قضــــت محكمة الجنايات المركزية بهيئتها الثانية بالسجن ثلاث سنين بحق المتهــم (م ن ق ) اســـتناداً لاحكام المادة 292عقوبات والمادة 298عقوبات وبدلالة المادة 292 / منه عن جريمة استعمال الهوية المزورةوأوضح مصـــدر مســــؤول في تصريح للمــركز الاعـــلامي للسلطة القضائيـة إنه تم القبض على المتهـم عندما كان في مضيف تابع لتنظيم ما يسمى دولة العراق الإسلامية في منطقة حي القادسية في بغداد وضبط بحوزته هوية أحوال مدنية مزورة باسم وهمي أخر صادرة عن دائرة أحوال الرصافة وبعد التأمل في الأدلة المتحصلة في هذه القضية المتمثلة بمحضر ضبط هوية الأحوال المدنية المذكورة أنفاً .وقال المصدر :اعتراف المتهم بموضوع تزويرها واستعمالها بأقواله المدونة أمام قاضي التحقيق وبتوفير الضمانات القانونية وإجابة مديرية أحوال بغداد / الرصافة المتضمن كون هوية الأحوال المدنية المضبوطة مزورة ولم تصدر عن دائرتهم.واشار المصدر الى:ان المحكمة وجدت إن الأدلة المتحصلة ضد المتهم كافية لإدانته على وفق مادتي التهمتين المذكورتين أنفاً ،وصدر القرار ً بالاتفاق استناداً" لإحكام المادة 182/أ الأصولية قراراً وجاهلياً قابلاً للتمييز أمام محكمـــة التمييز الاتحادية.
https://telegram.me/buratha

