اصدرت المحكمة الجنائية المركزية حكما بالسجن لمدة ثمانية عشر سنة على احد منتسبي دائرة التقاعد العامة وفق احكام المادة 290 عقوبات استنادا لاحكام المادة 182/ا الاصولية حكما قابلا للتمييز . بعد احالتها من هيئة النزاهة العامة على خلفية قيام المتهم بتزوير عدد من الوكالات الخاصة بالمتقاعدين المتوفين والمقيمين خارج العراق واستلام الرواتب التقاعدية بموجب هذه الوكالات ، وعلى اثره اصدرت المحكمة المركزية حكمها بواقع ست سنوات لكل قضية وبذلك تصل مجمل الاحكام الصادرة بحقه ثمانية عشر سنة وتنفذ العقوبات بالتعاقب وفق احكام المادة 143/ا عقوبات .