أعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على إقتراح مشروع قانون حماية الصحفيين وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين (61/ البند أولاً و 80/البند ثانياً) من الدستور مع الأخذ بنظر الإعتبار توصية مجلس شورى الدولة بحذف المادة 11 من مشروع القانون آنفاً لمخالفة حكمها القواعد العامة الواردة في القوانين الجزائية مع تعديل سريان القانون إعتباراً من 22/3/2003 وتوصية الإجتماع التداولي المختص بقانون حماية الصحفيين المنعقد بتاريخ 1/6/2009.
وأشار الدباغ الى أن الموافقة على مشروع قانون حماية الصحفيين تأتي إيماناً من الحكومة العراقية بتوفير الحماية الأمنية للصحفيين وتمكينهم من أداء نشاطاتهم الصحفية بحرية وأمان وضمان حقوقهم وعيالهم في حالة الإستشهاد أو الإصابة نتيجة عمل إرهابي.
وأوضح الدباغ أن مشروع القانون يهدف الى توفير الحماية للصحفيين العراقيين في جمهورية العراق وضمان حقوقهم حيث تلتزم دوائر الدولة والقطاع العام والجهات الأخرى التي يمارس الصحفي أمامها بتقديم التسهيلات التي تقتضيها واجباته بما يضمن كرامة العمل الصحفي وللصحفي حق الحصول على المعلومات والأنباء والبيانات والإحصائيات من مصادرها بما يسمح به القانون كما للصحفي الإحتفاظ بسرية مصادر معلوماته إلا في الحالات التي يتوجب فيها القانون الكشف عن تلك المصادركما يمكن للصحفي الإمتناع عن الكتابة أو إعداد مواد صحفية تتنافى مع معتقداته وآرائه وضميره الصحفي وله ايضاً التعقيب بما يراه مناسباً لإيضاح رأيه بغض النظر عن إختلاف الرأي والإجتهادات الفكرية في حدود الإحترام الواجب للقانون والنظام العام.
وأضاف الدباغ أن مشروع القانون يؤكد على عدم التعرض الى أدوات الصحفي في الحدود التي يرسمها القانون ولا يجوز مسائلة الصحفي عما يبديه من رأي أو نشر معلومات وأن لا يكون سبباً لمحاسبته إلا في حالات منها إستخدام الأساليب الصحفية كوسيلة لتهديد المواطنين والتصريح بعبارات عدائية أو إستفزازية من شأنها تحقيق مصالح جهة معادية والمساس بأمن وإستقرار الوطن وإستغلال الكلمة المكتوبة أو المرسومة لتحقيق منفعة شخصية من شأنها أن تضر بالغير أو إنتحال صفة أو أفكار للغير دون الإشارة الى المصدر أو الحصول على إذن مسبق ممن جرى الإستشهاد بأفكارهم وإثارة غرائز الجماهير بوسائل تتعارض مع الإلتزام الأخلاقي لقواعد المهنة والمصلحة العليا للمجتمع و المساس بالحريات الخاصة والعامة التي نص عليها الدستور بالوسائل الصحفية ونشر الوقائع غير المؤكدة ما لم يشر إلا أنها غير مؤكدة كذلك نشر المعلومات أو البيانات المغلوطة وتجاهل تصحيحها فور الإطلاع على الحقيقة تأكيداً لإعتبار حق الرد حقاً مقدساً>
وأكد الدباغ على معاقبة كل من يعتدي على صحفي أثناء تأديته مهنته بالعقوبة المقررة مثل من يعتدي على موظف أثناء تأديته وظيفتهكما يجب إخطار نقابة الصحفيين عن أي شكوى ضد صحفي عن جريمة مرتبطة بممارسة العمل الصحفي ويتم إستجواب الصحفي أو التحقيق معه في جريمة منسوبة اليه مرتبطة بممارسة العمل الصحفي وبحظور ممثل عن نقابة الصحفيين.
وبيّن الدباغ أن عيال من يستشهد من الصحفيين من غير الموظفين أثناء تأديته واجبه أو بسببه نتيجة عمل إرهابي يمنحون منحة حكومية تبلغ (2,750,000) دينار كما يمنح الصحفي من غير الموظفين الذي يتعرض الى إصابة تكون نسبة العجز بها 50% فأكثر أثناء تأديته واجبه أو بسببه نتيجة عمل إرهابي منحة حكومية تبلغ (1,500,000) ديناروتتولى وزارة الصحة توفير العلاج المخفض للصحفي وفقاً للضوابط.
https://telegram.me/buratha