ضياء المحسن ||
باحث بالشأن المالي والإقتصادي/ أستاذ الإدارة المالية/ جامعة أوروك
تم إنشاء هذا الصندوق بموجب قرار مجلس الأمن الدولي ذي الرقم 1483/2003، حيث نص القرار في الفقرة (20) منه على:
((يقرر أن تكون جميع صادرات العراق من مبيعـات النفـط والمنتجـات النفطيـة والغـاز الطبيعـي عقـب تـاريخ اتخـاذ هـذا القـرار متفقـة مــع أفضــل ممارســات الســوق الدوليــة السـائدة، وأن يتـولى مراجعـة حسـاباتها محاسـبون عموميـون مسـتقلون مسـؤولون أمـام مجلــس الدولي للمشورة والمراقبـة المشـار إليـه في الفقـرة ١٢ أعـلاه مـن أجـل كفالـة الشـفافية، ويقـرر كذلك أن تودع جميع العائدات الآتية مـن تلـك المبيعـات، باسـتثناء مـا هـو منصـوص عليـه في الفقـرة ٢١ أدنـاه، في صنـدوق التنميـة للعـراق إلى أن يتـم حســب الأصــول تشــكيل حكومــة عراقية ممثلة للشعب معترف بها)) انتهى النص.
وبموجب هذا القرار ونص الفقرة أعلاه أصبحت جميع مبيعات النفط العراقي والمنتجات النفطية والغاز التي تباع في السوق العالمية، تودع في هذا الصندوق، بعد إستقطاع مبالغ التعويضات جراء اجتياح الكويت، واستمرت على هذه الحال الى العام 2010، عندما أصدر مجلس الأمن الدولي القرار 1956/2010 والذي نص في الفقرة (1) منه على:
((يقـــــرر أن ينـــــهي، في ٣٠ / حزيـــــران يونيـــــه ،٢٠١١ الترتيبـــــات المحـــــددة في الفقــرة ٢٠ مــن القــرار ١٤٨٣ (٢٠٠٣) بــشأن إيــداع العائــدات المتأتيــة مــن مبيعــات صادرات النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي في صندوق تنمية العراق، والترتيبات المـشار إليهـا في الفقـرة ١٢ مـن القـرار ١٤٨٣ ( ٢٠٠٣) والفقـرة ٢٤ مـن القـرار ١٥٤٦ (٢٠٠٤) بشأن قيام مجلي الأمن الدولي للمـشورة والمراقبـة برصـد صـندوق تنميـة العـراق، ويقـرر كـذلك أن تظــل أحكــام الفقــرة ٢٢ مــن القــرار ١٤٨٣ (٢٠٠٣) ســارية حــتى ذلــك التــاريخ، رهنــا بالاستثناء المنصوص عليـه في الفقـرة ٢٧ مـن القـرار ١٥٤٦ (٢٠٠٤)، بمـا في ذلـك مـا يتعلـق بالأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الوارد بيانها في الفقرة ٢٣ من ذلك القرار)).
وبقراءة أولية للنصين نجد أن هناك إلزام للعراق في القرار الأول بأن تكون كافة مبيعات النفط العراقي والمنتجات النفطية والغاز تُودع في هذا الصندوق، وليس للعراق حق الخيار في هذا الموضوع، إذا ما أخذنا بنظر الإعتبار أن مجلس الأمن الدولي يتصرف في إصدار هذا القرار الى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بينما في القرار الثاني فهو يحدد تاريخ نهائي للإستمرار بالقرار الأول، حيث يكون العراق حراً في التصرف بمبيعات نفطه والمنتجات النفطية والغاز الذي يقوم بتصديره.
البعض يخلط بين هذين القرارين ويتصور بأن العراق حتى بموجب القرار 1956/2010 لا يزال يُودع عوائد النفط والمشتقات النفطية والغاز الذي يتم تصديره في صندوق تنمية العراق، وهو الأمر غير الصحيح كما هو واضح من نص الفقرة (1) في القرار 1956/2010، أي أن العراق بعد العام 2011 أصبح يتصرف بأمواله بحرية كاملة ولا أحد وصي عليه
https://telegram.me/buratha