اصدرت المحكمة الجنائية المركزية حكما بالسجن لمدة ست سنوات على احد منتسبي وزارة الدفاع، آمر أفواج الحمايات النفطية/ الفوج العاشر، وفقا لأحكام المادة 315 عقوبات وبدلالة مواد الاشتراك (49، 48، 47)، بعد احالتها من هيئة النزاهة العامة على خلفية قيام المدان بنشر اسماء ألف منتسب بينهم ثلاثمائة منتسب اسماء وهمية على ملاك وزارة الدفاع/ الحمايات النفطية وتسلم رواتبهم.وصدر القرار استنادا لأحكام المادة الاصولية 182/أ حكما حضوريا قابلا للتمييز
ما شاء الله. صدك رجال محظوظ، راح يودوه لسجن بادوش و يطلع وراها لو برشوة لو يجون رجال الفضاء يطلعوه و يستمتع بالملايين إللي خمطها و يعيش عيشة سعيدة. 6 سنوات بس؟؟ ليش شنو هالرحمة و الإحسان؟؟ عالأقل أقيموا عليه الحد و كصوا إيده !!
nazarhasn
2007-05-09
اهنئ المحكمه والقاضي الذي حكم بهذا الحكم اوكي راح انصير كلنه حراميه ونسرق ملاين الدنا ني ونا من مستقبل اجيال اجيالنا وننحكم ست سنوات واحتمال نهرب من السجن ونصبح احرار الله ويا عيني على دولة القانون والنظام كافي مهازل واستهتار ةهكذا الي يقتنل والي يفجر والي يحوز على اسلحه هم نفس الحكم يا حكومه يا برلمان يا امه طهرو القضاء لانه اصبح رائحته تزكم الانوف والذي يدفع الضريبه نحن العراقين الشعب المظلوم الذي عاش مظلوةم زمن صدام وهذا الزمن