الأخبار

مجلس الرئاسة يصادق على قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته و قرار ادانة الحصار الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني

801 15:46:00 2008-10-23

صادق مجلس الرئاسة، بجلسته المنعقدة بتاريخ 23-10 -2008، على قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته.وفيما يلي نص القانون:"بأسم الشعب مجلس الرئاسةقرار رقم (33)بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام المادة (61/أولا) من الدستور واستنادا إلى أحكام الفقرة (ب) من البند خامساً من المادة (138) من الدستور.قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23/10/2008 إصدار القانون الآتي. رقم (41) لسنة 2008 قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته المادة-1- أولاً- يمنع تحوير خزانات الوقود في جميع المركبات لأغراض التهريب, ما يجعلها تستوعب أكثر من طاقتها التصميمية.ثانياً- يمنع دخول جميع المركبات غير العراقية أو المستوردة التي ينطبق عليها أحكام البند (أولاً) من هذه المادة.ثالثاً- يمنع حمل النفط ومشتقاته بأية وسيلة حمل ونقل برية أو بحرية أو نهرية كانت, إلا بتصريح رسمي من وزارة النفط أو الجهة المخولة في الإقليم وفق النموذج الذي تعده الوزارة.رابعاً- يقصد بالتعابير التالية لأغراض هذا القانون ما يأتي: أ‌- النفط: النفط الخام أو الغاز أو الزيت الصخري أو الرمال القيرية أو أي هيدروكربونات منتجة أو يمكن إنتاجها من مكامنها.ب‌- المشتقات النفطية: بنزين السيارات (الكازولين), زيت الغاز, زيوت المحركات والشحوم بجميع أنواعها, الغاز السائل (غاز الطبخ), النفط الأبيض (الكيروسين), القير, النفط الأسود, والنفثة.جـ ـ تهريب النفط والمشتقات النفطية: استخدام الطرق غير المشروعة, أو تحويل كميات من المنتجات المجهزة للدوائر والتشكيلات الحكومية أو الأهلية مثل زوارق الصيد والمولدات والمعامل والمزارع والأفران ومحطات الوقود وبيعها إلى شبكات التهريب لغرض تصديرها إلى الخارج أو طرحها في السوق السوداء أو القيام بعمليات التلاعب في الكميات المستوردة أو المصدرة أو الاستيراد على الورق.المادة -2-أولاً- يحال على المحكمة الكمركية سائق المركبة أو الزورق أو ربان السفينة ومستخدموا وسائط النقل الأخرى ومن اشترك معهم في ارتكاب الجريمة ممن يتم ضبطهم بموجب أحكام هذا القانون, ولا يطلق سراحهم في مرحلتي التحقيق والمحاكمة إلا بعد صدور حكم بات في الدعوى.ثانياً- تنظر المحكمة المختصة في الدعاوى المشمولة بأحكام هذا القانون بصورة مستعجلة.المادة-3-أولاً- يعاقب بالحبس أو السجن, والغرامة بخمسة أضعاف المادة المهربة, كل من خالف أحكام المادة (1) من هذا القانون سواء أكان فاعلا أصليا أو شريكا في الجريمة. ثانياً- يعد ظرفا مشددا ارتكاب الجريمة في ظروف الحرب أو النفير أو في حالة الطوارئ أو في أزمات الوقود.المادة-4- أولاً- تصادر المركبة المشمولة بأحكام المادة (1) من هذا القانون ومحتوياتها إذا ضبطت داخل أراضي جمهورية العراق.ثانياً- تصادر السفينة أو الزورق أو أية وسيلة أخرى المشمولة بأحكام المادة (1) من هذا القانون ومحتوياتها, إذا ضبطت في المياه الإقليمية أو في المياه الداخلية.ثالثاً- تسري أحكام البند خامساً من المادة (2) من قانون ضبط الأموال المهربة والممنوع تداولها في الأسواق المحلية رقم (18) لسنة 2008 على المركبات ووسائط النقل الأخرى المشمولة بأحكام المادة (1) من هذا القانون.المادة -5- أولاً- تتولى وزارة المالية تثمين المركبة أو السفينة أو الزورق أو أية واسطة أخرى يتم مصادرتها بموجب أحكام هذا القانون وبيعها بالمزايدة العلنية وفق أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 بعد اكتساب الحكم الصادر في الدعوى درجة البتات.ثانياً- يمنح المخبرون والأشخاص والأجهزة الساندة الذين قاموا بضبط المركبة أو السفينة أو الزورق أو أية واسطة أخرى يتم بيعها وفق حكم البند (أولاً) من هذه المادة مكافأة مقدارها (30) ثلاثون من المائة على أن لا تزيد على (10.000.000) عشرة ملايين دينار لكل مصادر من بدل البيع بتعليمات يصدرها وزير المالية ويقيد المبلغ المتبقي إيراداً إلى الخزينة العامة. ثالثاً-أ- تعاد المركبة أو السفينة أو الزورق أو أية واسطة أخرى تم ضبطها إلى مالكها عند الحكم بالبراءة أو الإفراج وتعاد قيمة محتوياتها نقداً بالمبلغ الذي بيعت به بتاريخ ضبطها.ب- تقوم وزارة المالية بالتصرف بالمحتويات غير المطابقة للمواصفات الفنية دون تعويض.رابعاً- تتولى الأجهزة الأمنية المختصة والهيئة العامة للكمارك مهمة ضبط النفط ومشتقاته المعد للتهريب من قبل المهتمين وحجز المركبة أو أية واسطة نقل مستخدمة, وتحويل المتهمين إلى المحكمة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللاحقة بشأنهم.المادة -6- أولاً- يعاقب بموجب أحكام قانون مكافحة الإرهاب كل من يقوم بتخريب المنشآت النفطية التي تشمل الأنابيب أو الخزانات وغيرها من خلال عمليات التثقيب أو أي فعل آخر لإغراض التهريب.ثانياً- تشمل أحكام هذا القانون كل من قام بتهريب النفط ومشتقاته بالوسائط البدائية وغيرها.ثالثاً- تسري أحكام المادة (1) من هذا القانون على المشمولين بأحكام المادة (6) من قانون استيراد وبيع المنتجات النفطية رقم (9) لسنة 2006.رابعاً- تشمل أحكام هذا القانون الأشخاص بصفتهم الطبيعية أو المعنوية من القائمين بعمليات الاستيراد والتصدير الوهمية, والمتلاعبين بالكميات المستوردة والمصدرة, من حيث الزيادة والنقصان والمتواطئين معهم. المادة -7- على وزير المالية بالتنسيق مع وزير النفط إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة -8- يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (72) لسنة 1999.المادة -9- يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

الأسباب الموجبةلما كان التهريب من الجرائم الاقتصادية التي تتسبب في تخريب أمن واقتصاد البلد ولأجل منع عمليات تهريب ونهب النفط ومشتقاته ومجابهة هذه الجريمة وحماية الثروة النفطية ووضع حد للازمات المستمرة في شحة الوقود وإنزال العقوبات المشددة التي تتناسب وجسامة جريمة التهريب المرتكبة. شُرع هذا القانون.

كما صادق مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23/10/2008 على قرار ادانة الحصار الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني.وفيما يلي نص القرار: "بأسم الشعب مجلس الرئاسة بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (61/أولاً) من الدستـور واستناداً إلى أحكام المادة (138/خامساً / أ) من الدستور.رقم (35) لسنة 2008 أولاً: إدانة الحصار الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.ثانياً: مطالبة الحكومة العراقية تقديم المساعدة الممكنة للشعب الفلسطيني.

طارق الهاشمي                                   عادل عبد المهدي                                          جلال طالبانينائب رئيس الجمهورية                          نائب رئيس الجمهورية                                    رئيس الجمهورية"

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
فيسبوك