حدد مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي، عقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات بحق كل من أذاع عمداً دعاية للحرب أو الأعمال الإرهابية أو الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية أو الطائفية.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ،ان القانون حظر الدعاية للحرب أو الأعمال الإرهابية أو الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية أو الطائفية و الطعن في الأديان والمذاهب والطوائف والمعتقدات والانتقاص من شأنها ومن شأن معتنقيها.
واضاف، ان القانون يعاقب بالحبس أيضاً مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مليون دينار ولا تزيد عن 10 ملايين دينار كل من اعتدى بإحدى الطرق العلانية على معتقد لإحدى الطوائف الدينية أو حقر شعائرها أو تعمد التشويش على إقامة شعائر طائفة دينية أو على حفل أو اجتماع ديني أو خرب أو أتلف أو شوه أو دنس بناء معداً لإقامة شعائر دينية أو رمزاً ويعاقب بمثل هذه العقوبة كل من طبع ونشر كتاباً مقدساً عن طائفة دينية حرّف فيه نصاً عمداً تحريفاً يغير معناه.
وعزا الدباغ موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي الى حرص الحكومة على ضمان حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل وحرية الاجتماع والتظاهر بشكل سلمي بما لا يخل بالنظام العام والآداب العامة وتحديد الجهات المسؤولة عن تنظيمها ومعاقبة المخالفين .
واوضح في بيان ان " مشروع القانون حظر عقد الاجتماعات العامة في أماكن العبادة أو المدارس أو الجامعات أو دوائر الدولة إلا اذا كانت المحاضرة أو المناقشة التي يعقد الاجتماع من أجلها تتعلق بغرض مما خصصت له تلك الأماكن "، مشيراً الى "حظر حمل السلاح الناري بجميع أنواعه والأدوات الجارحة أو الحادة أو أية مواد أخرى تلحق الأذى بالنفس أو الممتلكات عند الاجتماع ولا يجوز تنظيم التظاهرات قبل الساعة 7 صباحاً أو بعد الساعة 10 ليلاً ".
والزم مشروع القانون السلطات الأمنية بتوفير الحماية للمجتمعين أو المتظاهرين وعدم جواز استعمال القوة لتفريقهم ، إلا إذا أدى التجمع او التظاهر إلى زعزعة الأمن أو إلحاق أضرار بالأشخاص أو الممتلكات أو الأموال.
وتضمنت المواد الاخرى ضمان حرية عقد الاجتماعات الخاصة من دون أذن مسبق وحظر حضورها على رجال الأمن ، وكذا بالنسبة للاجتماعات الانتخابية ، ومنح القانون المواطنين حرية عقد اجتماعات عامة بعد الحصول على أذن مسبق من رئيس الوحدة الإدارية قبل 5 أيام على الأقل من موعد الاجتماع ، على ان يتضمن طلب الإذن موضوع الاجتماع والغرض منه وزمان ومكان عقده وأسماء وأعضاء اللجنة المنظمة له ، على ان تشكل لجنة من رئيس وعضوين في الأقل من الأعضاء المثبتة أسماؤهم في طلب الاذن ، تكون مسؤولة عن حسن تنظيم الاجتماع والوفاء بالالتزامات المقررة قانوناً والمحافظة على الاجتماع بالتنسيق مع الجهات المختصة ".
وأوضح البيان أن "المفوضية العليا لحقوق الإنسان المؤسسة بالقانون رقم 53 لسنة 2008 ، ستختص بالنظر في شكاوى المواطنين على قرارات الإدارة بحجب المعلومات عنهم حيث يمكن للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة إنشاء قاعدة بيانات مفتوحة ليتمكن الجمهور من الإطلاع عليها ولها نشر المعلومات عن سير أعمالها ".
حدد مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي، عقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات بحق كل من أذاع عمداً دعاية للحرب أو الأعمال الإرهابية أو الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية أو الطائفية.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ،ان القانون حظر الدعاية للحرب أو الأعمال الإرهابية أو الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية أو الطائفية و الطعن في الأديان والمذاهب والطوائف والمعتقدات والانتقاص من شأنها ومن شأن معتنقيها.
واضاف، ان القانون يعاقب بالحبس أيضاً مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مليون دينار ولا تزيد عن 10 ملايين دينار كل من اعتدى بإحدى الطرق العلانية على معتقد لإحدى الطوائف الدينية أو حقر شعائرها أو تعمد التشويش على إقامة شعائر طائفة دينية أو على حفل أو اجتماع ديني أو خرب أو أتلف أو شوه أو دنس بناء معداً لإقامة شعائر دينية أو رمزاً ويعاقب بمثل هذه العقوبة كل من طبع ونشر كتاباً مقدساً عن طائفة دينية حرّف فيه نصاً عمداً تحريفاً يغير معناه.
https://telegram.me/buratha

