علق الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم الثلاثاء، على قرار رئاسة مجلس النواب القاضي بفتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية مجدداً.
وكانت رئاسة مجلس النواب، قد أصدرت وثيقة مذيلة بتوقيع رئيس المجلس محمد الحلبوسي، جاء فيها: "استنادا لأحكام قانون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012، تقرر فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ابتداء من يوم الاربعاء الموافق 9/2/2022 ولمدة ثلاثة ايام".
وتعقيباً على ذلك، قال التميمي في حديث صحفي إن "فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية من جديد يخالف المادة ٧٢ ثانياً من الدستور، والمواد (2،3،4،5) من قانون الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية"، مبيناً أن "السقوف والقيود الواردة فيها هي غير قابلة للكسر ألا بقرار من المحكمة الاتحادية او تعديل القانون ٨ لسنة ٢٠١٢، كما أن القاعدة القانونية تقول لا اجتهاد في مورد النص".
وأضاف، أن "هذا القرار تطغى عليه الجوانب الإدارية أكثر من الدستورية والقانونية وهو قابل للطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا؛ لان المحكمة أجلت البت في دستورية احد المرشحين، وبالتالي قرارها عطل جلسة يوم ٧ شباط، وقرارها القادم سلباً أو إيجاباً بشأن المرشح هوشيار زيباري هو الذي يتيح للمحكمة تحديد موعد التصويت على المرشحين المسجلين".
وأوضح، أنه "بعد انتهاء مدة انتخاب رئيس الجمهورية، فأن الرئيس الحالي برهم صالح يستمر في أداء مهامه وفق المادة ٧٢ ثانياً من الدستور وقرار المحكمة الاتحادية ٥١ لسنة ٢٠١٠ الذي أكد استمرار رئيس الجمهورية في مهامه في حالة عدم انتخاب رئيس جديد".
وبشأن "الفراغ التشريعي"، أكد الخبير القانوني، أنه "لا يوجد شيء اسمه فراغ تشريعي؛ لوجود البرلمان والقضاء ومبدأ الفصل بين السلطات "، منوهاً إلى أن "الشيء الموجود هو شغور المنصب لرئيس الجمهورية وهو يسمى فراغ سياسي وخلافات سياسية".
وكان من المقرر أن يتم حسم ملف رئاسة الجمهورية خلال الجلسة البرلمانية التي عقدت أمس، وتحولت إلى تداولية؛ بسبب مقاطعتها من كتل سياسية عدة، حيث لم يحضرها سوى 58 نائباً من إجمالي 329 نائباً.
وليس بإمكان مجلس النواب التصويت على انتخاب رئيس الجمهورية من دون حضور ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب، وذلك وفق تفسير المحكمة الاتحادية التي أوضحت أن "انتخاب رئيس الجمهورية يجري من قبل البرلمان بتصويت ثلثي المجلس، أي بواقع 210 نواب".
https://telegram.me/buratha