ردت محكمة البداءة المختصة بالدعاوى التجارية الدعوى المقدمة من الشركة (ح) للمقاولات الانشائية المحدودة ضد شــــــركة الابتكار للاستثمار اماراتية الجنسيــــــــة استناداً لاحكام المــــــواد (59/3،161،166، 185و203 ) من قانون المرافعات المدنية رقــــــم (83) لسنــــة 1969 . ونفل المركز الاعلامي للسلطة القضائية عن مصدر مسؤول قوله ان ذلك جاء على خلفية الدعوى التي اقامتها شركة (ح) ضد شركة الابتكار لاخلالها بالالتزامات التعاقدية بتجهيز المعدات الميكانيكية والكهربائية وتنفيذ مشروع ماء الكوت في محافظة واسط وعلى اثره قامت وزارة البلديات والاشغال العامة بسحب المشروع من كلتا الشركتين مع ادراجهما بالقائمة السوداء لمدة سنتين. واضاف ورغم قيام المدعى بتوجيه إنذار الى المدعى عليه بواسطة كاتب عدل الا ان المدعي عليه لم يفِ بالتزاماته لذا طلب دعوته للمرافعة والحكم بفسخ العقد المبرم بينهما امام المحكمة التجارية . واشار المصدر الى ان المحكمة اطلعت على كافة الاوليات والعقود بين الطرفين ووجدت ان العقد الموقع بين الطرفين لم يعد ساري المفعول بعد سحب وزارة البلديات والاشغال العامة العمل بموجب العقد الاصلي الموقع بينهما وحيث ان الانذار المسير من المدعي الى المدعي عليه قد جاء بعد سحب رب العمل له وان الفسخ يرد على العقود الملزمة للجانبين والمستمرة التنفيذ حسب ما ورد باحكام المادة (177) من القانون المدني والتي اشترطت اعذار الطرف الاخر بتنفيذ التزامه ومن ثم طلب فسخ العقد وحيث ان تنفيذ الالتزام لم يعد له محلا بعد سحب رب العمل للعمل لذا تكون دعوى المدعي بطلب فسخ العقد واجبة الرد
https://telegram.me/buratha

