اكد رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي على صواب توجه مجلس النواب عند تعاطيه مع المادة 136/ب من قانون اصول المحاكمات الجزائية .واشار النجيفي في بيان له اليوم حول مضمون كتاب الرئيس جلال طالباني المرسل الى النجيفي في 2/5/2011 والمتعلق باعتراضه على مضمون تلك المادة الى ان صلاحيات رئيس الجمهورية في هذه الدورة التشريعية المنصوص عليها في المادة /73/ من الدستور لا تعطيه حق الاعتراض على القوانين واعادتها الى مجلس النواب ، كما هو الحال في نص المادة 138/خامسا ً من الدستور لان هذا من اختصاص مجلس الرئاسة السابق فقط .واضاف :" ان مجلس النواب هو صاحب الاختصاص لتشريع القوانين ويملك ايضا سلطة اعداد مقترحات القوانين ، وعليه يتعذر على رئيس الجمهورية في الدورة الحالية نقض مشروع الغاء المادة 136/ب من أصول المحاكمات الجزائية التي صوت على الغائها مجلس النواب في جلسات سابقة ". يذكر ان المادة 136/ب قد وفرت حصانة للموظفين والمديرين العامين ومن هم بدرجة خاصة في الوزارات من الاحالة الى القضاء بتهم الفساد ، وكانت هيئة النزاهة واللجان المرتبطة بها تصطدم بهذه المادة خلال عملها طوال السنوات الماضية باعتبارها تعيق عملها في محاسبة المتورطين في الفساد المالي والاداري
https://telegram.me/buratha

