أعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى الإتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي المعتمد من قبل الأمم المتحدة وإحالتها الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً و80/البند ثانياً) من الدستور.وأشار الناطق الى أن الموافقة على مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى الإتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي تأتي إنسجاماً مع توجه الحكومة في إحتواء ما قد يتسبب من أضرار جراء الإرهاب النووي وتبعاته حيث أن الإلتزام في تشريع قوانين لردع المتسببين في مثل هذا النوع من الإرهاب سيكون بمثابة طوق يؤمن سلامة المجتمع والمدن من آثار الإشعاعات ومسببيها وتهدف الإتفاقية تحقيق مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه بحفظ السلام والأمن الدوليين وتعزيز علاقات حسن الجوار والعلاقات الودية والتعاون بين الدول في مكافحة وقمع الإرهاب النووي والحد من تصاعد الأعمال الإرهابية.وأوضح الناطق أن الإتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي جاءت بناءاً على تقرير اللجنة المتخصصة التي تم إنشائها بموجب قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة الذي صدر في 17 كانون الأول 1996 حيث تم إعتمادها من قبل الأمم المتحدة في 13/4/2005 ودخلت حيز النفاذ في 7/7/2007 حيث سبق لوزارة الدولة لشؤون الأمن الوطني أن طلبت من مجلس شورى الدولة إبداء المشورة في شأن الانضمام الى الاتفاقية وقد دقق مجلس شورى الدولة الاتفاقية وجاء في مشورته أن وزارات الخارجية والدفاع والداخلية ووزارة الدولة لشؤون الأمن الوطني تؤيد جميعاً الانضمام الى الاتفاقية كما أن وزارة العلوم والتكنولوجيا بينت بأن الانضمام للإتفاقية يفتح آفاق التعاون مع الدول الأعضاء على المعلومات والخبرات التقنية حيث نصت الإتفاقية على أن تتخذ كل دولة طرف في الإتفاقية ما يلزم من التدابير التي من شأنها أن تجعل الجرائم المذكورة جرائم بموجب قانونها الوطني وتجعل مرتكبيها عرضة لعقوبات مناسبة تراعي ما تتسم به تلك الجرائم من طابع خطير وسن تشريعات داخلية لا تجعل الأعمال الإجرامية الداخلة في نطاق هذه الإتفاقية أعمالاً مبررة بأي حال من الأحوال لإعتبارات ذات طابع سياسي أو فلسفي أو عقائدي أو أي طابع مماثل آخر حيث على الدول الأطراف التعاون لإتخاذ جميع التدابير الممكنة واللازمة لحظر قيام الأشخاص والجماعات والمنظمات في أقاليمها بأنشطة غير مشروعة تشجع على إرتكاب تلك الجرائم أو تحرض على إرتكابها وأن تتبادل المعلومات الدقيقة المتحقق منها وفقاً لقانونها الوطني وتحافظ على سرية أي معلومات تحصل عليها وتبلغ الدول الأطراف الأمين العام للأمم المتحدة بشأن سلطاتها المختصة وجهات الإتصال المسؤولة فيها عن توجيه وتلقي المعلومات الخاصة بهذا الشأن.وأضاف الناطق أن كل من يقوم بصورة غير مشروعة وعن عمد بحيازة مادة مشعة أو صنع أو حيازة جهاز يقصد إزهاق الأرواح أو التسبب في أذى بدني جسيم أو يقصد إلحاق ضرر ذي شأن بالممتلكات أو بالبيئة فأنه يرتكب جريمة وتعد جريمة كل من إستخدم أي مادة مشعة أو جهاز مشع أو إستخدام مرفق نووي أو أحداث أضرار به بطريقة تؤدي الى إطلاق مادة مشعة تهدد الأرواح وإلحاق ضرر ذي شأن بالممتلكات أو بالبيئة أو بقصد إكراه شخص طبيعي أو إعتباري أو منظمة دولية أو دولة على القيام بعمل ما أو الإمتناع عن القيام به وأيضاً يعد كل من ساهم كشريك بجريمة من الجرائم تلك هو مرتكب للجريمة ويعد مجرماً كل من ينظم أو يوجه آخرين لإرتكاب جريمة من تلك الجرائم أو حتى المساهمة بأي طريقة في قيام مجموعة من الأشخاص يعملون بقصد مشترك لإرتكاب إحدى تلك الجرائم حيث تبذل الدول الأطراف كل جهد لإتخاذ التدابير المناسبة لضمان حمايةالمواد المشعة مع مراعاة التوصيات والمهام ذات الصلة للوكالة الدولية للطاقة الذرية وعند حجر مواد أو أجهزة مواد مشعة أو مرافق نووية أو السيطرة عليها عقب إرتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها تقوم الدولة الطرف بإتخاذ الإجراءات لجعل المادة المشعة أو الجهاز المشع عديم الضرر وتضمن الإحتفاظ بأي مواد نووية وفقاً لما ينطبق عليها من ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية واذا كانت المواد أو الأجهزة غير مملوكة لأي من الدول الأطراف أو لأحد مواطني دولة طرف أو احد المقيمين فيها أو لم تكن قد سرقت أو تم الحصول عليها بطريقة غير شرعية فأنه يتخذ قرار منفصل بشأن طريقة التصرف فيها وعلى الدول الأطراف طلب المساعدة والتعاون من أطراف أخرى بالتصرف في المادة المشعة أو الجهاز المشع أو المرفق النووي أو الإحتفاظ بها على أن يتم إخطار المدير العام للوكالة الدولية للطارقة الذرية بالطريقة التي سيتم التصرف أو الإحتفاظ بها.
https://telegram.me/buratha