عزا الناطق الرسمي بإسم الحكومة علي الدباغ موافقة مجلس الوزراء على إقتراح مشروع قانون حماية الصحفيين وإحالته الى مجلس النواب الى " إيمان الحكومة العراقية بتوفير الحماية الأمنية للصحفيين وتمكينهم من أداء نشاطاتهم الصحفية بحرية وأمان وضمان حقوقهم وعيالهم في حالة الإستشهاد أو الإصابة نتيجة عمل إرهابي ". وقال في بيان صحفي :" ان قرار الموافقة جاء إستناداً الى أحكام المادتين (61/ البند أولاً و 80/البند ثانياً) من الدستور مع الأخذ بنظر الإعتبار توصية مجلس شورى الدولة بحذف المادة 11 من مشروع القانون آنفاً لمخالفة حكمها القواعد العامة الواردة في القوانين الجزائية مع تعديل سريان القانون إعتبارا من 22/3/2003 وتوصية الإجتماع التداولي المختص بقانون حماية الصحفيين المنعقد بتاريخ 1/6/2009 ".
واضاف "ان مشروع القانون يهدف الى توفير الحماية للصحفيين العراقيين في العراق وضمان حقوقهم ، اذ تلتزم دوائر الدولة والقطاع العام والجهات الأخرى التي يمارس الصحفي أمامها ، بتقديم التسهيلات التي تقتضيها واجباته بما يضمن كرامة العمل الصحفي وضمان حقه في الحصول على المعلومات والأنباء والبيانات والإحصائيات من مصادرها بما يسمح به القانون ".
وتابع :" ان للصحفي الحق بالإحتفاظ بسرية مصادر معلوماته ، إلا في الحالات التي يوجب فيها القانون الكشف عن تلك المصادر ، كما يمكن للصحفي الإمتناع عن الكتابة أو إعداد مواد صحفية تتنافى مع معتقداته وآرائه وضميره الصحفي وله ايضاً التعقيب بما يراه مناسباً لإيضاح رأيه بغض النظر عن إختلاف الرأي والإجتهادات الفكرية في حدود الإحترام الواجب للقانون والنظام العام ".
واوضح :" أن مشروع القانون يؤكد على عدم التعرض الى أدوات الصحفي في الحدود التي يرسمها القانون ولا يجوز مساءلته عما يبديه من رأي أو نشر معلومات وأن لا يكون سبباً لمحاسبته إلا في حالات منها إستخدام الأساليب الصحفية كوسيلة لتهديد المواطنين والتصريح بعبارات عدائية أو إستفزازية من شأنها تحقيق مصالح جهة معادية والمساس بأمن وإستقرار الوطن وإستغلال الكلمة المكتوبة أو المرسومة لتحقيق منفعة شخصية من شأنها أن تضر بالغير او إنتحال صفة أو أفكار للغير دون الإشارة الى المصدر أو الحصول على إذن مسبق ممن جرى الإستشهاد بأفكارهم وإثارة غرائز الجماهير بوسائل تتعارض مع الإلتزام الأخلاقي لقواعد المهنة والمصلحة العليا للمجتمع والمساس بالحريات الخاصة والعامة التي نص عليها الدستور بالوسائل الصحفية ونشر الوقائع غير المؤكدة ، ما لم يشر إلى أنها غير مؤكدة ، وكذلك نشر المعلومات أو البيانات المغلوطة وتجاهل تصحيحها فور الإطلاع على الحقيقة تأكيداً لإعتبار حق الرد حقا مقدسا ".
واستطرد :" ان القانون سيعاقب كل من يعتدي على صحفي أثناء تأديته مهنته بالعقوبة المقررة مثل من يعتدي على موظف أثناء تأديته وظيفته ، كما يجب إخطار نقابة الصحفيين باي شكوى ضد صحفي عن جريمة مرتبطة بممارسة العمل الصحفي ويتم إستجواب الصحفي أو التحقيق معه في جريمة منسوبة اليه مرتبطة بممارسة العمل الصحفي وبحضور ممثل عن نقابة الصحفيين ".
وبيّن :" أن اولاد من يستشهد من الصحفيين من غير الموظفين أثناء تأديته واجبه أو بسببه نتيجة عمل إرهابي ، يمنحون منحة حكومية تبلغ (2,750,000) دينار ، كما يمنح الصحفي من غير الموظفين الذي يتعرض الى إصابة تكون نسبة العجز بها 50 بالمائة فأكثر أثناء تأديته واجبه أو بسببه نتيجة عمل إرهابي منحة حكومية تبلغ (1,500,000) دينار وتتولى وزارة الصحة توفير العلاج المخفض للصحفي وفقاً للضوابط
https://telegram.me/buratha