احمد صادق
لماذا الاصرار على تجاوز الدستور في اجراءات قانون التقاعد المدني والغاء عشر مواد من الدستور والغاء مواد من قانون الاثبات وعدم النظر للقوانين النافذة واستحقاق التقاعد المدني لحقوقه المكتسبة منها ؛ كونها قوانين قد تقررت وهي قرينة تغني عن وسائل الاثبات جاء هذا بقانون الاثبات العمل بالجداول مخالفة دستورية
تخصيصات الجداول المؤقتة وهذا اساسه وليس راتب قانوني ، جاءت وفق التعليمات الغير دستورية لرواتب الموظفين والتي خفضت درجة التعين وإختزلت عشر سنوات من خدمة نهاية درجته واعطته نهاية الدرجة الثالثة وراتبها 552 الفا بدل استحقاقه القانوني 920 الفا ؛ وبموجبه اعتمدت تخصيصات جدول المتقاعدين 80% منه وكان قرار مجلس الوزراء واعتماد 445 الفا للمتقاعدين ، خالفت دائرة التقاعد الامر واعتمدت 345 الفا لهم .التعليمات تجاوزت المواد الدستورية ( 2 /ج ؛13؛46 ؛ 130؛126؛ 14 ) وجميع إجراءات التقاعد فد تجاوزت القوانين التي تقررت وقانون الاثبات وسنرى عدد تجاوزات الدستور ستبلغ عشرة اليس ذلك الغاء للدستور .
على مطبخٍ هادئ ونار ضعيقة تمت ولادة كسيحة لقانون التقاعد 27 لسنة 2006 ؛ وتزامنت مصادقة المجلس الوطني عليه وعلى قانون رواتب المجلس والذي طبخ سريعا على نار حامية تم العمل فورا بقانونهم وتاجل العمل بقانون المتقاعدين ولم يظهر للنور الا بعد تعديله سنة وعشرة اشهر الغت افضليته التي تحققت بالمادة 19 والمادة 7 منه ؛ وذلك تجاوزا على المادة (129 ) فضلا عن إن التعديل منقوض في اولياته كونه تحقق لفئة و لم يكن عاما وتحقق للمسؤولين اوضاعا تعفيهم من أحكام تشريعاته ، ونفاذه لهم يختلف عن نفاذه ، واهم مخالفة فيه تجاوز السنن والتشريعات لتسعةعقود ولما قبل التعديل اعتماد رواتب التقاعد من الميزانية لسد الرواتب الضخمة
عند تشريع قانون التقاعد رقم 27/2006 قبل التعديل لم تعتمد الجداول المؤقتة ؛ وتحققت للمتقاعدين القدامى المادة 19/ منه وهي لم تكن باصل مسودة التشريع ؛ وتحققت المادة -7- بافضل وضع بالقانون ؛ ومضمون المادة 19: اعتماد الحقوق القانونية والدستورية واعتماد استحقاقهم الوظيفي وصولا لخدمة 27 بكلوريوس الدرجة الاولى -أ- وراتبها الوظيفي 920 الفا والتقاعدي 736 الفا شهريا ؛ مع حقهم بفروقات الجدول المؤقت .
بينما تحقق للعسكريين وقوى الامن الداخلي والمستمرين بالوظيفة حسب المادة -29/ منه ورواتبهم الوظيفية حسب راتب التعليمات التي خفضت خدمتهم عشر سنوات من آخر استحقاقهم لخدمة 27 سنة إختزلتها 17 سنة وراتبها 552 الفا راتب نهاية الدرجة الثالثة ، وتقاعدهم 80% منه 600'441 الفا وهو مخالف للدستور .
لقد الغى قرارهيئة رئاسة الوزراء بالرقم 310 في 15/3/2009 التعليمات ضمنا باعادة الدرجات التي نزلت بعد9/4/2003 ؛ وبهذا يجب ان تعاد للموظفين استحقاقهم وفق الحقوق المكتسبة ويتساووا مع المتقاعدين القدامى
فماذا جرى أولا لم ينفذ قانون التقاعد بتاريخه وكما قلنا تجاوز على المادة -129 - وتم تعديل القانون واعيد العمل بالجداول ؛ والغت المادة 19/ والغي قانون التقاعد 33/966 والغيت حقوقهم الدستورية بالفصل الثاني وأحكام المادة -126 الدستورية والتي لاتجيز تغيير وتعديل حقوقهم الابعد دورتين انتخابيتين وبالاستفتاء .
والان يراد النظر بتشريع قانون للعسكريين ؛ غاضين النظر لهم في قانون التقاعد 27/2006 مادة تشريعية وهي المادة -29/ منه ؛ ويجب تعديل قانون التقاعد 27/2006 اسوة بالتعديل الاول لهم ؛ لاتقديم مسودة تشريع لهم .ونؤكد تشريع القانون للعسكريين هو دستوري في اعادة حقوقهم الدستورية وفقا للقوانين التي تقررت لهم ومكتسباتهم فيها وفقا للدستور لايجوز تحقيق تشريع جديد يتم فيه انقاصها ؛ وهذا جاء تعبيرا على لسان دائرة التقاعد ردا على ما نشرفي الصباح بتاريخ 12/8 /2008 بعددين جاء فيهما لقد انقص التعديل من الحقوق المكتسبة للمدني وتحقق في القانون قبل التعديل العمل بالقوانين النافذة بما فيها قانون 33/966 وتقاعدهم وفقه .
يتوضح من ذلك رغم حقوق المتقاعدين الدستورية وفق المادة -126 - ولا يجوز التعديل ا لا بعد ثمان سنوات جميع الاجراءات التي جاءت للمتقاعدين بعد 9/4/2003 باطلة ويستحقوا فروقاتها لانها لاتتقادم مع الحياة .والاجراءات التي تمت لاتتماشى مع روح الدستور واعتماد الحق والعدل والمساواة ؛ بل جاءت متعمدةً التمييزخلافا للمادة 14 وعدم تكافؤ الفرص خلافا للمادة -16 والاصرار على تجاوز حقوقهم القانونية والدستورية ؛ وتجاوزت المادة -23 - الاستيلاء على الصندوق وصرف الرواتب من الميزانية ؛ ومجموع تجاوز المواد الدستورية عشرة وهي : 2؛5؛13؛14 ؛16؛23؛ 64؛ 126؛ 129؛ 130 ..ماذا نسمي النجاوز على عشرة مواد منه ؛ فهو بذلك عمليا الغاؤه ؛ ولا يتمكن احاد من الغائه ؛ ونشير الى محاضر المجلس النيابي هم في علم بذلك
https://telegram.me/buratha