وأوضح الناطق الرسمي :" أن المدة المذكورة أعلاه تحدد فترة السنة من تاريخ 1/9/ من كل سنة ولغاية 31/8/ من السنة التي تليها . ويكون هذا المنع تصاعدياً في كل عام . ولا تسجل السيارة المستوردة باسم المستورد ما لم يبرز المستورد رقم سيارة مسجلة في دوائر المرور من السيارات التي يكون تاريخ صنعها عام 2000 فأدنى . كما يحصل المستورد على رقم السيارة المسجلة من مالكها بموجب إستمارة تحويل الملكية والمصدقة من ضابط التسجيل والتي تتضمن إنتقال ملكية السيارة ورقمها الى المستورد . ويلتزم المستورد بتسليم السيارة الوارد ذكرها الى دائرة المرور المختصة بعد الاحتفاظ برقمها خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحويل الملكية باسمه".
وأشار الدباغ الى :" أن السيارة الحديثة المستوردة لا تسجل في دوائر المرور بإسم المستورد المالك مالم تنظم شهادة إيداع بالسيارة المرقن قيدها في دائرة المرور المختصة موقع عليها من لجنة تشكلها مديرية المرور العامة لهذا الغرض . وتستثنى من أحكام هذا التعديل المركبات المستوردة لحساب دوائر الدولة والقطاع المختلط ".
وذكر :" أن السيارات المسجلة تسجيلاً دائمياً والمتضررة من جراء الحوادث مشمولة ايضا بأحكام ما ورد في هذا التعديل حيث لا تسجل السيارة المستوردة بإسم المستورد . وهذا يشمل السيارات من موديل 2001 فما فوق ، على أن تكون نسبة الضرر أكثر من 50% وفق تقرير لجنة الكشف الآلي في مديرية الشرطة المختصة وسجل إخبار أصولي في مركز الشرطة المختص بخصوص تعرضها للحادث قيد القضية التحقيقية" .
وبين الدباغ انه :" تم تشكيل لجنة تضم ممثلين من وزارة المالية والتجارة والصناعة والمعادن وديوان الرقابة المالية ومديرية المرور العامة للتصرف بالسيارات المستهلكة وفقاً للقانون . كما خول القرار وزير الداخلية بالتنسيق مع وزير المالية ، إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار . وقد ألغى هذا القرار قراري مجلس الوزراء المرقمين (17) لسنة 2005 و(297) لسنة 2008.
https://telegram.me/buratha