكام (القسم الرابع) من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة 2004.
المادةـ33ـ لا يعمل بأي قرار مخالف لهذا القانون ولاتتحمل الخزينة العامة الاتحادية اي اعباء مالية لهذا القرار مالم يكتسب الشرعية القانونية ويصادق عليه في مجلس النواب العراقي.
المادةـ34ـ تلتزم الشركات العامة بمراعاة احكام القسم (8 ) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم (95 )لسنة/ 2004
المادةـ35ـ أـ تخفض رواتب اعضاء الهيئات الرئاسية الثلاث ( رئيس مجلس النواب ونائبيه ورئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس مجلس الوزراء ونائبيه)بنسبة (20%)ب ـ تخفض نسبة ( 10% ) من راتب (رئيس مجلس القضاء الأعلى ونوابه واعضاء مجلس النواب والوزراء ومن بدرجتهم ووكلاء الوزارة ومن بدرجتهم والعاملين في الرئاسات الأربع من المستشارين ومن بدرجتهم والمدراء العامين ومن بدرجتهم واصحاب الدرجات).
المادة ـ36 ـ لوزير المالية الاتحادي اضافة تخصيصات مبالغ الايرادات الشهرية التي تحققها وزارة الصحة الاتحادية لكافة دوائرها الى موازنة الصحة الاتحادية استثناءاً من احكام المادة 19 من هذا القانون .المادة -37- تلزم وزارات الكهرباء والاتصالات والبلديات والاشغال العامة بتفعيل جباية اجور الكهرباء والهاتف والماء والمجاري من المواطنين واصحاب الاعمال والمصانع والجهات الحكومية والقطاع العام وغيرهم لغرض زيادة مواردها الذاتية وتقليل الاعتماد على الموازنة العامة.
المادةـ38ـ تلزم الوزارات والمحافظات بعرض المشاريع ذات الطابع الاستثماري للاستثمار.المادةـ39ـ تلزم الوزارات الاتحادية كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة في الشراء من منتجات وزارة الصناعة والمعادن.المادةـ 40 - على البنك المركزي تقديم موارد استخدامات النقد الأجنبي ومصادره الى مجلس النواب - اللجنة المالية لسنة 2010.المادةـ41ـ قيام جميع الشركات العامة التابعة للوزارات باستحصال قرض لتمويل العجز في نشاطاتها من المصارف العراقية بعد تقديم دراسات الجدوى وعدم تمويلها من قبل الموازنة العامة الاتحادية اعتبارا" من /2010 بضمان وزارة المالية باستثناء المديريات التابعة لوزارة الكهرباء ذات التمويل الذاتي وشركات وزارة الزراعة وشركات التصنيع العسكري التي تم الحاقها بوزارتي الدفاع والصناعة والمعادن.
المادةـ42ـ يتولى وزير المالية الاتحادي تخصيص مبلغ (5%) خمسة من المائة من إجمالي الإيرادات المتحققة فعلا من المنافذ الحدودية (البرية والجوية والموانئ) والتي تجبى لصالح الخزينة العامة الاتحادية باستثناء الايرادات السيادية، تخصص الى موازنة المحافظات الحدودية كل حسب التحققات الفعلية لايراد المنفذ الحدودي في المحافظة.
المادةـ43ـ اولا: يتولى وزير المالية الإتحادي تحويل مبلغ ما يعادل (1) دولار:* عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة.* وعن كل برميل نفط خام مكرر في المصافي المحافظة.* وعن كل (150) مترا مكعبا منتج من الغاز الطبيعي في المحافظة.
ثانيا: يتولى وزير المالية الاتحادي تخصيص مبلغ (20 دولارا) من كل سمة دخول الأجنبي الزائر الى العتبات المقدسة في المحافظة، وتخصص في موازنة المحافظة المعنية ويتم تحويل المبلغ شهريا وتجرى التسويات النهائية وفق نتائج تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي.
ثالثا: تتولى المحافظة المعنية بالفقرتين اعلاه اعداد خططها وبرامجها لتضمين موازنتها الإيرادات الجديدة المضاف اليها، وعرض الموازنة المعدلة على وزارة المالية الاتحادية لاعتمادها.المادةـ44ـ يجب ان لا تقل المبالغ المخصصة للقطاع الزراعي عن (1) تريليون دينار عراقي.المادةـ45ـ على الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظين ورؤساء المجالس المحلية والبلديات والجهات المعنية تنفيذ هذا القانون.المادةـ46ـ على وزير المالية الاتحادي اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادةـ47ـ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
https://telegram.me/buratha