ما يلي نص القرار الذي صادق عليه مجلس النواب ليلة امس لحل ازمة قانون الانتخابات :
قرارــــــــــبناءً على أحكام المادة (59/ ثانياً) و المادة (138/ خامساً-أ) والمادة (94) من الدستور أصدر مجلس النواب القرار الآتي:مذكرة تفسيرية ــــــــــــامتثالاً لأحكام الدستور في كفالة حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح لجميع المواطنين رجالاً ونساءً، أقر مجلس النواب مشروع قانون التعديل الأول لقانون الإنتخابات رقم (16) لسنة 2005.
ووفقاً لما صاحب بعض نصوص مشروع قانون التعديل الأول لقانون الإنتخابات رقم (16) لسنة 2005 من آراء أو مناقشات خلال إعدادها، وما أفرزته النقاشات الجارية بين ممثلي الكتل البرلمانية، وتقارير الخبراء الوطنيين وخبراء بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق والمعنيين وما بيّنته المحكمة الإتحادية العليا في قرارها الجوابي على استفسارات مجلس النواب، تُلاحظ الأمور الآتية في تفسير تلك النصوص:
اولاانسجاماً مع أحكام المادة (49) من الدستور، وبسبب غياب إحصاء سكاني حديث، وبعد الرجوع إلى الإحصاءات الرسمية لوزارة التجارة لعام 2005 مضافاً إليها نسبة النمو السكاني بمعدل (2,8) لكل محافظة سنوياً، ونظراً لبعض الهجرات الحاصلة، يتألف مجلس النواب من ( 325) .
ثانيايتم توزيع (310) من المقاعد على المحافظات وفق حدودها الإدارية بالإعتماد على الجدول الملحق .
ثالثاضماناً لحقوق الأقليات خُصص عدد من المقاعد بموجب المادة (أولاً/ 3) من مشروع التعديل محسوباً من المقاعد التعويضية المبينة في المادة (أولاً/ 4) من المشروع ليمنح لها وبحسب الأعداد الواردة في المادة (أولاً/ 3) منه وعلى ان تكون المقاعد المخصصة للمكون المسيحي ضمن دائرة وطنية واحدة .
في ضوء ما سبق، ووفقاً لهذه الإيضاحات في شأن بعض مواد مشروع قانون التعديل على وجه الخصوص، يكون تفسير أحكام قانون الإنتخابات، وتُعد هذه المذكرة جزءً متمماً للقانون المذكور
https://telegram.me/buratha