قرر رئيس الجمهورية جلال طالباني، إصدار قانون نواب رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 2011،بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثانياً) من المادة (69) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور. وقال بيان عن رئاسة الجمهورية ان المادة-1- من القانون نصت على يختار رئيس الجمهورية عند تسلمه مهامهِ الدستورية نائباً أو أكثر على أن لايزيد على ثلاثة ويُعرض هذا الترشيح على مجلس النواب للمُصادقة عليه بالأغلبية المُطلقة. فيما تضمنت المادة-2- يشترط في نائب رئيس الجمهورية ما يشترط في رئيس الجمهورية طبقاً لأحكام المادة (68) والبند (ثالثاً) من المادة (135) من الدستور وان يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية أو ما يُعادلها. واشارت المادة المادة-4- الى تبدأ ولاية نائب رئيس الجمهورية بعد انتهاء أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب وتنتهي بانتهاء ولاية رئيس الجمهورية. وحددت المادة -5- أولا يُمارس نائب رئيس الجمهورية الصلاحيات التي يخولها رئيس الجمهورية له من الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور. ثانياً يحل نائب رئيس الجمهورية محل الرئيس عند غيابهِ.ثالثاً:يحل النائب الأول لرئيس الجمهورية محل رئيس الجمهورية عند خلو منصبه لأي سبب كان، وعلى مجلس النواب انتخاب رئيس جديد خلال مدة لاتتجاوز (30) يوماً من تاريخ الخلو. وجاء في المادة رابعاً: أ- لرئيس الجمهورية قبول طلب استقالة نائبه وإعلام مجلس النواب واختيار بديلاً عنه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ قبول الاستقالة.ب- لرئيس الجمهورية طلب إعفاء نائبه على أن يكون الطلب مسبباً ويعرض على مجلس النواب للتصويت عليه بالأغلبية المُطلقة. فيما بينت المادة خامساً ان لمجلس النواب مساءلة نائب رئيس الجمهورية بناء على طلب مسبب بالأغلبية المُطلقة لعدد أعضاءه . واعطت المادة-6- لرئيس الجمهورية إصدار نظام داخلي لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون
https://telegram.me/buratha

