عللت عضو ائتلاف دولة القانون والنائبة عن التحالف الوطني جنان بريسم اعتراض ائتلافها على الغاء المادة (136)/ ب من اصول المحاكمات الجزائية.
وكان المجلس النواب صوت على مقترح قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 تضمن الغاء المادة (136) ب من اجل حصر صلاحية تقرير براءة المتهم او ادانته بيد القضاء ولتأكيد استقلاله وضمان اكبر في ميدان محاربة الفساد وعملا بمبدأ الفصل بين السلطات.
وقالت بريسم في تصريح (للوكالة الاخبارية للانباء) اليوم الثلاثاء: ان"ائتلاف دولة القانون طالب بتعديل المادة (136) من اصول المحاكم، بدلا من الغائها، لان في حال تم الغاء هذه المادة سيعرض الموظف الذي يرتكب اي خطأ اداري الى القاء القبض عليه، وبالتالي، يخلق فوضى كبيرة بدوائر الدولة ومؤسساتها."
واضافت النائبة عن الوطني: ان"ائتلاف دولة القانون اراد الفصل بين القضايا الادارية والجنائية للموظفين، وان هناك قانوناً يخص اذا قام الموظف بجناية ما قد تتعلق بالمال العام، وتشكيل لجنة للتحقق من الموضوع، كما يوجد قانون اداري هو الذي يضمن حقوق الموظف ويحاسبه على اخطائه، وهذا ما معمول به في دولة العالم."
وكانت المادة 136/ب توفر حصانة للمديرين العامين ومن هم بدرجة خاصة في الوزارات من الإحالة إلى القضاء بتهم الفساد/
https://telegram.me/buratha

