اتفقت الكتل البرلمانية الفائزة على تشكيل المجلس السياسي للأمن الوطني، وقد جاء تشكيله متسقا مع ما أراده الائتلاف العراقي الموحد من عدم السماح لتحويله إلى جهة ذات صلاحيات قيادية او تنفيذية او تشريعية، والاكتفاء بالدور الاستشاري، وفيما يلي نص مشروع الاتفاق:
بسم الله الرحمن الرحيم
المجلس السياسي للأمن الوطني
من أجل النهوض بالمسؤولية الوطنية لخدمة الشعب العراقي وجدت الكتل الوطنية الممثلة للشعب العراقي في مجلس النواب ان المصلحة الوطنية العليا تقضي تشكيل هيئة تسمى(المجلس السياسي للامن القومي) بناء على اتفاق كل الكتل السياسية والوطنية وفقا لما يلي:
المادة الأولى:
أ-تؤلف هيئة تسمى”المجلس السياسي للأمن الوطني “.
ب - تتكون هذه الهيئة من:
1- مجلس رئاسة الجمهورية.
2- رئيس مجلس الوزراء ونوابه.
3-رئيس مجلس النواب ونوابه.
4-رئيس مجلس القضاء الأعلى”مراقب “.
5-رئيس اقليم كردستان ورؤساء الاقاليم عند تشكيلها.
6-ممثلي الكتل السياسية في مجلس النواب بما يتناسب ونسب تمثيلهم في المجلس على ان لا يقل عدد نواب الكتل عن عشرة أعضاء.
7-يعتبر السادة المشار اليهم في الفقرات 1و2و3و5 ضمن هذه المادة ممثلين للكتل السياسية المشار اليها في الفقرة”6 “ من هذه المادة ويطرح من نسبة التمثيل المذكور.
المادة الثانية:
يترأس رئيس الجمهورية المجلس السياسي للأمن الوطني وفي حالة غيابه يتولى رئيس الوزراء رئاسة المجلس.
المادة الثالثة:
اولا:تكون اجتماعات المجلس دورية ولمرة واحدة كل ثلاثين يوما.
ثانيا: يحق لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب وثلث الاعضاء دعوة المجلس للأنعقاد عند الضرورة وتكون هذه الدعوة ملزمة لاعضاء المجلس بالحضور.
المادة الرابعة: صلاحيات المجلس:
1-للمجلس بحث جميع القضايا المستجدة المتعلقة بالمصلحة الوطنية ذات الطبيعة الستراتيجية والحساسة والتشاور حولها للاشراف السياسي على الشؤون العامة للبلاد وتفعيل آليات التنسيق بين مؤسسات الدولة بما لا يتعارض وعمل السلطات المختصة المنصوص عليها في الدستور والقوانين النافذة من الآليات المنصوص عليها.
2- تتخذ القرارات بالتصويت بثلثي اعضاء المجلس على القضايا المطروحة على جدول الاعمال.
3-يتم التعامل مع القرارات المذكورة من الفقرتين 1و2 من هذه المادة والتي تصدر عن المجلس كمقترحات أو توجيهات على النحو الآتي:
أ- يصدر القرار - القرارات ذات الطابع التشريعي - الى مجلس النواب كمقترحات او مشاريع قوانين للنظر فيها وفقا للصلاحيات الدستورية وآلية عمل مجلس النواب.
ب - يرسل القرار - القرارات ذات الطابع التنفيذي - الى مجلس الوزراء للبحث فيه وفق آليات عمل مجلس الوزراء.
ج - يجب ان يقترن القرار - القرارات التي تدخل ضمن صلاحيات مجلس رئاسة الجمهورية - وبضمنها مشاريع القوانين بموافقة رئيس الجمهورية.
د- يجب ان يقترن القرار - بالقرارات التي تدخل ضمن صلاحيات رئيس الوزراء بموافقته.
هـ- يلتزم اعضاء المجلس ممن يشغلون مراكز مسؤولة في الدولة لدعم القرارات المتخذة.
المادة الخامسة:
1- يكلف المجلس السياسي للأمن الوطني لجنة مختارة من قبل اعضائه لاعداد النظام الداخلي المشار اليه بما لا يتعارض مع ما ورد اعلاه.
المادة السادسة:
تنتهي اعمال المجلس السياسي للأمن الوطني بانتهاء اعمال الدورة الانتخابية الحالية لمجلس النواب.
وكالة انباء براثا ( واب )
https://telegram.me/buratha