سلام جميل ال ابراهيم
لقد كتبنا واوصلنا كتاباتنا للمسؤولين ونشرت الصباح العديد من المقالات ، وبـأَثَرها ؛ وتعقيبا على أحدها جاء اعتراف رئيس هيئة التقاعد ؛ [ان القانون رقم 27 لسنة 2006 المعدل انقص من حقوق المتقاعدين المكتسبة نبين ما يلي : 1- بموجب قانون التقاعد المدني الرقم 33لسنة 1966 كان الراتب التقاعدي يحتسب على اساس ناتج ضرب الراتب الوظيفي الاخير في الخدمة التقاعدية في عدد اشهر الخدمة مقسوما على نسبة (570 ) تم تعديل هذه النسبة اعتبارا من 1/7/1980 واصبح العدد المقسوم عليه ( 420 ) بموجب القرار 1113 لسنة 1980وأكد بالتصريح (وقد اخذ المشرع عند تشريعه قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 [ بالحقوق المكتسبة بموجب قانون التقاعد رقم 33 لسنة 1966 ) وذكر ايضا (وكذلك ابقاء خدمتهم التقاعدية المحتسبة في ظل القانون السابق ) وختم قوله (وبذلك فانه بموجب قانون التقاعد الموحد [ احتفظ المتقاعدون السابقون بحقوقهم المكتسبة بموجب القوانين النافذة ان لم تكن اكثر منها وكما ورد اعلاه [[ ان اهم احكام الدستور عدم انقاص الحقوق المكتسبة وانما زيادتها ]] ( ونعتقد ) انه حصل ذلك وفقا لاحكام قانون التقاعد الموحد .راجين التفضل بالاطلاع والنشر . فما اسطع الشمس في رابعة النهار ؛ فهل يمكن حجبها بغربال ؟؟!!جاء هذا التصريح على لسان السيد رئيس هيئة التقاعد العام جوابا لموضوع نشرفي الصباح بتاريخ 21/8/2008 ؛ وجاء التصريح بعددي الصباح بتاريخي 21و31 /8/2008 هذا والتصريح يتحدث عن القانون قبل التعديل .
ولكن ما حدث بالتعديل ؟ ! تم الغاء قانون 33/966 ؛ وتم الغاء المادة 7 / منه وتم الغاء المادة 19/ منه .في تعديل قانون التقاعد 27/2006 بتاريخ 1/10/2007 ؛ جرت تجاوزات كبيرة وعديدة على الدستور ؛ يستوجب الغاء التعديل ؛ إن عدم تطبيق الدستور هو بمثابة الغائه ؛ فهل يصح ذلك لسلطة التشريع ؟
إن الغاء المادة 19/ منه وتنص احتساب من تم تقاعده قبل نفاذ التعديل وفق القوانين النافذة السابقة أي وفق استحقاق الدستور [عدم انقاص الحقوق المكتسبة كما جاء على لسان السيد رئيس الهيئة ] والحقوق المكتسبة وفقا للدستور وقانون الاثبات كما جاء بالمادة -98 ثانيا - القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن اي دليل اخر من ادلة الاثبات.فالقوانين التي تقررت للموظفين والمتقاعدين اكتسبت حقوقا لهم كما ذكرها السيد رئيس الهيئة هي قوانين الخدمة والملاك رقمي 24و25 لستة 960 والتقاعد رقم 33/996 ؛ فلماذا الغى التعديل قانون التقاعد 33/966 والغى المادة 19/ منه قبل التعديل ومضمونها حقوق المتقاعدون القدامى تحتسب حقوقهم وفق القوانين المذكورة للخدمة والملاك والتقاعد ، وهي كاملة غير منقوصة أي لاتسري عليهم تعليمات السلم في 1/1/2004 والتي انقصت سنة من التعيين وانزلت عشر سنوات من الخدمة الوظيفية واعطت لشهادتي البكلوريوس والاعدادية راتب نهاية الدرجة الثالثة وراتبها بالسلم 552 بدل استحقاقهم القانوني وفق قوانين قد تقررت 920 الفا و820 الفا ؛ وقد اعاد قرار 310 في 15/3/2009 الصادر من امانة مجلس الوزراء العمل بالقوانين التي تقررت ؛ ومضمونه الغاء تعليمات السلم في 1/1/2004 ؛ باعادة الدرجات التي نزلت بعد 9/4/2003 ؛ وفي حكم الدستور يعتبر كقرار الغاء اداري ؛ تعاد الحقوق وقروقاتها منذ تاريخ التعديل 1/1/2004 ؛ وكأنه لم يكن ويعود لاصله كما كان .نعود لتعديل قانون التقاعد 27/2006 ؛ لقد الغى المادة 7 / منه وهي تحقق للمستمرين تقاربا لاستحقاق قانون 33/966 ؛ وتحقيق نسبة 80% لخدمة ثلاثون سنة وفق اجراءاتها 55% لخدمة 15 سنة واضافة 75'1 % عن كل سنة اضافية ولخدمة 15 سنة اخرى يستحق 80% من الراتب الوظيفي ومقابلها بقانون التقاعد 33/966 ؛ 28 سنة ؛ لقد تم الغاء المادة 7/ بالتعديل والغيت نسبة 55% لخدمة 15 سنة ؛ واعتمدت لمدة الخدمة2% ؛ وهذا يحقق لمن لديه خدمة 30 سنة 60% من راتبه الوظيفي للمستمرين والعسكريين وقوى الان الداخلي وفق المادة 29 / منه ؛ وخلافا للتصريحات التي اطلقتها منظمات المتقاعدين عموما قانون التقاعد 27/2006 لم يشمل المتقاعدون القدامى ؛ وبالتعديل في يوم المصادقة على التعديل جاء على لسان السيد رئيس الهيئة بالمحضر ( ان اهم شيئ طلبت تعديل القانون هو من اجل شمول المتقاعدين القدامى ) وهذا الاعتقاد الخاطئ يكرره الجميع ؛ ارجعوا للقانون 27/2006 قبل التعديل واقرأوا المادة 19/ منه العمل بالقوانين النافذة قبل نفاذ هذا القانون ؛ وقد تحقق للمتقاعدين القدامى استحقاقاتهم الدستورية ؛ وعدم انقاص حقوقهم المكتسبة والتي لايجيز انقاصها الدستور.
واخيرا ً حقوق المتقاعدين القدامى حقوقا دستورية مكتسبة وفق الفصل الثاني بالدستور وتجري عليهم احكام المادة -126/ منه ولا يجوز تغييرها أو تعديلها الا بعد دورتين انتخابيتين وبالاستفتاء ؛ وجميع الاجراءات التي تمت لحقوقهم سواءً من السلطة التنفيذية بتعليمات وجداول باطلة دستوريا بشكل عام لانها لاتستند الى قانون أو بناء عليه فهي باطلة دستوريا ، وقد اعيدت الحقوق للموظفين بالقرار 310 في 15/2009 ؛ ويجب تصحيح الرواتب الوظيفية؛ هذا والجداول والزيادة للمتقاعدين غير دستورية وباطلة؛ ويستحقوا وفروقاتها وفقا للدستور .
https://telegram.me/buratha