أفاد مصدر برلماني، أن اعتصاما لموظفي مجلس النواب اليوم السبت احتجاجا على تخفيض رواتبهم أدى إلى تأجيل جلسة البرلمان ساعة عن توقيتها المحدد.
وقال المصدر في تصريح صحفي إن "موظفي مجلس النواب العراقي نظموا، صباح اليوم، اعتصاما احتجاجا على تخفيض رواتبهم وفقا لقانون تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث"، مبينا أن "المعتصمين طالبوا بعدم شمولهم بالقانون".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن "الاعتصام تسبب بتأجيل عقد جلسة مجلس النواب الاعتيادية الــ49 ساعة عن موعدها المحدد".
وكانت رئاسة مجلس النواب العراقي رفعت، الخميس الماضي، جلسته الاعتيادية الثامنة والأربعون، إلى اليوم السبت، بعد إتمام القراءة الثانية لمشروع قانون تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث ومخصصاتها دون مناقشتها بسبب مشادة كلامية بين نائبة من ائتلاف دولة القانون ورئيس البرلمان.
وكان مجلس النواب العراقي صوت، في الـ12 من آذار الحالي، خلال جلسته الـ41 على قانون تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث بشكل مبدئي.
وصادق مجلس الوزراء العراقي مطلع آذار الحالي، على مشروع قانون تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة، وأرسله إلى مجلس النواب لإقراره.
وتراوحت نسب التخفيض بين 80% و 40%، حيث تم تخفيض رواتب رؤساء الجمهورية والوزراء والنواب من 50 مليون دينار الى 12 مليون دينار، في حيث تم تخفيض مخصصات الرؤساء الثلاثة ونوابهم بنسبة 80%.
وكانت عضو اللجنة المالية في البرلمان نجيبة نجيب كشفت في تصريح سابق في التاسع من آذار الحالي، أن راتب رئيس الجمهورية وفقا لمشروع قانون تخفيض الرواتب الجديد سيتم تحديده بـ12 مليون دينار وراتب نوابه عشرة ملايين دينار، فيما يتقاضى نواب البرلمان مكافئة شخصية تساوي رواتب الوزراء التي تبلغ ثمانية ملايين دينار، في حين يتقاضى رئيسي مجلس الوزراء ومجلس النواب راتبا يبلغ أحد عشر مليون دينار، فيما يتقاضى أصحاب الدرجات الخاصة راتبا يبلغ سبعة ملايين دينار عراقي، مؤكدة إرسالها كتابا رسميا إلى رئاسة البرلمان لإدراج مشروع القانون في جدول أعماله.
وصوت البرلمان العراقي خلال جلسته الـ 36 على إلغاء المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاثة بالكامل التي نصت عليها الفقرة الحادية والعشرون من الموازنة الاتحادية العامة للعام 2011.
وتضمن الدستور العراقي ثلاث مواد تتعلق بامتيازات الرئاسات الثلاث وأعضاء مجلس النواب، الأولى المادة (63) أولا التي تنص على أن تحدد حقوق وامتيازات رئيس مجلس النواب ونائبيه وأعضاء المجلس بقانون، والثانية هي المادة (74) التي تنص على أن "يحدد بقانونٍ راتب ومخصصات رئيس الجمهورية، والثالثة هي المادة (82) ونصها "ينظم بقانونٍ، رواتب ومخصصات رئيس وأعضاء مجلس الوزراء، ومن هم بدرجتهم.
https://telegram.me/buratha

