صادق مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة في11-6-2007، على قانون التعديل الخامس لقانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980. و فيما يلي نص القانون.
قرار رقم ( 24) بأسم الشعب مجلس الرئاسة بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام الفقرة أولاً من المادة الحادية والستين من الدستور واستناداً الى أحكام الفقرة ( خامساً / أ ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور. قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/ 6 / 2007 إصدار القانون الاتي : رقم ( 25 ) لسنة 2007قانون التعديل الخامس لقانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980المادة ( 1 ) :يضاف مايلي الى المادة (4) من قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980 وتكون الفقرة ( ثالثاً ) منها .ثالثاً – تتولى دائرة التنفيذ متابعة أعمال مديريات التنفيذ وتشخيص الخلل في الإجراءات والوقوف على كفاءة أداء موظفيها ميدانياً وبناء قدراتهم من خلال الندوات والدورات التدريبية المادة ( 2 ) :يكون نص المادة (32) من القانون الفقرة ( أولاً ) ويضاف لها مايلي وتكون الفقرة ( ثانياً ) منها .ثانياً – للمنفذ العدل في اثناء التسوية وبطلب من الدائن ان يلزم المدين بتقديم كفيل ضامن لتسديد الدين ضمن التسوية التي قررها المنفذ العدل .المادة ( 3 ) :يلغى نص المادة ( 34 ) من القانون ويحل محله مايأتي :المادة – 34 – اذا لم ينفذ المدين الحكم المتضمن عمل شيء معين يتطلب تنفيذه نفقات ، يكلف الدائن بدفعها على ان تستحصل له من المدين . واذا عجز الدائن او امتنع عن دفعها ، تقدر بواسطة خبير او أكثر ينتخبه المنفذ العدل ثم تستحصل من المدين وفق أحكام القانون . المادة ( 4 ) :يلغى نص الفقرة (ثانياً) من المادة(53) من القانون ويحل محله ماياتي : ثانياً – أ – لا يوقف تنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل اذا كان متعلقاً بالنفقة عند الطعن به أمام المحكمة المختصة .ب – يوقف التنفيذ في جميع الأحوال اذا صدر بذلك قرار من المحكمة المختصة .المادة ( 5 ) :يلغى نص المادة (61) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة – 61 – اذا لم يراجع الدائن معاملة الحجز خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ أخر إجراء وراجع المحجوز على أمواله او الشخص الثالث مطالباً برفع الحجز يقرر المنفذ العدل تبليغ الدائن للسير بإجراءات الحجز والبيع خلال (30) ثلاثين يوماً وعند تبلغه وعدم مراجعته يرفع الحجز بقرار من المنفذ العدل على ان يستوفى رسم التحصيل من الدائن . المادة ( 6 ) : يلغى نص الفقرة ( ثالثاَ ) من المادة( 71 ) من القانون ويحل محله مايأتي :ثالثاً – يتضمن الإعلان جنس المال المراد بيعه ونوعه ومقداره وقيمته المقدرة ومحل المزايدة ويوم وساعة إجراءها على ان تكون المزايدة في اليوم العاشر من اليوم التالي للنشر في الصحف المحلية .المادة ( 7 ) :يلغى نص الفقرة ( أولاً ) من المادة ( 76 ) من القانون ويحل محله مايأتي :أولاً – للغير ان يخبر المديرية الحاجزة عما اذا كان لدية مال يعود للمدين او لا وذلك خلال (7) سبعة أيام من تاريخ تبلغه بإخبارية الحجز .المادة ( 8 ) :يضاف مايلي الى نص المادة ( 93 ) من القانون وتكون الفقرة ( ثالثاً ) منها .ثالثاً – لا يباع عقار المدين اذا كان مجهول محل الإقامة ولم يتم تبليغه أصولياً وفق القانون . المادة ( 9 ) :يلغى القسمان ( 6 ) و ( 7 ) من أمر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم (78) لسنة 2004 .المادة ( 10 ) :تحذف عبارة القطاع الاشتراكي أينما وجدت في هذا القانون وتحل محلها القطاع العام .المادة ( 11 ) :ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية"
الأسباب الموجبة من اجل الموازنة بين مصلحة الدائن في الحصول على دينه بأيسر الطرق وبين مصلحة المدين والتزاماته بأداء الدين المستحق بالطرق القانونية وعدم بيع عقاري اذا كان مجهول محل الإقامة ومراعاة الاعتبارات الإنسانية في تنفيذ قرارات النفاذ المعجل المتعلقة بالنفقات وعدم خضوعها للإيقاف عند الاعتراض ، شرع هذا القانون .
https://telegram.me/buratha