صادق مجلس الرئاسة، بجلسته المنعقدة بتاريخ 13-12-2009، على قانون صندوق الاقراض الزراعي للفلاحين وصغار المزارعين.وفيما يلي نص القانون:"بأسم الشعب مجلس الرئاسة قرار رقم (22)بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولاً) من المادة (61) وأحكام الفقرة (أ) من البند خامساً من المادة (138) من الدستور.قـرر مجلس الرئاسـة بجلستـهِ المنعقدة بتاريـخ 13/12/2009 إصـدار القانون الآتي:رقم (28) لسنة 2009 قانون صندوق الإقراض الزراعي للفلاحين وصغار المزارعينالمادة-1- أولاً: يؤسس صندوق يسمى (صندوق الإقراض الزراعي للفلاحين وصغار المزارعين) يرتبط بوزارة الزراعة ويتمتع بالشخصية المعنوية, ويمثلهُ وزير الزراعة أو من يخوله.ثانياً: يكون رأس مال الصندوق (50000000000) خمسين مليار دينار عراقي.ثالثاً: تكون مبالغ القروض المصروفة قبل نفاذ هذا القانون جزءاً من رأس مال الصندوق.المادة-2- يهدف الصندوق إلى دعم الفلاحين وصغار المزارعين من خلال تقديم القروض الميسرة لمساعدتهم في تنمية وتطوير الريف والزراعة. المادة-3- أولاً: يدير الصندوق مجلس إدارة يتألف من: أ- وزير الزراعة أو من يخوله رئيساًب- مدير عام المصرف الزراعي التعاوني عضواًجـ- مدير عام دائرة الموازنة في وزارة المالية عضواًد- ممثل عن وزارة الزراعة لاتقل درجته عن مدير عام عضواًثانياً: للمجلس ثلاثة أعضاء احتياطيين من الجهات المنصوص عليها في الفقرات (ب) و (جـ) و (د) من البند ( أولاً) من هذه المادة.ثالثاً: لرئيس المجلس تسمية أعضاء آخرين لمجلس الإدارة من ذوي الخبرة والاختصاص.رابعاً: للمجلس اختيار موظف من وزارة الزراعة من ذوي الخبرة والاختصاص سكرتيراً للمجلس.المادة-4- يتولى مجلس إدارة الصندوق المهام الآتية: أولاً: رسم سياسة الإقراض الزراعي الخاصة بالصندوق.ثانياً: تحديد أولويات اتجاهات الإقراض الزراعي.ثالثا: النظر في طلبات الإقراض المقدمة من الراغبين بها والبت فيها واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها.رابعاً: إصدار التعليمات التي تنظم إجراءات وشروط الإقراض والمشمولين به وتحديد مبالغ القروض والضمانات التي يقدمها المقترض وطريقة ومدة سداد القرض والفائدة وأجور الكشف.المادة-5- أولاً: يجتمع المجلس مرة في الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه.ثانياً: يكتمل النصاب بحضور أكثر من نصف أعضاء المجلس.ثالثاً: تتخذ القرارات بأكثرية الأصوات وعند تساويها يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس.المادة-6- يتم تنفيذ قرارات المجلس الخاصة بإجراءات الإقراض من المصرف الزراعي التعاوني وفق الآلية المتبعة لديه.المادة-7- تتكون موارد الصندوق من: أولاً: ما يُخصص له في الموازنة العامة للدولة. ثانياً: القروض التي يعقدها الصندوق مع الجهات الحكومية.ثالثاً: المُنح والتبرعات والإعانات والهبات من داخل جمهورية العراق وخارجها وفقاً للقانون.المادة-8- تخضع حسابات الصندوق إلى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.المادة-9- يصدر وزير الزراعة تعليمات يُحدد فيها مكافأة أعضاء مجلس الإدارة والعاملين فيه.المادة-10- لوزير الزراعة إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة-11- يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشرهِ في الجريدة الرسمية.
طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية"
الأسباب الموجبةلغرض دعم الفلاحين وصغار المزارعين من خلال القروض الميسرة لمساعدتهم وتنمية وتطويـر الريف والزراعة في جمهورية العراق من خلال صندوق الإقراض, شُرع هذا القانون.
كما صادق مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة ببغداد، الأحد 13-12-2009، على قانون حماية و تحسين البيئة المرقم 27 لسنة 2009.وفيما يلي نص القانون:" بأسم الشعب مجلس الرئاسة قرار رقم (21 )بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولاً) من المادة (61) وأحكام الفقرة (أ) من البند (خامساً) من المادة (138) من الدستور.قـرر مجلس الرئاسـة بجلستـهِ المنعقدة بتاريـخ 13/12/2009 إصـدار القانون الآتي:رقم (27) لسنة 2009 قانون حماية وتحسين البيئة الفصل الأولالأهداف والتعاريف المادة-1- يهدف القانون إلى حماية وتحسين البيئة من خلال إزالة ومعالجة الضرر الموجود فيها أو الذي يطرأ عليها والحفاظ على الصحة العامة والموارد الطبيعية والتنوع الإحيائي والتراث الثقافي والطبيعي بالتعاون مع الجهات المختصة بما يضمن التنمية المستدامة وتحقيق التعاون الدولي والإقليمي في هذا المجال.المادة-2- يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها: أولاً- الوزارة: وزارة البيئة. ثانياً- الوزير: وزير البيئة.ثالثاً- المجلس: مجلس حماية وتحسين البيئة.رابعاً- مجلس المحافظة: مجلس حماية وتحسين البيئة في المحافظة.خامساً- البيئة: المحيط بجميع عناصره الذي تعيش فيه الكائنات الحية والتأثيرات الناجمة عن نشاطات الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.سادساً- عناصر البيئة: الماء والهواء والتربة والكائنات الحية. سابعاً- ملوثات البيئة: أية مواد صلبة أو سائلة أو غازية أو ضوضاء أو اهتزازات أو إشعاعات أو حرارة أو وهج أو ما شابهها أو عوامل إحيائية تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى تلوث البيئة.ثامناً- تلوث البيئة: وجود أي من الملوثات المؤثرة في البيئة بكمية أو تركيز أو صفة غير طبيعية تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الإضرار بالإنسان أو الكائنات الحية الأخرى أو المكونات اللاحياتية التي توجد فيها.تاسعاً- المحددات البيئية: الحدود المسموح بها لتركيز كل ملوث من الملوثات التي يسمح بطرحها إلى البيئة بموجب المعايير الوطنية.عاشراً- النفايات: المواد الصلبة أو السائلة أو الغازية غير القابلة للاستخدام أو التدوير الناجمة عن مختلف أنواع النشاطات.حادي عشر- النفايات الخطرة: النفايات التي تسبب أو يحتمل أن تسبب نتيجة لمحتوياتها من المواد ضررا خطيراً للإنسان أو البيئة.ثاني عشر- المحمية: مساحة من الأرض أو الماء تخصص لحماية المصادر الطبيعية والحيوية والثقافية من الزوال.ثالث عشر-المواد الخطرة: المواد التي تضر بصحة الإنسان عند إساءة استخدامها أو تؤثر تأثيراً ضاراً في البيئة مثل العوامل الممرضة أو المواد السامة أو القابلة للانفجار أو الاشتعال أو ذات الإشعاعات المؤينة أو الممغنطة.رابع عشر- الكارثة البيئية: الضرر الجسيم الذي يلحق بالبيئة الذي لاتكفي القدرات الاعتيادية للدولة لمعالجة نتائجه أو السيطرة عليه.خامس عشر-تدهور التربة: فقدانها لبعض خصائصها الكيمياوية أو الفيزياوية أو المورفولوجية أو الخصوبية أو الأحياء الدقيقة فيها.سادس عشر- التنمية المستدامة: التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تلبي احتياجات الجيل الحاضر دون التأثير على احتياجات الأجيال القادمة بالمحافظة على الأنظمة البيئية وبالاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية.سابع عشر- تقدير الأثر البيئي: دراسة وتحليل الجدوى البيئية للمشروعات المقترحة التي قد تؤثر إقامتها أو ممارستها لأنشطتها على صحة الإنسان وسلامة البيئة حاضراً ومستقبلاً بهدف حمايتها.ثامن عشر- مياه الموازنة: المياه الموجودة داخل صهاريج ناقلات النفط. تاسع عشر- الطاقة المتجددة: الطاقة المستمدة من الموارد الطبيعية التي تتجدد ولايمكن أن تنفذ وتشمل الطاقة المتحررة عن الشمس والمياه والرياح والأمواج وعن حركة المد والجزر وتختلف عن الطاقة المتحررة عن الوقود الاحفوري لكون مخلفاتها لا تحتوي على ملوثات للبيئة.عشرون- المراقب البيئي: الموظف المسمى بموجب أحكام هذا القانون لمراقبة تنفيذ التشريعات المتعلقة بالبيئة.الفصل الثانيمجلس حماية وتحسين البيئةالمادة-3- يؤسس بموجب هذا القانون مجلس يسمى (مجلس حماية وتحسين البيئة) يرتبط بالوزارة ويمثله رئيس المجلس أو من يخوله.المادة-4- أولاً: يتألف المجلس من:أ- وزير البيئة رئيساًب- الوكيل الفني للوزارة نائباً للرئيسجـ- مدير عام من الوزارة عضواً ومقرراًد- ممثل عن كل من الجهات التالية على أن يكون بعنوان مدير عام في الأقل ومن دائرة أو جهة ذات علاقة بحمايةالبيئة ومن ذوي الخبرة في هذا المجال. عضواً1-وزارة البلديات والأشغال العامة.2-وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي.3-وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.4-وزارة الداخلية.5-وزارة الزراعة.6-وزارة الصحة.7-وزارة الصناعة والمعادن.8-وزارة العلوم والتكنولوجيا.9-وزارة الكهرباء.10-وزارة الموارد المائية.11-وزارة النفط.12-وزارة النقل.13-وزارة الدولة لشؤون السياحة والآثار.14-وزارة الخارجية.15-وزارة التربية.16-وزارة التجارة.17-وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.18-وزارة الثقافة. 19-وزارة الأعمار والإسكان.20-أمانة بغداد.21-الهيئة العراقية للسيطرة على مصادر النشاط الإشعاعي.22-وزارة الدفاع.هـ- أحد الخبراء في حماية البيئة يسمية الوزير عضواًو- موظف من الوزارة يسميه الوزير- سكرتيراً للمجلسثانياً: للمجلس استضافة أي من المختصين أو ممثلين عن أي من القطاعات (العام أو المختلط أو الخاص أو التعاوني) للاستئناس برأيه والاستفسار عن الأمور البيئية المتعلقة بالجهة التي يمثلها دون أن يكون له حق التصويت.المادة-5-أولاً: يجتمع المجلس مرة واحدة في الأقل كل شهرين بدعوة من رئيسه أو من يخوله أو في الحالات الطارئة.ثانياً: يكتمل نصاب الانعقاد بحضور الأغلبية البسيطة لعدد أعضائه.ثالثاً: تُتخذ القرارات في المجلس بأكثرية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.رابعاً: يرفع المجلس ما يراه ضروريا من التوصيات إلى مجلس الوزراء وعند مصادقته عليها تصبح ملزمة وواجبة التنفيذ.المادة-6-أولاً: يمارس المجلس تحقيقاً لأهدافه ما يأتي:أ-تقديم المشورة في الأمور البيئية المعروضة عليه.ب-إبداء الرأي في الجوانب البيئية للخطط والمشاريع والبرامج الوطنية المُعدة من الوزارات والجهات المعنية قبل إقراراها ومتابعة تنفيذها.جـ- التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية في إعداد البرامج المحلية الخاصة بحماية الطبيعة ومتابعة تنفيذها.د- أبداء الرأي في العلاقات العربية والدولية المتعلقة بشؤون البيئة.هـ- إبداء الرأي في الخطة الوطنية وخطط الوزارات للطوارئ والكوارث البيئية.و- التنسيق بين نشاطات الوزارات والجهات المعنية بحماية البيئة وتقويم أعمالها.ز- إبداء الرأي في التشريعات ذات العلاقة بالبيئة أو مشاريعها.ح- تقويم أعمال مجالس حماية وتحسين البيئة في المحافظات.ط- التعاون مع الوزارات والجهات المعنية في إعداد قائمة بالمواقع التراثية الطبيعية والثقافية والترشيح لقائمة التراث العالمي.ي- إبداء الرأي في التقرير السنوي لحالة البيئة في جمهورية العراق قبل رفعه إلى مجلس الوزراء.ثانياً: للمجلس تشكيل لجان من بين أعضائه للنظر في قضايا معينة لدراستها ورفع التوصيات في شأنها إليه.ثالثاً: للمجلس تخويل بعض مهامه إلى رئيسه أو رؤساء المجالس في المحافظات.الفصل الثالثمجالس حماية وتحسين البيئة في المحافظاتالمادة-7-أولاً: يؤسس في كل محافظة مجلس يسمى (مجلس حماية وتحسين البيئة في المحافظة) يرأسه المحافظ ويرتبط بالمجلس تحدد مهامه وسير العمل فيه وتسمية أعضائه بتعليمات يصدرها رئيس المجلس.ثانياً: لمجلس حماية وتحسين البيئة في المحافظة استضافة أي من المختصين أو الممثلين عن القطاعات العام والمختلط والخاص والتعاوني للاستئناس برأيهم أو الاستفسار عن الأمور البيئية المتعلقة بالجهة التي يمثلها دون أن يكون له حق التصويت.الفصل الرابعأحكام حماية البيئةالفرع الأولأحكام عامةالمادة-8- تتولى الجهات التخطيطية في الدولة بالعمل على إدخال اعتبارات حماية البيئة ومكافحة التلوث والاستهلاك الرشيد للموارد الطبيعية والتنمية المستدامة في خطط المشروعات التنموية.المادة-9- تلتزم الجهات التي ينتج عن نشاطها تلوث بيئي بما يأتي:أولاً: توفير وسائل ومنظومات معالجة التلوث باستخدام التقنيات الأنظف بيئياً وتشغيلها والتأكد من كفاءتها ومعالجة الخلل حال حدوثه وإعلام الوزارة بذلك.ثانياً: توفير أجهزة قياس ومراقبة الملوثات وحسب طبيعتها وتدوين نتائج القياسات في سجل لهذا الغرض ليتسنى للوزارة الحصول عليها وفي حالة عدم توفر تلك الأجهزة تقوم الوزارة بأجراء القياسات بأجهزتها الخاصة لدى المكاتب والجهات الاستشارية والمختبرات التي تعتمدها ويخضع ذلك إلى الرقابة وتدقيق الوزارة.ثالثاً: بناء قاعدة معلومات خاصة بحماية البيئة وإدامتها تتضمن تراكيز ومستويات الملوثات الناتجة عن الجهة وحسب طبيعتها.رابعاً: العمل على استخدام تقنيات الطاقة المتجددة للتقليل من التلوث.المادة-10-أولاً: يلتزم صاحب أي مشروع قبل البدء بإنشائه بتقديم تقرير لتقدير الأثر البيئي يتضمن ما يأتي: أ-تقدير التأثيرات الايجابية والسلبية للمشروع على البيئة وتأثير البيئة المحيطة عليه.ب-الوسائل المقترحة لتلافي ومعالجة مسببات التلوث بما يحقق الامتثال للضوابط والتعليمات البيئية.جـ- حالات التلوث الطارئة والمحتملة والتحوطات الواجب اتخاذها لمنع حدوثها.د- البدائل الممكنة لاستخدام تكنولوجيا أقل إضراراً بالبيئة وترشيد استخدام الموارد.هـ- تقليص المُخلفات وتدويرها أو إعادة استخدامها كلما كان ذلك ممكناً.و- تقدير الجدوى البيئية للمشروع وتقدير كلفة التلوث نسبة إلى الإنتاج.ثانياً: تتضمن دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لأي مشروع التقرير المنصوص عليه في البند (أولاً) من هذه المادة.المادة-11- تمنع الجهات ذات النشاطات المؤثرة على البيئة من ممارسة عملها دون استحصال موافقة الوزارة. المادة-12- تسري الأحكام المنصوص عليها في المواد (9) و (10) و (11) من هذا القانون على المنشآت القائمة أو التوسعات أو التجديدات التي تحدث فيها.المادة-13-أولاً: تتولى الجهات المسؤولة عن التربية والتعليم بمراحله المختلفة العمل على إدخال المواد والعلوم البيئية في جميع المراحل الدراسية والعمل على إنشاء وتطوير المعاهد المتخصصة في علوم البيئة لتخريج الملاكات المؤهلة للعمل البيئي بالتنسيق مع وزارة البيئة.ثانياً: تتولى الجهات المسؤولة عن الإعلام والتوجيه والإرشاد العمل على تعزيز برامج التوعية البيئية في مختلف وسائل الإعلام وتوجيه برامجها العامة والخاصة بشكل يخدم حماية البيئة.ثالثاً: تتولى الجهات المعنية بالثقافة إعداد البرامج وإصدار الكتب و المطبوعات والنشرات التي تهدف إلى تنمية الثقافة البيئية.الفرع الثانيحماية المياه من التلوثالمادة-14- يمنع ما يأتي:أولاً: تصريف أية مخلفات سائلة منزلية أو صناعية أو خدمية أو زراعية إلى الموارد المائية الداخلية السطحية والجوفية أو المجالات البحرية العراقية إلا بعد إجراء المعالجات اللازمة عليها بما يضمن مطابقتها للمواصفات المحددة في التشريعات البيئية الوطنية والاتفاقيات الدولية.ذات العلاقة الملزمة لجمهورية العراق ويشمل ذلك التصاريف كافة سواء أكانت مستمرة أم متقطعة أم مؤقتة واتخاذ التدابير اللازمة لمنع وصول التلوث من البر إلى المنطقة البحرية سواء أكان عن طريق الماء أم الهواء أم من الساحل مباشرة أم من السفن والطائرات.ثانياً: ربط أو تصريف مجاري الدور والمصانع وغيرها من النشاطات إلى شبكات تصريف مياه الأمطار.ثالثاً: رمي النفايات الصلبة أو فضلات الحيوانات أو أشلائها أو مخلفاتها إلى الموارد المائية.رابعاً: استخدام المواد السامة والمتفجرات في صيد الأسماك والطيور والحيوانات المائية.خامساً: تصريف المخلفات النفطية أو بقايا الوقود أو مياه الموازنة للناقلات النفطية إلى المياه السطحية الداخلية أو المجالات البحرية العراقية سواء أكان التصريف من محطات ثابتة أم من مصادر متحركة أم من التسربات الناتجة عن عمليات التحميل.سادساً: أية أعمال تؤدي إلى تلوث الموارد المائية السطحية نتيجة استغلال ضفافها إلا بعد موافقة الجهات المعنية.سابعاً: أية أعمال تؤدي إلى تلوث المنطقة البحرية نتيجة استكشاف أو استغلال قاع البحر الإقليمي وتربته التحتية والجرف القاري بما فيها مواجهة حالات التلوث الطارئة التي يترتب عليها الأضرار بالبيئة البحرية بما يضمن الالتزام بالتشريعات الوطنية ومبادئ وأحكام القانون الدولي.الفرع الثالثحماية الهواء من التلوث والحد من الضوضاءالمادة-15- يمنع ما يأتي:أولاً: انبعاث الأدخنة أو الغازات أو الأبخرة أو الدقائق الناجمة عن عمليات إنتاجية أو حرق وقود إلى الهواء إلا بعد إجراء المعالجات اللازمة بما يضمن مطابقتها للتشريعات البيئية الوطنية.ثانياً: استخدام محركات أو مركبات ينتج عنها عادم أعلى من الحدود المسموح بها في التشريعات البيئية الوطنية.ثالثاً: حرق المخلفات الصلبة إلا في الأماكن المخصصة من الجهات ذات العلاقة وفق أسلوب آمن بيئياً.رابعاً: التنقيب أو الحفر أو البناء أو الهدم التي ينتج عنها مواد أولية ومخلفات وأتربة إلا بعد اتخاذ الاحتياطات اللازمة للتخزين والنقل الآمن لها لمنع تطايرها.خامساً: ممارسة النشاطات الباعثة للأشعة الكهرومغناطيسية غير المؤينة والمنبعثة من محطات البث الرئيسية والأبراج والهوائيات الخاصة بالهواتف النقالة وغيرها إلا في نطاق التعليمات والضوابط التي تصدرها الوزارة لهذا الغرض.المادة-16- يمنع تجاوز الحدود المسموح بها للضوضاء عند تشغيل الآلات والمعدات والآت التنبيه ومكبرات الصوت للنشاطات كافة وعلى الجهات مانحة الإجازة مراعاة أن تكون نسبة شدة الضوضاء المنبعثة في منطقة واحدة ضمن الحدود المسموح بها في تعليمات يصدرها الوزير.الفرع الرابعحماية الأرضالمادة-17- يمنع ما يأتي:أولاً: أي نشاط يؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الإضرار بالتربة أو تدهورها أو تلوثها على نحو يؤثر في قدراتها الإنتاجية وعلى السلسلة الغذائية والنواحي الجمالية إلا وفقاً للتشريعات النافذة.ثانياً: عدم الالتزام بالتصاميم الأساسية للمناطق الحضرية وحماية الأراضي من الزحف العمراني.ثالثاً: أي نشاط من شأنه الأضرار بمساحة أو نوعية الغطاء النباتي في أي منطقة يؤدي إلى التصحر أو تشويه البيئة الطبيعية إلا بعد استحصال موافقة الجهات ذات العلاقة.رابعاً: هدم أو الإضرار بالأماكن التراثية الطبيعية والثقافية المذكورة في سجل تعده الوزارة لهذا الغرض بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى.خامساً: رمي المخلفات الصلبة عشوائياً إلا في الأماكن المخصصة لها.الفرع الخامسحماية التنوع الإحيائيالمادة-18- يمنع ما يأتي: أولاً: الإضرار بالمجموعات الإحيائية في موائلها.ثانياً: صيد الأسماك والطيور والحيوانات البرية والمائية المهددة وشبه المهددة بالانقراض أو الاتجار بها.ثالثاً: صيد أو قتل أو مسك أو حيازة أو نقل الطيور والحيوانات البرية والمائية المحددة من الجهة المعنية بما فيها الطيور المهاجرة التي تتخذ من الأراضي العراقية محطة للراحة أو التفريخ وكذلك موائلها وأماكن تكاثرها. رابعاً: الإبادة أو الإضرار بالنباتات النادرة والطبية والعطرية والبرية وتتم عملية استخدامها للأغراض العلمية والطبية والصناعية والاتجار بها أو ببذورها وفق تعليمات تصدرها الجهات المعنية.خامساً: قطع الأشجار المعمرة في المناطق العامة داخل المدن إلا بأذن من رئيس مجلس حماية وتحسين البيئة في المحافظة ويقصد بالأشجار المعمرة لهذا الغرض التي يصل عمرها (30) ثلاثين سنة فأكثر.سادساً: قطع أشجار الغابات إلا بعد استحصال موافقة الجهات المعنية بمنح التراخيص وفق معرفة الإنتاج السنوي للدونم الواحد.سابعاً: إدخال أحياء نباتية أو حيوانية بأنواعها كافة إلى البيئة إلا بأذن من الجهات المعنية.ثامناً: إجراء بحوث الهندسة الوراثية بما يضر بالبيئة والأحياء.الفرع السادسإدارة المواد والنفايات الخطرةالمادة-19- تنظم الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة سجلا وطنيا بالمواد الكيمياوية الخطرة المتداولة في جمهورية العراق وآخر للنفايات الخطرة .المادة-20- يمنع ما يأتي:أولاً: رش أو استخدام مبيدات الآفات أو أية مركبات كيمياوية أخرى لأغراض الزراعة أو الصحة العامة أو غير ذلك من الأغراض إلا بعد مراعاة الشروط والضوابط المعتمدة بيئيا وبما يكفل عدم تعرض الإنسان وعناصر البيئة الأخرى بصورة مباشرة أو غير مباشرة آنياً ومستقبلا لأثارها الضارة .ثانياً: نقل أو تداول أو إدخال أو دفن أو إغراق أو تخزين أو التخلص من النفايات الخطرة أو الإشعاعية إلا باستخدام الطرق السليمة بيئيا واستحصال الموافقات الرسمية وفق تعليمات يصدرها الوزير بالتنسيق مع الجهة المعنية .ثالثاً: إنتاج أو نقل أو تداول أو استيراد أو تخزين المواد الخطرة إلا بعد اتخاذ الاحتياطات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة بما يضمن عدم حدوث أي إضرار بيئية ،وعلى صاحب أي منشأة أو نشاط إخطار الوزارة عن أي تصريف يحدث بسبب قاهر إلى البيئة لمواد أو منتجات خطرة واتخاذ التدابير اللازمة لتفادي ما ينتج عن ذلك من أضرار.رابعاً: إدخال ومرور النفايات الخطرة والإشعاعية من الدول الأخرى إلى الأراضي أو الأجواء أو المجالات البحرية العراقية إلا بعد إشعار مسبق واستحصال الموافقات الرسمية .خامساً: إقامة أي نشاط لغرض معالجة النفايات الخطرة إلا بترخيص من الجهات المختصة بعد اخذ رأي الوزارة ويكون التخلص منها طبقا للشروط والمعايير التي تحددها تعليمات تصدر لهذا الغرض بما يضمن عدم حدوث أضرار بالبيئة.الفرع السابعحماية البيئة من التلوث الناجم عن استكشافواستخراج الثروة النفطية والغاز الطبيعيالمادة-21- على الجهات المعنية باستكشاف واستخراج الثروة النفطية والغاز الطبيعي القيام بما يأتي :أولاً: اتخاذ الإجراءات الكفيلة للحد من الأضرار والمخاطر التي تترتب عن عمليات الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز واتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية الأرض والهواء والمياه والأحواض الجوفية من التلوث والتدمير.ثانياً: اتخاذ التدابير اللازمة للتخلص من المياه الملحية المصاحبة لاستخراج النفط الخام بطرق مأمونة بيئيا.ثالثاً: منع سكب النفط على سطح الأرض او حقنه في الطبقات التي تستخدم للأغراض البشرية والزراعية .رابعاً: تزويد الوزارة بمعلومات عن أسباب حوادث الحرائق والانفجارات والكسور وتسرب النفط الخام والغاز من فوهات الآبار وأنابيب النقل والإجراءات المتخذة للمعالجة .الفصل الخامسالرقابة البيئيةالمادة-22- تخضع النشاطات المؤثرة على البيئة للرقابة البيئية ،وعلى الجهة المسؤولة عن هذه النشاطات إبداء التعاون الكامل والتسهيلات اللازمة لفرق الرقابة البيئية بواجباتها بما في ذلك دخول مواقع العمل .المادة-23- على صاحب النشاط أو المسؤول عن المنشأة الخاضعة للرقابة البيئية مسك سجل يدون فيه تأثير النشاط على البيئة وفق تعليمات يصدرها الوزير يبين فيها نموذج السجل والبيانات الواجب تدوينها وتختص فرق الرقابة البيئية بمتابعة بيانات السجل .المادة-24-أولاً: يسمي الوزير المراقب البيئي من بين موظفي الوزارة لتنفيذ أحكام هذا القانون للرقابة على النشاطات المؤثرة على البيئة الخاضعة لأحكامه وتنظيم محاضر الكشف ورفعها إلى الوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنها.ثانياً: يُمنح المراقب البيئي صفة احد أعضاء الضبط القضائي يعاونه أثناء تأدية عمله عناصر من الشرطة البيئية وله في سبيل القيام بمهامه حق دخول المنشآت والنشاطات الخاضعة للرقابة البيئية أثناء الدوام الرسمي وبعده.ثالثاً: يؤدي المراقب البيئي قبل مباشرته لمهامه اليمين القانوني التالية أمام رئيس الدائرة المختص:(اقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بأمانة وصدق وأتعهد بالمحافظة على سرية المعلومات التي اطلع عليها بحكم عملي الرسمي ).المادة-25- يؤسس بموجب هذا القانون قسم للشرطة البيئية يرتبط إداريا بوزارة الداخلية تحدد هيكليته ومهامه وارتباطه بنظام داخلي يصدره وزير الداخلية بالتنسيق مع وزير البيئة.الفصل السادسصندوق حماية البيئةالمادة-26- يؤسس صندوق يسمى (صندوق حماية البيئة) يتمتع بالشخصية المعنوية يمثله رئيس مجلس إدارة الصندوق أو من يخوله .المادة-27- يدير الصندوق مجلس إدارة يشكل بقرار من الوزير يتولى إدارة الصندوق والصرف منه وتعرض قراراته على الوزير للمصادقة عليها.المادة-28- تتكون إيرادات الصندوق من الموارد الآتية:أولاً: المبالغ التي تخصصها الدولة ضمن الموازنة العامة.ثانياً: التبرعات التي تقدم للصندوق وفقا للقانون.ثالثاً: التعويضات التي يتفق عليها أو يحكم بها عن الأضرار التي تصيب البيئة.رابعاً: مساعدات الدول والمنظمات العربية والإقليمية والدولية لأغراض حماية البيئة والتي تقبلها الوزارة وفقا للقانون.خامساً: الأجور التي يستوفيها الصندوق عن الخدمات التي تقدمها الوزارة وتحدد بتعليمات تصدرها لهذا الغرض.المادة-29- يكون الإنفاق من الصندوق في المجالات المحددة في هذا القانون.المادة-30- أولاً: تحدد أوجه الصرف من الصندوق بتعليمات يصدرها الوزير بالتنسيق مع وزير المالية.ثانياً: تخضع حسابات الصندوق إلى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.الفصل السابعالمكافآتالمادة-31- للوزير منح الأشخاص الطبيعية والمعنوية من الذين يقومون بأعمال أو مشروعات من شأنها حماية البيئة وتحسينها مكافآت يحدد مقدارها وكيفية صرفها بتعليمات يصدرها وفقا للقانون.الفصل الثامنالتعويض عن الأضرارالمادة-32-أولاً: يُعد مسؤولا كل من سبب بفعله الشخصي أو إهماله أو تقصيره أو بفعل من هم تحت رعايته أو رقابته أو سيطرته من الأشخاص أو الأتباع أو مخالفته القوانين والأنظمة والتعليمات ضررا بالبيئة ويلزم بالتعويض وإزالة الضرر خلال مدة مناسبة وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل حدوث الضرر وذلك بوسائله الخاصة وضمن المدة المحددة من الوزارة وبالشروط الموضوعة منها.ثانياً: في حالة إهماله أو تقصيره أو امتناعه عن القيام بما هو منصوص عليه في البند (أولاً) من هذه المادة فللوزارة بعد إخطاره اتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بإزالة الضرر والعودة على المسبب بجميع ما تكبدته لهذا الغرض مضافا إليه النفقات الإدارية مع الأخذ بنظر الاعتبار المعايير الآتية:أ-درجة خطورة المواد الملوثة بأنواعها .ب- تأثير التلوث على البيئة آنيا ومستقبلياً.ثالثاً: تُعد مسؤولية مسبب الأضرار الناجمة عن مخالفة أحكام البندين (أولاً) و(ثانياً) من هذه المادة مفترضة.رابعاً: يودع مبلغ التعويض عن الأضرار الحاصلة نتيجة المخالفة في الصندوق لحين استخدامها في إزالة التلوث وفقا لأحكام المادة (29) من هذا القانون.الفصل التاسعالأحكام العقابيةالمادة-33-أولاً: للوزير أو من يخوله إنذار أية منشأة أو معمل أو أي جهة أو مصدر ملوث للبيئة لإزالة العامل المؤثر خلال (10)عشرة أيام من تاريخ التبليغ بالإنذار وفي حالة عدم الامتثال فللوزير إيقاف العمل أو الغلق المؤقت مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما قابلة للتمديد حتى إزالة المخالفة .ثانياً: مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة للوزير أو من يخوله ممن لا تقل وظيفته عن مدير عام فرض غرامة لا تقل عن (1000000) مليون دينار ولا تزيد على (10000000) عشرة مليون دينار تكرر شهريا حتى إزالة المخالفة على كل من خالف أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والبيانات الصادرة بموجبه.المادة-34-أولاً: مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها القانون يعاقب المخالف لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والبيانات الصادرة بموجبه بالحبس لمدة لاتقل عن (3) ثلاثة أشهر أو بغرامة لاتقل عن (1000000) مليون دينار ولاتزيد على (20000000) عشرين مليون دينار أو بكلتا العقوبتين.ثانياً- تضاعف العقوبة في كل مرة يتكرر فيها ارتكاب المخالفة.المادة-35- يعاقب المخالف لأحكام البنود (ثانيا) و(ثالثا) و (رابعا) من المادة (20) من هذا القانون بالسجن ويلزم بإعادة المواد أو النفايات الخطرة أو الإشعاعية إلى منشئها أو التخلص منها بطريقة آمنة مع التعويض.الفصل العاشرأحكام ختاميةالمادة-36- تُمنح المنشآت القائمة قبل نفاذ هذا القانون مهلة (3) ثلاثة سنوات من تاريخ نفاذه لترتيب أوضاعها وفقا لأحكامه ، ويجوز للوزير تمديدها سنة أخرى عند الضرورة بعد ملاحظة جدية الإجراءات المتخذة لتنفيذ هذا القانون.المادة-37- يُلغى قانون حماية وتحسين البيئة رقم (3) لسنة 1997 وتبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون حتى صدور ما يحل محلها أو يلغيها.المادة-38- أولاً: يجوز إصدار أنظمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.ثانيا: للوزير إصدار تعليمات وأنظمة داخلية لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة-39- يُنفذ هذا القانون بعد مضيّ (60) ستين يوماً من تاريخ نشرهِ في الجريدة الرسمية. طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية" الأسباب الموجبةلغرض الحفاظ على الموارد الطبيعية بما يحقق الصحة والرفاهية والتنمية المستدامة ونشر الوعي البيئي وانسجاما مع أهمية التعاون الدولي في تنفيذ المبادئ البيئية والدولية وللحد من التلوث البيئي الناجم عن الممارسات الخاطئة ،وبهدف تعزيز دور الأجهزة التنفيذية في تطبيق القرارات ومتابعة الإجراءات الكفيلة بحماية البيئة وتحسينها, شُرع هذا القانون.
https://telegram.me/buratha