وافق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على تعديل عقود استخدام العاملين النازحين من المناطق الساخنة الى المناطق الآمنة، على أن لاّ يتقاضى المتعاقد اي أجر او بدل الاّ لقاء عمل فعلي في المشروع المتعاقد بشأنه تطبيقا لبنود العقد.
وقال بيان لرئاسة الوزراء ان "مجلس الوزراء، عقد جلسته الاعتيادية الثالثة عشرة لعام 2015 في بغداد اليوم [الثلاثاء الموافق 31 آذار 2015[ برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، وصدرت عن المجلس القرارات التالية:
1- اقرار توصيات اللجنة المشكلة بموجب الامر الديواني رقم[87] لسنة 2014، بشأن تنظيم قواعد الاستثمار في ديواني الوقفين الشيعي والسني،
وكما يأتي:
1/ تكليف ديوان الوقف الشيعي باعداد مشروع نظام هيئة ادارة واستثمار اموال الاوقاف المرتبطة به يتضمن القواعد والاحكام التفصيلية للهيئة ونطاق وحدود وضوابط صلاحياتها في مجال الاستثمار، واحالته الى مجلس شورى الدولة لتدقيقه.
2/ تكليف ديوان الوقف السني باعداد مشروع نظام هيئة ادارة واستثمار اموال الاوقاف المرتبطة به يتضمن القواعد والاحكام التفصيلية للهيئة ونطاق وحدود وضوابط صلاحياتها في مجال الاستثمار، واحالته الى مجلس شورى الدولة لتدقيقه.
2- الموافقة على استخدام مبالغ القروض المستردة في المبادرة الزراعية من قبل المصرف الزراعي لاقراض المزارعين وقدرها (252) مليار دينار.
3- الموافقة على الغاء قرار مجلس الوزراء رقم[345] لسنة 2014، بشان استثناء الادوية والمستحضرات الطبية فقط من اعلان الكلفة التخمينية، لصدور تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم[2] لسنة 2014 في الجريدة الرسمية، ولانتفاء الحاجة وازالة الاشكالات واللبس بشأن الموضوع.
4- الموافقة على تعديل عقود استخدام العاملين النازحين من المناطق الساخنة الى المناطق الآمنة، وذلك بتعديل عقودهم للعمل ضمن المناطق الآمنة، على ألاّ يتقاضى اي أجر او بدل الاّ لقاء عمل فعلي في المشروع المتعاقد بشأنه تطبيقا لبنود العقد.
5- اقرار توصية وزارة الخارجية بشان فتح قنصلية عامة عراقية في نيوزيلندا، استنادا الى احكام المادتين[25] و[26] من قانون الخدمة الخارجية رقم[45] لسنة 2008.
6- الموافقة على مايأتي:
1/ تخويل وزير المالية السيد (هوشيار محمود زيباري) صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهريب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بصيغته المعدلة من مجلس شورى الدولة، استنادا الى احكام المادة[80/البند سادسا] من الدستور.
2/ قيام وزارة الخارجية باعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق للسيد وزير المالية وفقا للسياقات المعتمدة، ورفعها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء من اجل استحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء.
https://telegram.me/buratha