اعلنت محكمة جنايات الرصافة، يوم الاحد، عن اصدارها حكماً غيابياً بالسجن مدة سبع سنوات بحق احد موظفي وزارة التجارة استناداً الى أحكام المادة 340 عقوبات.
وأفادت دائرة التحقيقات في بيان لها في معرض حديثها عن القضية المحالة الى المحكمة عن طريق القاضي المختص بالنظر بقضايا النزاهة أن المحكمة رأت ان فعلة المدان الهارب فيصل ناجي خالو محمد الخالدي تنطبق واحكام المادة 340 عقوبات كونه أقدم على استغلال وظيفته العامة كمدير قسم النقل في الشركة العامة لتجارة الحبوب ونقل مادة الحنطة بأسطول وزارة التجارة من ميناء طرطوس ولصالح شركة سورية مقابل ثمن باهض احتفظ به لنفسه.
وأوضحت الدائرة ان عملية النقل التي تمت لم تكن منصوص عليها في العقد المبرم مابين الوزارة والشركة المجهزة (شركة كاركال الامريكية) التي يشترط العقد ان تقوم هي بعملية النقل الى مخازن الوزارة بيد ان المدان استغل موقعه الوظيفي ونقل البضاعة بواسطة اسطول النقل الخاص بوزارة التجارة مقابل مبلغ كبير من المال احتفظ به لنفسه الأمر الذي ترى المحكمة انه الحق ضرراً بالمال العام.
واضاف البيان ان المحكمة وجدت من خلال سير التحقيق الابتدائي والقضائي والمتوفر لديها من ادلة وشهادة الشهود وافادة الممثل القانوني لوزارة التجارة فضلا عن قرينة هروب المدان من وجه العدالة كافية ومقنعة لادانته.
واشار البيان الى ان قرار الحكم تضمن ايضاً تاكيد الحجز الواقع على اموال المدان المنقولة وغير المنقولة وإعطاء الحق للجهة المتضررة بطلب التعويض حال اكتساب القرار الدرجة القطعية.
يذكر ان المادة 340 من قانون العقوبات نصت على (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة احدث عمدا ضررا باموال أو مصالح الجھة التي يعمل فیھا أو يتصل بھا بحكم وظیفته أو باموال الاشخاص المعھود بھا الیه).
24/5/150216
https://telegram.me/buratha