الأخبار

الخطوات الدستورية لانتخاب وتشكيل الهيئات الرئاسية الثلاث

670 10:21:00 2010-04-03

حدد الدستور في فصله الثالث آليات وطرق انتخاب وتشكيل الهيئات الرئاسية الثلاث بشكل متسلسل. ونظم الدستور هذه المراحل كالتالي:

السلطات الاتحادية

المادة (47):

تتكون السلطات الاتحادية، من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على اساس مبدأ الفصل بين السلطات.

مجلس النواب

المادة (54):

يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسومٍ جمهوري، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة، وتعقد الجلسة برئاسة اكبر الاعضاء سناً لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ولا يجوز التمديد لاكثر من المدة المذكورة آنفاً.

المادة (55):

ينتخب مجلس النواب في أول جلسة له رئيساً، ثم نائباً أول ونائباً ثانياً، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس، بالانتخاب السري المباشر.

رئاسة الجمهورية

وفي ما يتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية فقد تضمن الدستور ما يلي:

المادة (67):

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، يمثل سيادة البلاد، ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور، والمحافظة على استقلال العراق، وسيادته، ووحدته، وسلامة اراضيه، وفقاً لاحكام الدستور.

المادة (68):

يشترط في المرشح لرئاسة الجمهورية ان يكون:

اولاً :ـ عراقياً بالولادة ومن ابوين عراقيين.

ثانياً :ـ كامل الاهلية واتم الاربعين سنةً من عمره .

ثالثاً :ـ ذا سمعة حسنة وخبرة سياسية ومشهوداً له بالنـزاهة والاستقامة والعدالة والاخلاص للوطن.

رابعاً :ـ غير محكومٍ بجريمةٍ مخلةٍ بالشرف.

المادة (69) :

أولاً :ـ تنظم بقانونٍ، احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.

ثانياً :ـ تنظم بقانونٍ، احكام اختيار نائبٍ أو اكثر لرئيس الجمهورية.

المادة (70):

اولاً :ـ ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيساً للجمهورية، باغلبية ثلثي عدد اعضائه.

ثانياً :ـ اذا لم يحصل أي من المرشحين على الاغلبية المطلوبة، يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على اعلى الاصوات، ويعلن رئيساً من يحصل على اكثرية الاصوات في الاقتراع الثاني.

المادة (71):

يؤدي رئيس الجمهورية، اليمين الدستورية امام مجلس النواب، بالصيغة المنصوص عليها في المادة (50) من الدستور.

المادة (72):

اولاً :ـ تحدد ولاية رئيس الجمهورية باربع سنوات، ويجوز اعادة انتخابه لولايةٍ ثانيةٍ.

ثانياً :ـ

أ ـ تنتهي ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء دورة مجلس النواب.

ب ـ يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهماته الى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه، على ان يتم انتخاب رئيسٍ جديدٍ للجمهورية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أول انعقادٍ للمجلس.

يشار الى ان المادة (66) تنص على ما يلي: “تتكون السلطة التنفيذية الاتحادية، من رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء، تمارس صلاحياتها وفقاً للدستور والقانون”.

مجلس الوزراء

وبشأن مجلس الوزراء فالدستور حدد ما يلي:

المادة (76):

اولاً :ـ يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الاكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.

ثانياً :ـ يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف، تسمية اعضاء وزارته، خلال مدةٍ اقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ التكليف.

ثالثاً :ـ يُكلف رئيس الجمهورية، مرشحاً جديداً لرئاسة مجلس الوزراء، خلال خمسة عشر يوماً، عند اخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة، خلال المدة المنصوص عليها في البند “ثانياً” من هذه المادة.

رابعاً :ـ يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف، اسماء اعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب، ويعد حائزاً ثقتها، عند الموافقة على الوزراء منفردين، والمنهاج الوزاري، بالاغلبية المطلقة.

خامساً :ـ يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشحٍ آخر بتشكيل الوزارة، خلال خمسة عشر يوماً، في حالة عدم نيل الوزارة الثقة.

المادة (77):

اولاً :ـ يشترط في رئيس مجلس الوزراء ما يشترط في رئيس الجمهورية، وان يكون حائزاً الشهادة الجامعية او ما يعادلها، واتم الخامسة والثلاثين سنةً من عمره.

ثانياً :ـ يشترط في الوزير ما يشترط في عضو مجلس النواب، وان يكون حائزاً الشهادة الجامعية أو ما يعادلها.

المادة (81):

اولاً :ـ يقوم رئيس الجمهورية، مقام رئيس مجلس الوزراء، عند خلو المنصب لاي سببٍ كان.

ثانياً :ـ عند تحقق الحالة المنصوص عليها في البند “اولاً” من هذه المادة، يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشحٍ آخر بتشكيل الوزارة، خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً، ووفقاً لاحكام المادة(76) من هذا الدستور.

من الجدير بالذكر ان المحكمة الاتحادية قد فسرت الكتلة الاكبر على انها الكتلة المتكونة من قائمة واحدة او قائمتين عند انعقاد الجلسة الاولى لمجلس النواب الجديد، وفق بيان اصدرته يوم 25 من الشهر الجاري (اي قبل يوم واحد من اعلان النتائج النهائية من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات).وبحسب المادة (93) فان المحكمة الاتحادية العليا تختص بما يأتي:”اولاً :ـ الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة، ثانياً :ـ تفسير نصوص الدستور”.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
فيسبوك