اعتبر خبير قانوني عراقي اليوم الأحد، ان إلغاء المحكمة الجنائية العراقية العليا لا يعني إلغاء محاكمة رموز النظام العراقي السابق، مبينا ان العراق من الأطراف التي صادقت في عام 1959على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. وأوضح ان "هذا النص هو ضمن الإحكام الانتقالية للدستور، وبالتالي فإن وجود المحكمة مؤقت، باعتبارها من مؤسسات العدالة الانتقالية، مثل هيئتي المساءلة والعدالة ودعاوى الملكية، ومؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين، ووزارتي المهجرين وحقوق الإنسان وغيرها".
وقال رياض جاسم فيلي في تصريح صحفي ان "المادة (134) من الدستور العراقي نصت على أن (المحكمة الجنائية العراقية العليا تستمر بأعمالها بوصفها هيئة قضائية مستقلة بالنظر في جرائم النظام الدكتاتوري البائد ورموزه ولمجلس النواب إلغاؤها بقانون بعد إكمال أعمالها)".وشدد فيلي على أن "إلغاء المحكمة الجنائية لا يعني انتهاء محاكمات رموز النظام البائد، خاصةً أن الجرائم المرتبكة من قبل أركان حكمه لا تسقط بالتقادم، وهي من جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وانتهاكات القوانين العراقية".وأضاف بالقول "ونظراً لكون العراق من الأطراف التي صادقت في عام 1959 على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها وغيرها من المواثيق الدولية، وبالتالي تطبيق بنود تلك المواثيق ملزمة وواجبة النفاذ بصفتها قانون دولي يتمتع بالأولوية على القوانين المحلية".وكان المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ، قد قال في بيان الأربعاء الماضي، إن مجلس الوزراء العراقي وافق في جلسته الـ 21 على مشروع قانون إنهاء أعمال المحكمة الجنائية العراقية العليا وإحالته إلى مجلس النواب استنادا إلى أحكام المادتين (61/البند أولاً، و80/البند ثانياً) من الدستور.ورأى فيلي ان "اختصاصات المحكمة الملغاة يعود إلى مجلس القضاء الأعلى المسؤول عن السلطة القضائية، وهذا الإلغاء لن يتم إلا بإقرار مجلس النواب وبقانون".وأضاف أن "هذا التشريع إذا ما صدر، لا بد أن يقتصر على إلغاء التشكيلات الإدارية والتنظيمية للمحكمة، دون حذف أو تعديل أو إلغاء للنصوص والأحكام والعقوبات المُتعلقة بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وانتهاكات القوانين العراقية التي تعد جرائم دولية والتي أدخلت للمرة الأولى إلى القانون الجزائي العراقي بعد سقوط النظام السابق".وبحسب المادة 134 من الدستور العراقي فانه "تستمر المحكمة الجنائية العراقية العليا بأعمالها بوصفها هيئةً قضائية مستقلة، بالنظر في جرائم النظام الدكتاتوري البائد ورموزه، ويحق لمجلس النواب إلغاءها بقانونٍ، بعد إكمال أعمالها".وتشكلت المحكمة الجنائية العراقية العليا سنة 2003 من قبل مجلس الحكم العراقي، لتكون مهمتها النظر بالجرائم ضد الإنسانية التي نفذت من قبل النظام السابق.ومن أبرز القضايا التي نظرت وبتت فيها المحكمة هي قضية الدجيل التي انتهت بإعدام المقبورصدام حسين، وقضية قصف مدينة حلبجة بالسلاح الكيماوي والتي انتهت بإعدام علي حسن المجيد، وقضية الأنفال وتصفية الأحزاب الدينية وترحيل الكرد الفيليين، إضافة إلى قضية إعدام عدد من التجار العراقيين.
https://telegram.me/buratha

