أصدر مجلس القضاء الاعلى، توضيحاً عن سبب تنفيذه قانون العفو العام قبل نشره في جريدة الوقائع الرسمية.
وقال المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية الاتحادية القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان له أن "قانون العفو رقم 27 لسنة 2016 نص على ان ينفذ من تاريخ اقراره من مجلس النواب بتاريخ 25/8/2016".
وأضاف، ان "المادة 129 من الدستور نصت على ان تنشر القوانين في [الجريدة الرسمية] ويعمل بها من تاريخ النشر مالم ينص القانون على خلاف ذلك"، مبينا ان "قانون العفو نص على ان ينفذ القانون من تاريخ اقراره في 25/8/2016".
وأشار بيرقدار الى، ان "المادة 14 من قانون العفو العام المشار اليه تنص على ان لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون".
وتابع أن "المادة 15 من القانون نصت [على مجلس القضاء الاعلى اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون]" مؤكدا ان "ذلك يعني ان مجلس القضاء الاعلى قد نفذ الالتزام الدستوري والقانوني الوارد في المادتين 129 من الدستور و15 من القانون المذكور".
ونوه بيرقدار الى، ان "عدم إصدار التعليمات من مجلس القضاء الاعلى بتاريخ نفاذ القانون يعني الاخلال بالالتزام الدستوري والقانوني".
وتمت الموافقة على مشروع قانون التعديل الاول لقانون العفو العام واحالته الى مجلس النواب استنادا الى احكام المادتين 61 البند اولا و 80 البند ثانيا من الدستور".
وكان مجلس النواب أقر بالموافقة على مشروع قانون العفو العام في 25 من آب الماضي المثير للجدل وبعد خلاف دام سنوات عليه، لاسيما بالفقرة المتعلقة بالمتهمين بالارهاب، حيث أشار القانون الى تشكيل لجنة قضائية تكون مسؤولة عن النظر بمدى أمكانية إعادة محاكمة المتهمين بالمادة 4/ أرهاب، من عدمه وليس بطلب المتهم نفسه.
من جانبه انتقد رئيس الوزراء حيدر العبادي، البرلمان بإجراء تعديلات على القانون لاسيما بالمواد المتعلقة بالارهاب وجرائم الخطف.
وصادق رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، في الاول من أيلول الجاري على القانون، لكن مجلس الوزراء قدم في السادس من الشهر تعديلاً فيه الى مجلس النواب باستثناء جرائم الارهاب والخطف في العفو العام، وأعلنت اللجنة القانونية النيابية تسلم البرلمان للتعديل.
وكان خبير القانوني طتارق حرب قال، انه "لا يمكن الاعتماد على موافقة البرلمان بالتصويت وعلى تصديق رئاسة الجمهورية على ما وافق عليه البرلمان كأساس للشمول بالعفو لانه لا بد عند الشمول بالعفو ان يحدد رقم القانون العفو وهذا تمنحه وزارة العدل عند نشر العفو في الجريدة الرسمية وليس للبرلمان ورئاسة الجمهورية تحديد رقم قانون العفو".
وأضاف حرب "كما ان المحاكم والجهات المختصة عندما تقرر شمول دعوى ما بالعفو لا بد ان تذكر رقم قانون العفو وهذا الرقم يتم من دائرة النشر في الجريدة الرسمية اذ لا يمكن الشمول بالعفو على تصويت البرلمان او على مصادقة رئاسة الجمهورية وانما لا بد ان يذكر رقم قانون العفو".
https://telegram.me/buratha