أكدت المحكمة الاتحادية العليا أن مدة الاعتراض على عضوية أعضاء مجلس النواب مفتوحة وغير محددة بسقف زمني وتمتد طيلة الدورة البرلمانية، فيما ألغت قرارا إجرائياً لرئاسة المجلس بهذا الصدد؛ لأن رئاسة المجلس حددتها بثلاثين يومياً من ترديد القسم خلافاً لأحكام المادة 52 أولاً من الدستور.
وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي للسلطة القضائية الاتحادية في بيان إن "المحكمة الاتحادية العليا نظرت دعاوى 8 مرشحين لإلغاء قرار رئاسة مجلس النواب القاضي برفض اعتراضهم على صحة عضوية نواب آخرين".
وأضاف بيرقدار "مجلس النواب قرر رفض طلبات المرشحين المعترضين على صحة عضوية بعض أعضائه في 30 من نيسان الماضي، بحجة إن هذه الطلبات قدمت بعد مرور ٣٠ يوما من ترديد النائب البديل القسم".
وتابع أن "المحكمة بعد التدقيق والمداولة نقضت هذا القرار "، مشيرا إلى " أنها وجدت أن مدة الثلاثين يوما هي ملزمة لرئاسة مجلس النواب في عرض الاعتراض على المجلس النواب لغرض البت فيه بأغلبية الثلثين وفقاً للمادة 52 من الدستور".
وزاد أن "المحكمة الاتحادية رأت أن المعترض له الحق في تقديم اعتراضه حتى لو كان في آخر يوم من الدورة البرلمانية في حال وجود خلل في صحة عضوية أحد النواب"
https://telegram.me/buratha