مازالت الفقرة (ب من المادة 136 ) من اصول المحاكمات الجزائية مثار جدل حكومي برلماني بين التعطيل والابقاء, بعد ان تقدم رئيس الجمهورية وبطلب من رئيس الوزراء حسبما كشف برلماني مستقل في التحالف الوطني لنقض تصويت البرلمان على تعطيل تلك المادة التي تحمي موظفي الدولة من المسألة الا بموافقة مسؤوليهم ومراجعهم الادارية .
وتعتزم لجنة النزاهة البرلمانية فتح المزيد من ملفات الفساد وتقديم أعداد كبيرة من المسؤولين الكبار للقضاء بتهم الفساد المالي والاداري.
وفي هذه الاثناء أوضحت كتلة دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي : انها ليست ضد إلغاء المادة القانونية ولاتتخوف من رفعها أمام عمل الجهات الرقابية، لكنها اشارت الى ان "الفقرة (ب)في المادة 136 من اصول المحاكمات الجزائية لاتتعلق فقط بعمليات الفساد وانما بأنظمة وتعليمات ومخالفات".
واكد عضو لجنة النزاهة البرلمانية النائب عن التحالف الوطني جواد الشهيلي في تصريح نقلته وكالة المستقبل : على أن لجنته وبعد أن فتحت عددا من ملفات الفساد التي تخص وزارات و دوائر ومؤسسات مختلفة تعتزم فتح المزيد من هذه الملفات التي سيصاحبها تقديم مسؤولين ولمختلف المستويات تصل لحد قيادات ادارية في تلك الوزارات والدوائر للقضاء لمحاكمتهم على تهم الفساد المالي والاداري تلك.
وقال الشهيلي: ان الطعن الذي تقدم به رئيس الجمهورية لمجلس النواب بشأن الفقرة ب من المادة 136 من قانون المحاكمات الجزائية سيؤدي الى إعادة التصويت عليها للمرة الثانية والجميع عازم على إعادة تمريرها والغاء ذلك النقض الذي نعتقده غير مبرر ومستغرب في ذات الوقت لمادة تعطل محاسبة المفسدين من قبل السلطتين التشريعية والقضائية.
وحول صلاحيات لجنة النزاهة البرلمانية في تقديم المفسدين للقضاء يشدد النائب جواد الشهيلي على "أن لجنة النزاهة مهمتها الاشراف على الملفات المحالة لها من قبل هيئة النزاهة وهي مشرفة ايضا على عمل هذه الهيئة التي بدورها تحيل المفسدين للقضاء لمحاكمتهم وفق الاصول القانونية ".
وتابع الشهيلي : ان الاعتراض على تعطيل هذه المادة يخدم جهات سياسية معينة قد لاتثق بنزاهة وزراءها " ,مشيرا الى ان كتلة الاحرار التي ينتمي إليها كانت من اشد المتحمسين للتصويت على تعطيل هذه المادة رغم انها تشترك في الحكومة بثماني وزارات .
وبهذا الشأن يؤكد الخبير القانوني سالم روضان الموسوي, بطلان العمل بأحكام المادة (136/ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة ( 1979 ) المعدل لان اعادة العمل بها صدرت من قبل الحكومة المؤقتة برئاسة الدكتور أياد علاوي وفق الأمر رقم 14 لسنة 2005 ، و بتوقيع نائب رئيس الوزراء في حينه الدكتور برهم صالح الذي قضى بإعادة العمل بتلك المادة التي تستوجب (استحصال إذن الوزير عند إحالة الموظف على المحاكمة في جريمة ارتكبت أثناء تأدية وظيفته الرسمية أو بسببها إلا بأذن من الوزير التابع له)
وقال الموسوي : ان هذا الامر قيد المحاكم من الاستمرار في إجراءاتها القانونية حيث امتنع الكثير من الوزراء من منح الإذن بإحالة بعض الموظفين إلى المحاكم وكانت هذه الصلاحية تمارس بشكل انتقائي فتعطى للبعض وتمنع عن البعض الآخر. مشيرا الى ان "هذه المادة تشكل تدخلاً سافراً في عمل القضاء وتنقص من استقلاليته حينما يتمتع رجال السلطة التنفيذية بتعطيل أعمال القضاء عند عدم منح الإذن بالإحالة".
وفي هذا الاتجاه أوضح النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي أن : كتلته ليست ضد إلغاء المادة القانونية ولاتتخوف من رفعها امام عمل الجهات الرقابية، لكنه اشار الى ان "الفقرة (ب)في المادة 136 من اصول المحاكمات الجزائية لاتتعلق فقط بعمليات الفساد وانما بأنظمة وتعليمات ومخالفات".حسب وصفه
وذكر أن : رفع المادة أمام جهات المحاسبة ستعرض أبسط موظف في الدوائر والمؤسسات الحكومية الى ان يرفع الغطاء القانوني عن عمله ويكون امام القضاء في موضع الاتهام"، مشيراً الى "ضرورة الاخذ بنظر الاعتبار العودة الى رئيس المؤسسة او الدائرة الحكومية في عملية توجيه التهم الى الموظفين". وبين البياتي ان "هناك مرجع أعلى في المؤسسات والدوائر الحكومية لابد من أخذ أذنه قبل الذهاب بالموظف الى القضاء لتوجيه التهم".
بينما يشدد الخبير القانوني روضان الموسوي على ان كبار الموظفين ممن يشكلون الخط المتقدم في الكادر القيادي، قد يتحصنون خلف نص الفقرة (ب) من المادة (136) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، ويمنعون القضاء من أن يستهدفهم او يحاسبهم، تحت ذريعة عدم إعطاء الإذن من قبل الوزير المختص لغرض الإحالة إلى المحاكم المختصة . خصوصا بعد أن سارت حملة مكافحة الفساد الإداري في العراق، بخطوات متسارعة ، حيث تم إجراء التحقيق مع أعداد كبيرة من الموظفين المتهمين بالقيام بإعمال تخل بواجبات الوظيفة أو الثقة المالية أو جرائم اختلاس وسواها من الجرائم التي تقع تحت طائلة المسائلة القانونية والمختصة بها هيئة النزاهة.
وكان النائب المستقل في التحالف الوطني عضو لجنة النزاهة البرلمانية صباح الساعدي كشف ، عن تقديم رئيس الوزراء نوري المالكي كتاب الى رئيس الجمهورية جلال طالباني يطالبه فيه بنقض مشروع قانون الفقرة(ب) في المادة 136 من اصول المحاكمات الجزائية.
وقال صباح الساعدي أنه :حصل على نسخة من كتاب وجهه رئيس الوزراء نوري المالكي الى رئيس الجمهورية جلال طالباني يطالبه فيه بنقض مشروع إلغاء المادة(ب)من الفقرة 136 من اصول المحاكمات الجزائية في الدستور، التي صوت على إلغائها مجلس النواب في جلسات سابقة".
وأشار الساعدي إلى أن : رئيس الوزراء تجاوز بطلبه هذه على العمل التشريعي لمجلس النواب"، لافتا الى ان "طالباني ليس من حقه نقض القوانين ولايملك هذه الصلاحية، بسبب عدم اكتمال اعضاء هيئة رئاسة الجمهورية" بحسب قوله.
وكان مجلس النواب العراقي قد صوت بالاغلبية خلال جلساته الماضية على الغاء الفقرة (ب) في المادة 136 من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي تمنح بموجبها الوزير صلاحية منع توجيه التهم لأي موظف في وزارته، الامر الذي عانت منه هيئة النزاهة العامة خلال عملها طوال السنوات الماضية على اعتبار ان المادة تعيق عملها في محاسبة مرتكبي جرائم الفساد المالي والاداري.
وبين هذا الرأي وذاك مازال الفساد الإداري والمالي يشكل المعوق الرئيس لعملية النهوض والبناء لبلد مازال يحتل وبحسب الاحصائيات الدولية مرتبة متقدمة بين مصاف الدول الاكثر فسادا من الجانبين الاداري والمالي ويعاني شعبه بسبب تلك الملفات من شظف العيش وتردي في كافة جوانب حياته . انتهى31
مازالت الفقرة (ب من المادة 136 ) من اصول المحاكمات الجزائية مثار جدل حكومي برلماني بين التعطيل والابقاء, بعد ان تقدم رئيس الجمهورية وبطلب من رئيس الوزراء حسبما كشف برلماني مستقل في التحالف الوطني لنقض تصويت البرلمان على تعطيل تلك المادة التي تحمي موظفي الدولة من المسألة الا بموافقة مسؤوليهم ومراجعهم الادارية .
وتعتزم لجنة النزاهة البرلمانية فتح المزيد من ملفات الفساد وتقديم أعداد كبيرة من المسؤولين الكبار للقضاء بتهم الفساد المالي والاداري.
وفي هذه الاثناء أوضحت كتلة دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي : انها ليست ضد إلغاء المادة القانونية ولاتتخوف من رفعها أمام عمل الجهات الرقابية، لكنها اشارت الى ان "الفقرة (ب)في المادة 136 من اصول المحاكمات الجزائية لاتتعلق فقط بعمليات الفساد وانما بأنظمة وتعليمات ومخالفات".
واكد عضو لجنة النزاهة البرلمانية النائب عن التحالف الوطني جواد الشهيلي لوكالة انباء المستقبل : على أن لجنته وبعد أن فتحت عددا من ملفات الفساد التي تخص وزارات و دوائر ومؤسسات مختلفة تعتزم فتح المزيد من هذه الملفات التي سيصاحبها تقديم مسؤولين ولمختلف المستويات تصل لحد قيادات ادارية في تلك الوزارات والدوائر للقضاء لمحاكمتهم على تهم الفساد المالي والاداري تلك.
وقال الشهيلي: ان الطعن الذي تقدم به رئيس الجمهورية لمجلس النواب بشأن الفقرة ب من المادة 136 من قانون المحاكمات الجزائية سيؤدي الى إعادة التصويت عليها للمرة الثانية والجميع عازم على إعادة تمريرها والغاء ذلك النقض الذي نعتقده غير مبرر ومستغرب في ذات الوقت لمادة تعطل محاسبة المفسدين من قبل السلطتين التشريعية والقضائية.
وحول صلاحيات لجنة النزاهة البرلمانية في تقديم المفسدين للقضاء يشدد النائب جواد الشهيلي على "أن لجنة النزاهة مهمتها الاشراف على الملفات المحالة لها من قبل هيئة النزاهة وهي مشرفة ايضا على عمل هذه الهيئة التي بدورها تحيل المفسدين للقضاء لمحاكمتهم وفق الاصول القانونية ".
وتابع الشهيلي : ان الاعتراض على تعطيل هذه المادة يخدم جهات سياسية معينة قد لاتثق بنزاهة وزراءها " ,مشيرا الى ان كتلة الاحرار التي ينتمي إليها كانت من اشد المتحمسين للتصويت على تعطيل هذه المادة رغم انها تشترك في الحكومة بثماني وزارات .
وبهذا الشأن يؤكد الخبير القانوني سالم روضان الموسوي, بطلان العمل بأحكام المادة (136/ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة ( 1979 ) المعدل لان اعادة العمل بها صدرت من قبل الحكومة المؤقتة برئاسة الدكتور أياد علاوي وفق الأمر رقم 14 لسنة 2005 ، و بتوقيع نائب رئيس الوزراء في حينه الدكتور برهم صالح الذي قضى بإعادة العمل بتلك المادة التي تستوجب (استحصال إذن الوزير عند إحالة الموظف على المحاكمة في جريمة ارتكبت أثناء تأدية وظيفته الرسمية أو بسببها إلا بأذن من الوزير التابع له)
وقال الموسوي : ان هذا الامر قيد المحاكم من الاستمرار في إجراءاتها القانونية حيث امتنع الكثير من الوزراء من منح الإذن بإحالة بعض الموظفين إلى المحاكم وكانت هذه الصلاحية تمارس بشكل انتقائي فتعطى للبعض وتمنع عن البعض الآخر. مشيرا الى ان "هذه المادة تشكل تدخلاً سافراً في عمل القضاء وتنقص من استقلاليته حينما يتمتع رجال السلطة التنفيذية بتعطيل أعمال القضاء عند عدم منح الإذن بالإحالة".
وفي هذا الاتجاه أوضح النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي أن : كتلته ليست ضد إلغاء المادة القانونية ولاتتخوف من رفعها امام عمل الجهات الرقابية، لكنه اشار الى ان "الفقرة (ب)في المادة 136 من اصول المحاكمات الجزائية لاتتعلق فقط بعمليات الفساد وانما بأنظمة وتعليمات ومخالفات".حسب وصفه
وذكر أن : رفع المادة أمام جهات المحاسبة ستعرض أبسط موظف في الدوائر والمؤسسات الحكومية الى ان يرفع الغطاء القانوني عن عمله ويكون امام القضاء في موضع الاتهام"، مشيراً الى "ضرورة الاخذ بنظر الاعتبار العودة الى رئيس المؤسسة او الدائرة الحكومية في عملية توجيه التهم الى الموظفين". وبين البياتي ان "هناك مرجع أعلى في المؤسسات والدوائر الحكومية لابد من أخذ أذنه قبل الذهاب بالموظف الى القضاء لتوجيه التهم".
بينما يشدد الخبير القانوني روضان الموسوي على ان كبار الموظفين ممن يشكلون الخط المتقدم في الكادر القيادي، قد يتحصنون خلف نص الفقرة (ب) من المادة (136) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، ويمنعون القضاء من أن يستهدفهم او يحاسبهم، تحت ذريعة عدم إعطاء الإذن من قبل الوزير المختص لغرض الإحالة إلى المحاكم المختصة . خصوصا بعد أن سارت حملة مكافحة الفساد الإداري في العراق، بخطوات متسارعة ، حيث تم إجراء التحقيق مع أعداد كبيرة من الموظفين المتهمين بالقيام بإعمال تخل بواجبات الوظيفة أو الثقة المالية أو جرائم اختلاس وسواها من الجرائم التي تقع تحت طائلة المسائلة القانونية والمختصة بها هيئة النزاهة.
وكان النائب المستقل في التحالف الوطني عضو لجنة النزاهة البرلمانية صباح الساعدي كشف ، عن تقديم رئيس الوزراء نوري المالكي كتاب الى رئيس الجمهورية جلال طالباني يطالبه فيه بنقض مشروع قانون الفقرة(ب) في المادة 136 من اصول المحاكمات الجزائية.
وقال صباح الساعدي أنه :حصل على نسخة من كتاب وجهه رئيس الوزراء نوري المالكي الى رئيس الجمهورية جلال طالباني يطالبه فيه بنقض مشروع إلغاء المادة(ب)من الفقرة 136 من اصول المحاكمات الجزائية في الدستور، التي صوت على إلغائها مجلس النواب في جلسات سابقة".
وأشار الساعدي إلى أن : رئيس الوزراء تجاوز بطلبه هذه على العمل التشريعي لمجلس النواب"، لافتا الى ان "طالباني ليس من حقه نقض القوانين ولايملك هذه الصلاحية، بسبب عدم اكتمال اعضاء هيئة رئاسة الجمهورية" بحسب قوله.
وكان مجلس النواب العراقي قد صوت بالاغلبية خلال جلساته الماضية على الغاء الفقرة (ب) في المادة 136 من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي تمنح بموجبها الوزير صلاحية منع توجيه التهم لأي موظف في وزارته، الامر الذي عانت منه هيئة النزاهة العامة خلال عملها طوال السنوات الماضية على اعتبار ان المادة تعيق عملها في محاسبة مرتكبي جرائم الفساد المالي والاداري.
وبين هذا الرأي وذاك مازال الفساد الإداري والمالي يشكل المعوق الرئيس لعملية النهوض والبناء لبلد مازال يحتل وبحسب الاحصائيات الدولية مرتبة متقدمة بين مصاف الدول الاكثر فسادا من الجانبين الاداري والمالي ويعاني شعبه بسبب تلك الملفات من شظف العيش وتردي في كافة جوانب حياته .
https://telegram.me/buratha

