أعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على مشروع قانون القرى العصرية الزراعية وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً و80/البند ثانياً) من الدستور بعد الأخذ بملاحظة الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.وأشار الناطق الى أن الموافقة على مشروع قانون القرى العصرية الزراعية تأتي بغية توسيع الرقعة الزراعية وفق أساليب حديثة ومتنوعة وتنظيم إنشاء القرى الزراعية العصرية وتنظيم عقود إيجار الدور السكنية التي تشيدها وزارة الزراعة في القرية العصرية وتشغيل الخبرات الزراعية من الخريجين من كليات الزراعة والطب البيطري والمعاهد الزراعية والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والقضاء على البطالة وزيادة المساحات الخضراء ومكافحة التصحر وتحسين البيئة.وأوضح الناطق أن تحقيق أهداف المشروع تتم من خلال وسائل معينة منها تخصيص الأراضي الزراعية وتهيئة وسائل الإنتاج الزراعي والتعاون والتنسيق بين الوزارات والجامعات في إعداد الدراسات الكفيلة بنجاح مشاريع القرى العصرية وتشغيل الأيدي العاملة ذات الاختصاص ويطبق هذا القانون على خريجي كليات ومعاهد الزراعة وخريجي كليات الطب البيطري حيث قام مشروع القانون بتعريف القرية العصرية على أنها مجموعة الدور السكنية والأراضي الزراعية المخصصة والمنشئة ضمن منطقة معينة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة أما الأراضي الزراعية فهي الأراضي المخصصة من وزارة الزراعة للأغراض الزراعية والتي تؤجر الى المستفيدين منها وفق القانون.وأضاف الناطق أن مشروع القانون نص على التزام وزارة الزراعة بإجراء مسح شامل وبالتعاون مع الجهات المختصة لتحديد مواقع القرى العصرية المناسبة وإنشاء دور سكنية وتخصيص أراضي زراعية في حدود (40) دونم لقطعة الأرض الواحدة والتنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات المختصة لتوفير الحصة المائية ومستلزمات الإنتاج الزراعي حيث لوزير الزراعة إيجار الأراضي الزراعية والدور في القرى العصرية وتحديد بدل الإيجار وشرط العقد الى المستفيدين إستثناءاً من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 وإعطاء الأفضلية للحاصلين على المستوى العلمي الأعلى غير المستفيدين من الأراضي الزراعية والدور سابقاً كما يقوم الوزير بإصدارتعليماته لتنظيم عقد الإيجار والتزامات المستفيد ويحق للوزير إلغاء عقد الإيجار للوحدة السكنية والأراضي غير الزراعية في حالة ثبوت المخالفة لشروط العقد ويحق للمتضرر اللجوء الى القضاء للطعن بقرار الوزير إنسجاماً مع أحكام المادة (100) من الدستور.
https://telegram.me/buratha