الأخبار

مجلس الرئاسة يصادق على قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته و قرار ادانة الحصار الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني

739 15:46:00 2008-10-23

صادق مجلس الرئاسة، بجلسته المنعقدة بتاريخ 23-10 -2008، على قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته.وفيما يلي نص القانون:"بأسم الشعب مجلس الرئاسةقرار رقم (33)بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام المادة (61/أولا) من الدستور واستنادا إلى أحكام الفقرة (ب) من البند خامساً من المادة (138) من الدستور.قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23/10/2008 إصدار القانون الآتي. رقم (41) لسنة 2008 قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته المادة-1- أولاً- يمنع تحوير خزانات الوقود في جميع المركبات لأغراض التهريب, ما يجعلها تستوعب أكثر من طاقتها التصميمية.ثانياً- يمنع دخول جميع المركبات غير العراقية أو المستوردة التي ينطبق عليها أحكام البند (أولاً) من هذه المادة.ثالثاً- يمنع حمل النفط ومشتقاته بأية وسيلة حمل ونقل برية أو بحرية أو نهرية كانت, إلا بتصريح رسمي من وزارة النفط أو الجهة المخولة في الإقليم وفق النموذج الذي تعده الوزارة.رابعاً- يقصد بالتعابير التالية لأغراض هذا القانون ما يأتي: أ‌- النفط: النفط الخام أو الغاز أو الزيت الصخري أو الرمال القيرية أو أي هيدروكربونات منتجة أو يمكن إنتاجها من مكامنها.ب‌- المشتقات النفطية: بنزين السيارات (الكازولين), زيت الغاز, زيوت المحركات والشحوم بجميع أنواعها, الغاز السائل (غاز الطبخ), النفط الأبيض (الكيروسين), القير, النفط الأسود, والنفثة.جـ ـ تهريب النفط والمشتقات النفطية: استخدام الطرق غير المشروعة, أو تحويل كميات من المنتجات المجهزة للدوائر والتشكيلات الحكومية أو الأهلية مثل زوارق الصيد والمولدات والمعامل والمزارع والأفران ومحطات الوقود وبيعها إلى شبكات التهريب لغرض تصديرها إلى الخارج أو طرحها في السوق السوداء أو القيام بعمليات التلاعب في الكميات المستوردة أو المصدرة أو الاستيراد على الورق.المادة -2-أولاً- يحال على المحكمة الكمركية سائق المركبة أو الزورق أو ربان السفينة ومستخدموا وسائط النقل الأخرى ومن اشترك معهم في ارتكاب الجريمة ممن يتم ضبطهم بموجب أحكام هذا القانون, ولا يطلق سراحهم في مرحلتي التحقيق والمحاكمة إلا بعد صدور حكم بات في الدعوى.ثانياً- تنظر المحكمة المختصة في الدعاوى المشمولة بأحكام هذا القانون بصورة مستعجلة.المادة-3-أولاً- يعاقب بالحبس أو السجن, والغرامة بخمسة أضعاف المادة المهربة, كل من خالف أحكام المادة (1) من هذا القانون سواء أكان فاعلا أصليا أو شريكا في الجريمة. ثانياً- يعد ظرفا مشددا ارتكاب الجريمة في ظروف الحرب أو النفير أو في حالة الطوارئ أو في أزمات الوقود.المادة-4- أولاً- تصادر المركبة المشمولة بأحكام المادة (1) من هذا القانون ومحتوياتها إذا ضبطت داخل أراضي جمهورية العراق.ثانياً- تصادر السفينة أو الزورق أو أية وسيلة أخرى المشمولة بأحكام المادة (1) من هذا القانون ومحتوياتها, إذا ضبطت في المياه الإقليمية أو في المياه الداخلية.ثالثاً- تسري أحكام البند خامساً من المادة (2) من قانون ضبط الأموال المهربة والممنوع تداولها في الأسواق المحلية رقم (18) لسنة 2008 على المركبات ووسائط النقل الأخرى المشمولة بأحكام المادة (1) من هذا القانون.المادة -5- أولاً- تتولى وزارة المالية تثمين المركبة أو السفينة أو الزورق أو أية واسطة أخرى يتم مصادرتها بموجب أحكام هذا القانون وبيعها بالمزايدة العلنية وفق أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 بعد اكتساب الحكم الصادر في الدعوى درجة البتات.ثانياً- يمنح المخبرون والأشخاص والأجهزة الساندة الذين قاموا بضبط المركبة أو السفينة أو الزورق أو أية واسطة أخرى يتم بيعها وفق حكم البند (أولاً) من هذه المادة مكافأة مقدارها (30) ثلاثون من المائة على أن لا تزيد على (10.000.000) عشرة ملايين دينار لكل مصادر من بدل البيع بتعليمات يصدرها وزير المالية ويقيد المبلغ المتبقي إيراداً إلى الخزينة العامة. ثالثاً-أ- تعاد المركبة أو السفينة أو الزورق أو أية واسطة أخرى تم ضبطها إلى مالكها عند الحكم بالبراءة أو الإفراج وتعاد قيمة محتوياتها نقداً بالمبلغ الذي بيعت به بتاريخ ضبطها.ب- تقوم وزارة المالية بالتصرف بالمحتويات غير المطابقة للمواصفات الفنية دون تعويض.رابعاً- تتولى الأجهزة الأمنية المختصة والهيئة العامة للكمارك مهمة ضبط النفط ومشتقاته المعد للتهريب من قبل المهتمين وحجز المركبة أو أية واسطة نقل مستخدمة, وتحويل المتهمين إلى المحكمة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللاحقة بشأنهم.المادة -6- أولاً- يعاقب بموجب أحكام قانون مكافحة الإرهاب كل من يقوم بتخريب المنشآت النفطية التي تشمل الأنابيب أو الخزانات وغيرها من خلال عمليات التثقيب أو أي فعل آخر لإغراض التهريب.ثانياً- تشمل أحكام هذا القانون كل من قام بتهريب النفط ومشتقاته بالوسائط البدائية وغيرها.ثالثاً- تسري أحكام المادة (1) من هذا القانون على المشمولين بأحكام المادة (6) من قانون استيراد وبيع المنتجات النفطية رقم (9) لسنة 2006.رابعاً- تشمل أحكام هذا القانون الأشخاص بصفتهم الطبيعية أو المعنوية من القائمين بعمليات الاستيراد والتصدير الوهمية, والمتلاعبين بالكميات المستوردة والمصدرة, من حيث الزيادة والنقصان والمتواطئين معهم. المادة -7- على وزير المالية بالتنسيق مع وزير النفط إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة -8- يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (72) لسنة 1999.المادة -9- يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

الأسباب الموجبةلما كان التهريب من الجرائم الاقتصادية التي تتسبب في تخريب أمن واقتصاد البلد ولأجل منع عمليات تهريب ونهب النفط ومشتقاته ومجابهة هذه الجريمة وحماية الثروة النفطية ووضع حد للازمات المستمرة في شحة الوقود وإنزال العقوبات المشددة التي تتناسب وجسامة جريمة التهريب المرتكبة. شُرع هذا القانون.

كما صادق مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23/10/2008 على قرار ادانة الحصار الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني.وفيما يلي نص القرار: "بأسم الشعب مجلس الرئاسة بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (61/أولاً) من الدستـور واستناداً إلى أحكام المادة (138/خامساً / أ) من الدستور.رقم (35) لسنة 2008 أولاً: إدانة الحصار الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.ثانياً: مطالبة الحكومة العراقية تقديم المساعدة الممكنة للشعب الفلسطيني.

طارق الهاشمي                                   عادل عبد المهدي                                          جلال طالبانينائب رئيس الجمهورية                          نائب رئيس الجمهورية                                    رئيس الجمهورية"

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
محمود الراشدي : نبارك لكم هذا العمل الجبار اللذي طال إنتظاره بتنظيف قلب بغداد منطقة البتاويين وشارع السعدون من عصابات ...
الموضوع :
باشراف الوزير ولأول مرة منذ 2003.. اعلان النتائج الاولية لـ"صولة البتاوين" بعد انطلاقها فجرًا
الانسان : لانه الوزارة ملك ابوه، لو حكومة بيها خير كان طردوه ، لكن الحكومة ما تحب تزعل الاكراد ...
الموضوع :
رغم الأحداث الدبلوماسية الكبيرة في العراق.. وزير الخارجية متخلف عن أداء مهامه منذ وفاة زوجته
عمر بلقاضي : يا عيب يا عيبُ من ملكٍ أضحى بلا شَرَفٍ قد أسلمَ القدسَ للصُّ،هيونِ وانبَطَحا بل قامَ يَدفعُ ...
الموضوع :
قصيدة حلَّ الأجل بمناسبة وفاة القرضاوي
ابراهيم الجليحاوي : لعن الله ارهابي داعش وكل من ساندهم ووقف معهم رحم الله شهدائنا الابرار ...
الموضوع :
مشعان الجبوري يكشف عن اسماء مرتكبي مجزرة قاعدة سبايكر بينهم ابن سبعاوي
مصطفى الهادي : كان يا ماكان في قديم العصر والزمان ، وسالف الدهر والأوان، عندما نخرج لزيارة الإمام الحسين عليه ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يكشف عن التعاقد مع شركة امريكية ادعت انها تعمل في مجال النفط والغاز واتضح تعمل في مجال التسليح ولها تعاون مع اسرائيل
ابو صادق : واخیرا طلع راس الجامعه العربيه امبارك للجميع اذا بقت على الجامعه العربيه هواى راح تتحرر غلسطين ...
الموضوع :
أول تعليق للجامعة العربية على قرار وقف إطلاق النار في غزة
ابو صادق : سلام عليكم بلله عليكم خبروني عن منظمة الجامعه العربيه أهي غافله ام نائمه ام ميته لم نكن ...
الموضوع :
استشهاد 3 صحفيين بقصف إسرائيلى على غزة ليرتفع العدد الى 136 صحفيا منذ بدء الحرب
ابو حسنين : في الدول المتقدمه الغربيه الاباحيه والحريه الجنسيه معروفه للجميع لاكن هنالك قانون شديد بحق المتحرش والمعتدي الجنسي ...
الموضوع :
وزير التعليم يعزل عميد كلية الحاسوب جامعة البصرة من الوظيفة
حسن الخفاجي : الحفيد يقول للجد سر على درب الحسين عليه السلام ممهداً للظهور الشريف وانا سأكمل المسير على نفس ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
عادل العنبكي : رضوان الله تعالى على روح عزيز العراق سماحة حجة الإسلام والمسلمين العلامة المجاهد عبد العزيز الحكيم قدس ...
الموضوع :
بالصور ... احياء الذكرى الخامسة عشرة لرحيل عزيز العراق
فيسبوك