أعلنت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة، الأربعاء، أن المحكمة الاتحادية حددت العاشر من آب الحالي موعدا للمرافعة في الدعوى القضائية التي رفعتها ضد مجلس النواب العراقي، لعدم إلغاءه مواد جرائم النشر في قانون العقوبات العراقي لسنة 1969، مؤكدة أنه لا يمكن التحدث عن حرية الصحافة بوجود تلك المواد.
وقال رئيس الجمعية عدي حاتم في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المحكمة الاتحادية حددت العاشر من آب الحالي موعدا للمرافعة في الدعوى القضائية التي رفعتها جمعية الدفاع عن حرية الصحافة ضد البرلمان العراقي"، مبينا أن "الجمعية قررت مقاضاة البرلمان، لعدم إلغاء مواد جرائم النشر81 و82 و83 و84 في قانون العقوبات العراقي لسنة 1969".
ودعا حاتم وسائل الإعلام العراقية إلى تنفيذ حملة ضد هذه المواد"، مشيرا إلى أن "تلك المواد تخالف المادتين 38 من الدستور، والتي تنص على حرية الصحافة والإعلام، والمادة 13 التي تنص على عدم جواز العمل بأي قانون يخالف الدستور العراقي".
وأضاف رئيس جمعية الدفاع عن حرية الصحافة أن "هذه المواد تنص أن الخطأ في النشر جريمة مخلة بالشرف، كما تمنع انتقاد المسؤولين من درجة مدير العام صعودا وحتى رئيس الجمهورية"، مشيرا إلى أنه "لا يمكن التحدث عن حرية الصحافة والإعلام بوجود تلك المواد".
وكانت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة رفعت، في السابع من تموز الماضي، دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية بالرقم (16/اتحادية /2011) ضد مجلس النواب العراقي لإلزامه بإلغاء المواد (81، 82، 83، 84)، الخاص بعقوبات ما يسمى بـ"جرائم النشر" في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969.
https://telegram.me/buratha

