الأخبار

رئيس الجمهورية يصدر مرسوماً بالمصادقة على قانون حقوق الصحفيين


أصدر رئيس الجمهورية جلال طالباني مرسوماً بالمصادقة على قانون حقوق الصحفيين. ونقل المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان له  نص القرارالمرقم 21 والذي جاء فيه بإسم الشعب وبناء على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند أولاً من المادة 61 والبند ثالثاً من المادة 73 من الدستور قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 21 / 8 / 2011 اصدار القانون رقم 21 لسنة 2011قانون حماية الصحفيين

قانون حقـوق الصحفييـن

المادة _1_ أولاً: يقصد بالمصطلحات الآتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها.1. الصحفي: كل من يزاول عملاً صحفياً وهو متفرغ له.2. المؤسسة الإعلامية: كل مؤسسة تختص بالصحافة والإعلام ومسجلة وفقاً للقانون.ثانياً: تسري أحكام هذا القانون على الصحفيين العراقيين.

المادة - 2- يهدف هذا القانون الى تعزيز حقوق الصحفيين و توفير الحماية لهم في جمهورية العراق.

المادة ـ 3 ـ تلتزم دوائر الدولة والقطاع العام والجهات الأخرى التي يمارس الصحفي مهنته أمامها تقديم التسهيلات التي تقتضيها واجباته بما يضمن كرامة العمل الصحفي.المادة -4-أولاً: للصحفي حق الحصول على المعلومات والأنباء والبيانات والإحصائيات غير المحظورة من مصادرها المختلفة وله الحق في نشرها بحدود القانون.ثانياً: للصحفي حق الاحتفاظ بسرية مصادر معلوماته.

المادة -5- أولاً: للصحفي حق الامتناع عن كتابة او إعداد مواد صحفية تتنافى مع معتقداته وأرائه وضميره الصحفي.ثانياً: للصحفي حق التعقيب فيما يراه مناسباً لإيضاح رأيه بغض النظر عن اختلاف الرأي و الاجتهادات الفكرية و في حدود احترام القانون.

المادة -6- أولاً: للصحفي حق الاطلاع على التقارير والمعلومات والبيانات الرسمية وعلى الجهة المعنية تمكينه من الاطلاع عليها والإفادة منها ما لم يكن إفشاؤها يشكل ضرراً في النظام العام و يخالف أحكام القانون.ثانياً: للصحفي حق الحضور في المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة من اجل تأدية عمله المهني.

المادة ـ 7 ـ لا يجوز التعرض الى أدوات عمل الصحفي الا بحدود القانون.

المادة ـ 8 ـ لا يجوز مساءلة الصحفي عما يبديه من رأي او نشـر معلومات صحفية وان لا يكون ذلك سبباً للإضرار به ما لم يكن فعله مخالفاً للقانون.

المادة ـ 9 ـ يعاقب كل من يعتدي على صحفي أثناء تأدية مهنتـه او بسبب تأديتها بالعقوبة المقررة لمن يعتدي على موظف أثناء تأدية وظيفته او بسببها.المادة - 10- أولاً: لا يجوز استجواب الصحفي او التحقيق معه عن جريمة منسوبة اليه مرتبطة بممارسة عمل الصحفي الا بقرار قضائي.ثانياً: يجب على المحكمة أخبار نقابة الصحفيين او المؤسسة التي يعمل بها الصحفي عن اي شكوى ضده مرتبطة بممارسة عمله.ثالثاً: لنقيب الصحفيين او رئيس المؤسسة التي يعمل بها الصحفي او من يخولانه حضور استجوابه أو التحقيق الابتدائي معه أو محاكمته.

المادة - 11- أولاً: يمنح ورثة كل من يستشهد من الصحفيين (من غير الموظفين) أثناء تأدية واجبه او بسببه راتباً تقاعدياً مقداره (750) الف دينار شهرياً عدا ما يمنح للشهداء الآخرين من الامتيازات.ثانياً: يمنح الصحفيون (من غير الموظفين) الذين يتعرضون الى إصابة تكون نسبة العجز (50%) من المئة فأكثر أثناء تأديته واجبه او بسببه راتباً تقاعدياً مقداره (500) الف دينار شهرياً.ثالثاً: يمنح الصحفي من غير الموظفين الذي يتعرض الى إصابة تكون فيها نسبة العجز (30%) من المئة فأكثر أثناء تأدية واجبه او بسببه راتباً تقاعدياً مقداره (250) الف دينار شهرياً.رابعاً: يسري حكم الفقرات أعلاه على حالات الاستشهاد والإصابة بعد تاريخ 9/4/2003.

المادة - 12- تقوم الدولة بتوفير العلاج المجاني للصحفي الذي يتعرض للإصابة أثناء تأديته لعمله أو بسببه.

المادة - 13- تلتزم الجهات الإعلامية المحلية و الأجنبية العاملة في جمهورية العراق بإبرام عقود عمل مع الصحفيين العاملين في تلك الجهات وفق نموذج تعده نقابة الصحفيين في المركز او الأقاليم. ويتم إيداع نسخة من العقد لديها. المادة - 14- لا يجوز فصل الصحفي تعسفياً وبخلافه يستطيع المطالبة بالتعويض وفق أحكام قانون العمل النافذ.

المادة- 15 - يحظر منع صدور الصحف اومصادرتها الا بقرار قضائي.

المادة - 16- تحتسب الخدمة الصحفية للصحفي بتأييد من نقابة الصحفيين بناءً على تأييد المؤسسة الإعلامية التي يعمل فيها و برقابة ديوان الرقابة المالية لأغراض الترقية والتقاعد وان لم يكن الصحفي عضواً في النقابة.

المادة - 17- تلتزم وزارة المالية بتوفير التخصيصات المالية المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة - 18- لا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.المادة - 19- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

جلال طالبانيرئيس الجمهوريـة

الأسباب الموجبـةاحتراماً لحرية الصحافة والتعبير وضماناً لحقوق الصحفيين العراقيين وورثتهم وتوكيداً لدورهم الهام في ترسيخ الديمقراطية في العراق الجديد.

شرع هذا القانون.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك