باسم الشعبمجلس الرئاسة
بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستنادا إلى أحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند ثالثا من المادة (73) والبند رابعا من المادة (122) من الدستور .. قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3/11/ 2008 إصدار القانون الآتي :-
رقم (36) لسنة 2008قانون تعديل قانون انتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي المرقم (36) لسنة 2008
المادة (1): تضاف مادة برقم (52) الى قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي المرقم (36) لسنة 2008 وتقرأ كالآتي:
اولاً: تمنح المكونات التالية العدد التالي من المقاعد المخصصة في مجالس المحافظات:1- بغداد : مقعد واحد للمسيحيين ومقعد واحد للصابئة.2- نينوى: مقعد واحد للمسيحيين ومقعد واحد للأيزيديين ومقعد واحد للشبك.3- البصرة: مقعد واحد للمسيحيين.
ثانياً: على المرشح ان يبين ان كان يريد الترشح للمقاعد العامة كما هو وارد في الفصل الثالث من القانون أو المقاعد المخصصة للمكونات كما هو وارد في هذه المادة. ولا يحق لمرشحي المكونات المذكورة في (اولاً) أعلاه الترشيح للتنافس على المقاعد العامة.
ثالثاً: تمنح المقاعد للقوائم الحاصلة على أعلى الاصوات وفقاً لعدد المقاعد المخصصة للمكونات في المحافظات المنصوص عليها في الفقرة اولاً من هذه المادة.
رابعاً: تشمل الكيانات السياسية المستقلة الممثلة للمكونات والمسجلة في المفوضية حصرياً بالمقاعد المحجوزة.
خامسا: تسري البنود الواردة في الفقرة (اولا) اعلاه على انتخابات مجالس المحافظات لعام 2009 ويصار الى تخصيص مقاعد المكونات في موعد لاحق وفقا لنتائج الاحصاء السكاني.
المادة (2) ينفذ هذا القانون من تاريخ مصادقة مجلس رئاسة الجمهورية.
الاسباب الموجبةلغرض افساح المجال للمكونات بالتمثيل في مجالس المحافظات وايصال اصواتهم وعرض مشاكلهم وحقوقهم في هذه المجالس، شرع هذا القانون.
https://telegram.me/buratha