قال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب أحمد الجلبي ان "البنك المركزي باع من خلال مزاد العملة للمدة بين 2006- 2014 ما قيمته 312 مليارا و750 مليونا و598 ألف دولار أي ما يعادل 57% من مجموع واردات النفط البالغة 551 مليارا و749 مليونا و957 ألفا و142 دولاراً".
وأضاف في معرض أفادته أمام المحكمة الاتحادية العليا،بحسب بيان للقضاء للنظر دعوى الطعن بعدم دستورية المادتين 46 و 50 من الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2015 ويشكل هو طرفاً ثالثاً في الدعوى، ان "البنك المركزي قام في سنة 2009 فقط ببيع 92% مما دخل على البلاد من واردات النفط".
وأضاف أنه "إذا أخذنا بعين الاعتبار عند تشريع المادة 50 من الموازنة أن مجموع استيراد الحكومة من 2006 إلى 2014 من الخارج بلغ 115 مليار دولار فقط نجد أن مجموع العملة الأجنبية المباعة للقطاع الخاص والتي معظمها متجهة إلى استيرادات القطاع الخاص بلغت ثلاثة أضعاف الاستيراد الحكومي"
موضحا أن"هذا الشيء غير صحيح لأن استيراد الحكومة يشمل الوقود واستيرادات وزارات الدفاع والداخلية وغيرها". وتابع الجلبي أن "بيع هذه الكميات الهائلة تسبب في هدر العملة الصعبة التي تحصلنا عليها من واردات النفط ما سبب ضررا كبيرا على الدولة، جزء من هذه الضرر ما تعانيه الان من شحة في السيولة النقدية".
وفيما لفت رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب إلى "أن البيع عن طريق البنك المركزي تسبب في حالة من الفساد والافساد انعكست على الوضع العام في البلاد"، أوضح أن "الدستور لم يحدد ما يبيعه البنك من العملة، إنما ذكر في نص المادة انه مكلف باستخدام ادوات اخرى لحماية العملة الوطنية".
واسترسل الجلبي أن "مجلس النواب وجد من هذه المادة حماية للعملة الصعبة الوطنية ومنع البنك من ممارسة صلاحياته في حماية العملة".
وقال إن "ما أورده وكيل المدعي [البنك المركزي] حول أن تشريع المادة 50 من قانون الموازنة يحمل اعباء مالية هو دفع غير صحيح"، مشيرا إلى أن "ارتفاع اسعار الدولار لا يحمل الدولة أعباء مالية بل العكس فهو يخففها، عندما تقوم بتسديد التزاماتها بالدينار العراقي".
وأوضح أن "السعر الذي يحدده البنك المركزي هو خيار له لا يستند إلى قاعدة معينة"، لافتا إلى أن "قيام البنك المركزي ببيع العملة عن طريق المزاد ارتفع سبعة أضعاف من 2006 لغاية عامي 2013 و2014".
فيما قررت المحكمة الاتحادية العليا تأجيل النظر في دعوى الطعن بعدم دستورية المادتين 46 و 50 من الموازنة حتى الرابع من الشهر المقبل.
وتخص المادتين المذكورتين بالبنك المركزي العراقي ومنها تحديد قانون الموازنة لمبالغ مزاده اليوم بـ 75 مليون دولار.
وقال المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية الاتحادية القاضي عبد الستار بيرقدار أن "المحكمة الاتحادية العليا قررت تأجيل النظر في دعوى البنك المركزي للطعن بعدم دستورية المادتين 46 و50 من قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2015 إلى الرابع من الشهر المقبل"، لافتاً إلى أن "التأجيل كان لغرض استكمال الإجراءات، وقد تقرر إدخال رئيس الوزراء [حيدر العبادي] إضافة إلى وظيفته شخصاً ثالثاً في الدعوى".
وتنص المادة 46 من قانون الموازنة - الذي اقره مجلس النواب في 29 من كانون الثاني الماضي بقيمة 119 تريليون دينار وبعجز مالي يقدر بنحو 25 تريليون دينار- "استثناء تأسيس المصارف الاسلامية من تعليمات البنك المركزي العراقي الخاصة بزيادة رؤوس أموال المصارف لتشجيع التعامل بالخدمات المصرفية الاسلامية ولا تسري بأثر رجعي".
كما نصت المادة 50 من قانون الموازنة بان "يلتزم البنك المركزي بتحديد مبيعاته من العملة الصعبة [الدولار] في المزاد اليومي بسقف لا يتجاوز 75 مليون دولار يوميا مع توخي العدالة في عملية البيع، ويُطالب المصرف المشارك في المزاد تقديم مستندات ادخال البضائع وبيانات التحاسب الضريبي والادخال الكمركي خلال 30 يوماً من تاريخ شرائه للمبلغ وبخلافه تطبق على المصرف العقوبات المنصوص عليها في قانون البنك المركزي او التعليمات الصادرة منه، واستخدام الادوات المصرفية الاخرى للحفاظ على قوة الدينار مقابل الدولار
https://telegram.me/buratha