كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق انها تلقت رد المحكمة الاتحادية بخصوص تفسير المادة السابعة من الدستور التي تحظر انخراط "بعثيين او عنصريين او من يمجد ويروج لهم" في العملية السياسية بالغاء المصادقة على الكيانات السياسية التي تتزعمها شخصيات مشمولة بأحكام هذه المادة، الأمر الذي قد يؤدي الى شمول اكثر من 14 كياناً بهذه الاجراءات. وكشف رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري في تصريح لـ"الحياة" ان "المفوضية تلقت رد المحكمة الاتحادية حول طلب هيئة المساءلة والعدالة بالغاء المصادقة على كيانات يرأسها مشمولون باجراءات المادة السابعة من الدستور" وأوضح ان "التفسير الذي ردت به المحكمة يؤكد الغاء تسجيل اي كيان يرأسه شخص مشمول باجراءات اجتثاث البعث او مشارك في عمليات ارهابية او عمليات الانفال". واضاف "يأتي هذا التفسير باعتبار هؤلاء يروجون لارتباطاتهم السابقة وفق المادة السابعة من الدستور وسيحظر انخراطهم في العملية السياسية". واكد الحيدري شمول " 4 كيانات سياسية حتى الآن بهذا الاجراء واحيلت ملفاتها الى لجنة متخصصة داخل المفوضية لاتخاذ القرار النهائي فيها". وتنص المادة السابعة من الدستور على "حظر كل كيانٍ أو نهجٍ يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له، خاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه، وتحت أي مسمىً كان، ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون".
https://telegram.me/buratha