أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، الاثنين، عن أن مجلس الوزراء قرر في جلسته الخامسة الموافقة على مشروع قانون المصرف العراقي للتجارة بسبب التوسع الحاصل في النشاط الإقتصادي والزيادة الكبيرة في حجم المعاملات المصرفية ولغرض تحسين وتطوير الخدمات المصرفية.وقال الدباغ في بيان صدر من مكتبه إن مجلس الوزراء قرر في جلسته الخامسة المنعقدة أمس الموافقة على المشروع “نظراً للتوسع الحاصل في النشاط الإقتصادي والزيادة الكبيرة في حجم المعاملات المصرفية ولغرض تحسين وتطوير الخدمات المصرفية المقدمة ضمن إطار السياسة المالية والمصرفية وخارجها”.وأضاف البيان “يكون مركز المصرف في بغداد وله فروع ومكاتب داخل العراق وخارجه حيث يرتبط بوزارة المالية مع إستقلال مالي واداري وبرأس مال 500 مليار دينار عراقي تدفع من الخزينة العامة للدولة ويجوز زيادة رأس المال المصرف بإقتراح من مجلس إدارته وتأييد وزير المالية وبقرار من مجلس الوزراء”.ووفقا للبيان “يقوم المصرف باستثمار الفوائض النقدية وذلك عن طريق المساهمة في الشركات المساهمة حيث تستحصل موافقة مجلس الوزراء عند إستثمار الفوائض النقدية في الشركات والمصارف والمؤسسات العربية والأجنبية أو المشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف المصرف”.وأضاف “يمكن للمصرف إستثمار الفوائض النقدية بودائع ثابته لدى المصارف في العراق وفق القانون، وللمصرف صلاحية الإقراض والإقتراض أو الحصول على الأموال لتمويل نشاطه من المؤسسات المالية والشركات العامة الوطنية وله حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة في حدود الضرورة القصوى”.وبين الدباغ أن المجلس وافق أيضا على “اقتراح مشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (120) لسنة 1986، ومشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (26) لسنة 2003 وإحالتها الى مجلس النواب إستناداً الى صلاحيات مجلس الوزراء بموجب المادة (80/ البند ثانياً) من الدستور”.وأوضح “لقد جاء مشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 120 لسنة 1986 والخاص بتنفيذ عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد في كل من أرتكب تزويراً في جواز سفر صادر من دولة أخرى أو أية وثيقة صادرة من سلطة مختصة في العراق للحصول على منافع مالية شأنها الإضرار بالإقتصاد الوطني ولمنع الإزدواجية في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 تم إلغاء القانون السابق تفادي لإزدواجية النصوص القانونية”.وتابع ” قرر مجلس الوزراء الموافقة على إقتراح مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على معاهدة الأمم المتحدة للحظر الشامل للتجارب النووية لسنة 1996، وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى صلاحيات مجلس الوزراء بموجب المادتين (80/ البند ثانياً) و (61/ أولاً) من الدستور”.وبين أن الموافقة تمت “بغية مساهمة العراق مع المجتمع الدولي في منع إنتشار الأسلحة النووية بجميع وجوهها ونزع السلاح النووي وتعزيز السلم والأمن في العالم ولغرض المصادقة على معاهدة الأمم المتحدة للحظر الشامل للتجارب النووية لسنة 1996 والتي وقع عليها العراق في 19 آب 2008″.واضاف البيان ان “مجلس الوزراء وافق على تعديل بدلات إيجار الأرضي الزراعية للمزارعين والفلاحين المتعاقدين وفق القانون بتخفيضها بنسبة 50% لسنة 2009 إستناداً لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1983 المعدل فقد سبق لمجلس الوزراء وبجلسته الإستثنائية المنعقدة في 15 حزيران 2008 الموافقة على تعديل بدلات إيجار الأراضي الزراعية للمزارعين والفلاحين بتخفيضها بنسبة 50% لسنة 2008 بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 208″.كما قرر المجلس، وفقا للدباغ، “الموافقة على إقتراح مشروع قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982، وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى صلاحيات مجلس الوزراء بموجب المادة (80/ البند ثانياً) من الدستور لغرض تشجيع التأمين بأنواعه وتخفيف العبىء الضريبي وتماشياً مع التطور الإقتصادي في العراق”.ولفت إلى أن “هذا التعديل من شأنه زيادة مبالغ أقساط التأمين التي تزيد عن مبلغ الدخل قبل فرض الضريبة عليه”.