الأخبار

مسودة غير نهائية لمشروع قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم صادرة من مكتب السيد عادل عبد المهدي

820 13:46:00 2008-03-11

هذه نسخة غير نهائية لمسودة مشروع قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم والصادرة من مكتب نائب رئيس الجمهورية السيد عادل عبد المهدي , مع ملاحظة ان الجدول الذي اشار اليه سيادته لم ينقل بالشكل الاصلي كما هو المطلوب مع الاحتفاظ بجميع ما جاء به من توضيح بالتسلسل , (مع اعتذاري الشديد على ذلك)

دولة السيد رئيس مجلس النواب العراقي المحترم

الموضوع: مشروع قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد

الحاقاً بكتابنا العدد م خ/319 المؤرخ 26/2/2008 نقدم النقاط التي نرى اهمية توضيحها من قبل مجلسكم الموقر للسير قدماً في تصديق مجلس الرئاسة على القانون موضوع البحث.

وعملاً بالمادة الدستورية 13 التي تنص على ما يأتي:

"اولاً: يعد هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق ويكون ملزماً في انحائه كافة وبدون استثناء.

ثانياً: لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الاقاليم او اي نص قانوني اخر يتعارض معه"

ومن اجل الاطمئنان الى دستورية القانون نرفع الى مقامكم المحترم سلسلة من الملاحظات والمقترحات راجين من مجلسكم الموقر النظر فيها وفق الدستور والقانون.

والجدول ادناه سيشير في العامود الاول للمادة موضع الالتباس او التساؤل، ليبين في العامود الثاني المقترحات البديلة. وان ما تحته خط يشير الى الاضافات المقترحة من قبلنا. كما افردنا ملحقاً خاصاً للمواد الواردة في مشروع القانون فيما يتعلق بالامور الخاصة بالموازنة منعاً للاطالة.

ترقم المادة الواردة في مشروع قانون المحافظاتالمقترحات البديلة والملاحظات1"المادة 2/اولاً: مجلس المحافظة هو اعلى سلطة تشريعية ورقابية ضمن الحدود الادارية للمحافظة لها حق اصدار التشريعات المحلية في حدود المحافظة لما يمكنها من ادارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الادارية بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الاتحادية.""المادة/اولاً: مجلس المحافظة هو اعلى سلطة تشريعية ورقابية ضمن الحدود الادارية للمحافظة لها حق اصدار التشريعات المحلية في حدود المحافظة لما يمكنها من ادارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الادارية بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الاتحادية" المتعلقة بالاختصاصات الحصرية للحكومة الاتحادية."

السبب الموجب للاضافة هو ان الدستور منح حق التعارض لقانون المحافظة مع القوانين الاتحادية خصوصاً في الاختصاصات المشتركة وغير الحصرية للحكومة الاتحادية. وان المادة 115 من الدستور اعطت الاولوية لقانون المحافظات في حالة التعارض في غير الاختصاصات الحصرية للسلطة الاتحادية.2"المادة 2/ثانياً: يخضع مجلس المحافظة والمجالس المحلية لرقابة مجلس النواب."1- نرى ان هذا النص بصيغته الحالية يتعارض مع المادة 122 /ثانياً، ثالثاً، خامساً من الدستور.

2- بل انه يتعارض مع نص "المادة 2/اولاً من مشروع القانون الذي نص على ان "مجلس المحافظة هو اعلى سلطة تشريعية ورقابية ضمن الحدود الادارية للمحافظة".. فاذا كان مجلس المحافظة هو اعلى سلطة رقابية فكيف يخضع حسب مشروع القانون لسلطة مجلس النواب الرقابية.

3- لم تشر المادة 61 من الدستور والمتعلقة باختصاصات مجلس النواب الى ان من صلاحيات مجلس النواب الرقابة على مجالس المحافظات.. وانما اقتصر الامر على الرقابة على السلطة التنفيذية.

3- فاما ان تلغى المادة من مشروع القانون او ان تعدل بما ينسجم مع الدستور بحيث تصبح الرقابة او الاشراف اطلاعية لكشف الحقائق، وليس تنفيذية مباشرة.

3"المادة 7/ثالثاً: اصدار التشريعات المحلية والانظمة والتعليمات لتنظيم الشؤون الادارية والمالية بما يمكنها من ادارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الادارية وبما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الاتحادية"نفس الاعتراض الوارد في (1)، فيما يخص ما ورد حول القوانين الاتحادية.. فاعطى الدستور لقانون الاقاليم والمحافظات حق التعارض والاولوية لها في الصلاحيات المشتركة والخاصة وذلك حسب المادة 115 من الدستور. 4"المادة 7/رابعاً: رسم السياسة العامة للمحافظة بالتنسيق مع الوزارات المعنية في مجال تطوير الخطط المتعلقة بالمحافظة""المادة 7/رابعاً: رسم السياسة العامة للمحافظة بالتنسيق مع الوزارات المعنية في مجال تطوير الخطط المتعلقة بالمحافظة، في مجال الاختصاصات الحصرية والمشتركة بين الحكومة الاتحادية والمحافظات غير المنتظمة في اقليم"

ان سبب طلب الاضافة هو لتكون المادة منسجمة مع المواد الدستورية التي ارادت عن طريق هذا القانون او القوانين الاخرى التي يجب ان تصدر ان تحفظ حقوق الاقاليم والمحافظات في ادارة مؤسسات الدولة الاتحادية ومواردها وسياساتها. وعلى سبيل المثال وليس الحصر ما يتعلق بالمواد الدستورية التالية:

- 105 المتعلقة بتأسيس هيئة عامة لضمان حقوق الاقاليم والمحافظات في ادارة مؤسسات الدولة الاتحادية والبعثات والزمالات والوفود والمؤتمرات

- 106 المتعلقة بتخصيص الواردات الاتحادية والمنح والمساعدات والقروض الدولية والاستخدام الامثل للموارد المالية الاتحادية واقتسامها وضمان الشفافية والعدالة عند تخصيص الاموال لحكومات الاقاليم والمحافظات.

- 112 المتعلقة بادارة ثروة النفط والغاز من قبل الحكومة الاتحادية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة في الحقول الحالية او برسم السياسات الاستراتيجية معاً لتطوير ثروة النفط والغاز.

- 113 المتعلقة بتعاون الاقاليم والمحافظات في ادارة الاثار والمواقع الاثارية والبنى التراثية والمخطوطات والمسكوكات مع السلطات الاتحادية التي تعتبر هذه الامور من اختصاصها.

- 114 المتعلقة بالاختصاصات المشتركة بين السلطات الاتحادية وسلطات الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم في مجال ادارة الكمارك والبيئة والسياسة الصحية العامة والسياسة التعليمية والتربوية

- 115 التي تنص "كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية يكون من صلاحية الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، والصلاحيات الاخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والاقاليم، تكون الاولوية فيها لقانون الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، في حالة الخلاف بينهما".

كل ذلك من اجل الانسجام مع الاسباب الموجبة لمشروع القانون المقر من قبل مجلس النواب الموقر والذي نصت على "سعة الاختصاصات والصلاحيات التي منحها دستور جمهورية العراق للمحافظات واداراتها. ولغرض تنظيم هذه الاختصاصات مع شكل الدولة الجديد القائم على اساس النظام الاتحادي (الفيدرالي) والنظام اللامركزي"5المواد المتعلقة بالموازنة وبالذات المواد 7و 31و 44و 52 يراجع الملحق6"المادة 7/ثامناً/2: لمجلس النواب اقالة المحافظ بالاغلبية المطلقة بناءً على اقتراح رئيس الوزراء لنفس الاسباب المذكورة"1- نقترح الغاء هذه الفقرة او تعديلها بما ينسجم مع الدستور.

2- اذا تعذر الغاء المادة لتنسجم مع الدستور فنقترح على الاقل تعديلها لاعطاء هذه الصلاحية الى مجلس الاتحاد الذي يجب ان يتشكل حسب المادة 65 والذي سيضم ممثلين عن الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم والذي يجب ان يصدر قانون من مجلس النواب لتنظيم شروطه واختصاصاته.

3- وقد اشار البعض ان الدستور الهندي سمح لرئيس الجمهورية بموجب المادة 156 اقالة المحافظ.. لكن الدستور اشار في المادة 155 ان الرئيس هو الذي يعين المحافظ. فالقاعدة عموماً ان من يعين يقيل. 7"المادة 7/تاسعاً/2: اعفاء اصحاب المناصب العليا في المحافظة بالاغلبية المطلقة لاعضاء المجلس بناءً على طلب خمس عدد اعضاء المجلس، او بناء على اقتراح من المحافظ، ولمجلس الوزراء كذلك حق الاقالة باقتراح من الوزير المختص استناداً للاسباب الواردة في الفقرة 8 من هذه المادة"نقترح ان تكون المادة بالشكل التالي: "المادة 7/تاسعاً/2: اعفاء اصحاب المناصب العليا في المحافظة بالاغلبية المطلقة لاعضاء المجلس بناءً على طلب خمس عدد اعضاء المجلس، او بناء على اقتراح من المحافظ، او مجلس الوزراء باقتراح من الوزير المختص استناداً للاسباب الواردة في الفقرة 8 من هذه المادة"

سبب الاعتراض: ان المادة بشكلها الحالي تتعارض مع المادة 115 من الدستور وتضع اصحاب المناصب العليا تحت ادارات متعددة. ومجمل البناء الدستوري والاداري للدستور والقانون يوكل المهمة النهائية لمجلس المحافظة.8"المادة 7/الفقرة خامس عشر: تحديد اولويات المحافظة في المجالات كافة ورسم سياستها ووضع الخطط الاستراتيجية لتنميتها بما لا يتعارض مع التنمية الوطنية""المادة 7/الفقرة خامس عشر: تحديد اولويات المحافظة في المجالات كافة ورسم سياستها ووضع الخطط الاستراتيجية لتنميتها بما لا يتعارض مع التنمية الوطنية المتعلقة بالصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية"9المادة "8/سابعا: الموافقة على التصاميم الاساسية في القضاء بالتنسيق مع مجلس المحافظة وضمن المخطط العام للحكومة الاتحادية"المادة "8/سابعا: الموافقة على التصاميم الاساسية في القضاء بالتنسيق مع مجلس المحافظة وضمن المخطط العام للحكومة الاتحادية،اذا كانت هذه التصاميم متعلقة بالاختصاصات الحصرية للحكومة الاتحادية.10المادة "20/ثانياً: لمجلس النواب حل المجلس بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه بناء على طلب من المحافظ او طلب من ثلث عدد اعضائه اذا تحقق احد الاسباب المذكورة اعلاه"نقترح ان تقرأ بالشكل التالي: "المادة 20/ثانياً: يحل المجلس بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه بناء على طلب من المحافظ او طلب من ثلث عدد اعضائه اذا تحقق احد الاسباب المذكورة اعلاه"

سبب الاعتراض:

1- ان المجلس هو هيئة منتخبة مباشرة من قبل سكان المحافظة. وان مجلس المحافظة هو الذي يعين المحافظ فكيف يعقل ان يقوم المحافظ بطلب حل المجلس. والامر نفسه فيما يخص مجلس النواب، اذ لم ترد في الاختصاصات التي فصلتها المادة 61 من الدستور اية اشارة لدور خاص به في هذا المجال.

2- اذا كان لابد من وجود هيئة اخرى تختص بهذا الامر فانه يمكن ان يقبل دستورياً لو جعل الموضوع من اختصاص مجلس الاتحاد المختص بالاقاليم والمحافظات و الواجب تشكيله بموجب المادة 65 من الدستور.11المادة "21/اولاً في حالة صدور قرار المصادقة على حل المجلس المنحل او انتهاء مدة الطعن القانونية يدعوا المحافظ مجلس المحافظة الى انتخاباتالمادة "21/اولاً في حالة صدور قرار المصادقة على حل المجلس المحلي المنحل او انتهاء مدة الطعن القانونية يدعو المحافظ مجلس المحافظة الى انتخابات المجلس المحلي"

سبب الاعتراض:

هناك نقص في تركيب الجمل فقد يفهم الامر بانه يتعلق بمجلس المحافظة حيث ان المادة وردت مستقلة وغير مرتبطة بالمادة التي سبقتها والمتعلقة بمجالس الاقضية والنواحي.12"المادة 23: يعد المحافظ والقائمقام ومدير الناحية اعلى موظف تنفيذي في وحدته الادارية وعلى ملاكها ويخضع لاحكام قانون الخدمة المدنية من حيث الوظيفة وحقوقها بما لا يتعارض مع هذا القانون"يختلف هذا الوصف للمحافظ (والقائمقام ومدير الناحية) مع نص المادة 122/ثالثاً من الدستور حيث تقول "يعد المحافظ الذي ينتخبه مجلس المحافظة الرئيس التنفيذي الاعلى في المحافظة.." كما يختلف عن النص الوارد في وصف المحافظ في المادة 24 من مشروع القانون نفسه حيث يقول "يعد المحافظ الرئيس التنفيذي الاعلى في المحافظة.. "

نقترح استخدام النص الدستوري نفسه. وان اعطاء المحافظ او القائمقام او مدير الناحية استحقاقات الموظف يجب ان لا تخلط بصفته الدستورية او الادارية.. تماماً كما ان اعطاء اعضاء مجلس النواب استحقاقات الوزير يجب ان لا تحولهم الى موظفين او وزراء.

كذلك فصل مشروع القانون في حقوق المحافظ ونائبيه واعضاء مجلس المحافظة وهذا امر جيد.. لكنه لم يشر الى رئيس مجلس المحافظة فكان يجب ذكر ذلك.13"المادة 26/اولاً: يصدر امر تعيين المحافظ بمرسوم جمهوري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتخابه وعندها يباشر مهامه"من المفيد توضيح هذه المادة. خصوصاً وان ما اشرنا اليه من اعتبار المحافظ موظفاً الواردة في المادة 23 من مشروع القانون والتعامل معه من حيث الحقوق والخدمة الوظيفية كوكيل وزارة، نقول ان احتلاله الموقع لن يكون نافذاً الا بمرسوم جمهوري (كما هو الحال مع الوكيل).. لذلك يجب التوضيح بان المحافظ يجب ان يمارس مهام عمله بعد خمسة عشر يوماً من انتخابه وان المرسوم الجمهوري يكون بحكم الصادر فعلاً.15"المادة 31/الفقرة ثالثاً: تنفيذ السياسة العامة الموضوعة من قبل الحكومة الاتحادية في حدود المحافظة""المادة 31/الفقرة ثالثاً: تنفيذ السياسة العامة الموضوعة من قبل الحكومة الاتحادية في اطار اطار صلاحياتهات الحصرية او المشتركة المتفق عليها في ح1دود المحافظة"

سبب الاعتراض: ان المادة بصيغتها الحالية تتعارض مع المواد المتعلقة بالصلاحيات المشتركة وكذلك تتعارض مع المادة 115 من الدستور. 16"المادة 31/سادساً: استحداث الجامعات والكليات والمعاهد في المحافظة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حدود موازنة المحافظة ومصادقة المجلس بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس""31/سادساً: استحداث الجامعات والكليات والمعاهد في المحافظة بالتشاور مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حدود موازنة المحافظة ومصادقة المجلس بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس".

سبب الاعتراض لتوحيد المصطلح انسجاماً مع المادة 114/سادساً من الدستور.17"المادة 45/اولاً تؤلف هيئة عليا للتنسيق بين المحافظات تكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية المحافظين وتختص بالنظر في شؤون المحافظات واداراتها المحلية والتنسيق بينها ومعالجة المشكلات والمعوقات التي تواجهها وبكل ما يتعلق بالشؤون المشتركة بين المحافظات"لا توجد مشكلة في ابقاء المادة. اما ببقاء المادتين المادة 7/ ثامناً والمادة 23 من من مشروع القانون بدون تعديل فسيبدو المحافظ كموظف امام رئيس مجلس الوزراء. وهذا قد يشكل نقضاً لمبدأ اللامركزية الواسعة التي اعطاها الدستور للمحافظات غير المنتظمة في اقليم.18المادتان 54 و55:

تتكون المادة 54 من اولاً التي تطالب مجلس النواب بتشريع قانون انتخابات مجالس المحافظات خلال 90 يوماً من تاريخ التصويت عليه في مجلس النواب اي بدءاً من 14/2/2008 ..

اما ثانياً فتحدد موعد "انتخابات المجالس القادمة في موعد اقصاه 1/10/2008 "

اما في المادة 55 / اولاً فتنص: " ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولا تسري احكامه على المحافظات غير المنتظمة في اقليم الا بعد اجراء انتخابات المجالس القادمة باستثناء مع ورد في الفقرة (ثانياً) من هذه المادة".

وتنص المادة 55/ثانياً:"تسري احكام المواد المتعلقة بالدرجات الوظيفية والحقوق التقاعدية الواردة في هذا القانون لشاغلي مناصب اعضاء المجالس ورؤساء الوحدات الادارية ونائبي المحافظ من تاريخ 9/4/2003"

ملاحظاتنا هي:

1- لا نرى مانعاً دستورياً او قانونياً من ان يشرع مجلس النواب قانون الانتخابات خلال 90 يوماً من تاريخ التصويت على مشروع القانون. بل نرى ضرورة الاسراع بذلك تهيئة للانتخابات.

2- لا نرى مانعاً دستورياً او قانونياً لاجراء الانتخابات في موعد اقصاه 1/10/2008 لان مجلس النواب كان قد صوت (قبل التصويت على مشروع القانون) على اجراء الانتخابات في المدة المحددة اعلاه. وانه مضت سنوات اربعة تقريباً على انتخابات مجالس المحافظات. بل ان قرار اجراء انتخابات في موعد محدد لا يحتاج الى قانون.. وهذه عادة ما تدرج لاعطاء المزيد من الالزام، ليس الا. وان مجلس الرئاسة سبق له ان اصدر بياناً بتثبيت الموعد.

3- هناك تعارض بين المادتين54 و 55. فالمادة 55 تعطل سريان احكام القانون الا بعد اجراء انتخابات المجالس. بينما تحدد المادة 54/ثانياً موعد اقصى لاجراء الانتخابات. وعليه قد يحتج بان المادة 55/اولاً ستعطل احكام اجراء الانتخابات الواردة في المادة 54.. فالقانون بكل مواده لن يصبح ساري المفعول الا بعد الانتخابات، باستثناء 55/ثانياً المتعلقة بالدرجات الوظيفية والحقوق التقاعدية.

4- لحل هذا الاشكال يجب تعديل نص اولاً من المادة 55 لتقرأ بالشكل التالي: "" ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولا تسري احكامه على المحافظات غير المنتظمة في اقليم الا بعد اجراء انتخابات المجالس القادمة باستثناء المادة 54 وما ورد في الفقرة (ثانياً) من هذه المادة".

5- لا بئس ان تراجع المناصب التي ذكرت في 55/ثانياً فيما يتعلق بمنصبي المحافظ ورئيس مجلس المحافظة.

السيد دولة رئيس مجلس النواب الموقر

نرجو النظر في المقترحات اعلاه واعلامنا رأي مجلسكم المحترم.. واننا نقدر الجهود العظيمة التي يبذلها مجلس النواب بهيئة رئاسته ولجانه واعضائه الموقرين رجالاً ونساءً.. واننا نقدر الوقت الثمين الذي يبذلونه لخدمة الشعب العراقي وللوصول الى الاهداف المشتركة لبناء عراق ديمقراطي اتحادي.. واننا ما كنا لنرد مشروع هذا القانون بعد الجهد الجهيد الذي بذله الجميع والانتظار الطويل لولا شعورنا معكم بالمسؤولية. فلقد ادينا القسم على احترام الدستور وتطبيق مبادئه... خصوصاً اننا راعينا في مجلس الرئاسة مسألتين اساسيتين:

1- ان رد مشروع القانون الى مجلسكم الموقر لن يؤخر في تنفيذه حيث علق مشروع القانون نفسه التنفيذ الى ما بعد انتخابات مجالس المحافظات.

2- ان مجلس الرئاسة قد وافق بالاجماع على اجراء انتخابات مجالس المحافظات في 1/10/2008 تأكيداً لقرار مجلسكم الموقر باجرائها في ذلك التاريخ.

وفي كل الاحوال فان القرار اولاً واخيراً هو لمجلس النواب الموقر.

وتقبلوا اطيب الاحترام والتقدير

عادل عبد المهدي

نائب رئيس الجمهورية

ملحق

(ملاحظات حول المواد المتعلقة بالموازنة العامة للمحافظة في مشروع قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم)

اولاً:

جاء في الفقرة (2) من البند خامساً من المادة (7) من مشروع القانون تحت عنوان "اختصاصات مجلس المحافظة ما يلي:

"2- المصادقة على مشروع الموازنة العامة للمحافظة المحال اليها من المحافظ واجراء المناقلة بين ابوابها بموافقة الاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء، على ان تراعى المعايير الدستورية في التوزيع كمركز المحافظة والاقضية والنواحي ورفعها الى وزارة المالية في الحكومة الاتحادية لتوحيدها مع الموازنة الفيدرالية"

كما جاء في البند اولاً من المادة (31) المتعلقة بصلاحيات المحافظ ما يلي:

"اولاً اعداد الموازنة العامة للمحافظة وفق المعايير الدستورية عدا ما يقع ضمن اختصاصات الحكومة الاتحادية لرفعها الى مجلس المحافظة"

ثانياً:

1- لقد ذكرت في الفقرات التي تقدمت "الموازنة العامة للمحافظة" الا انه لم تعرف هذه الموازنة، حيث يحتمل تعريفين:

التعريف الاول: هو ان تتضمن الموازنة للمحافظة ما هو معمول به بالوقت الحاضر بحيث تشمل نفقات وايرادات مجلس المحافظة والمحافظ والادارة المحلية فقط.

اما التعريف الثاني: هو ان تتضمن الموازنة للمحافظة نفقات وايرادات جميع الدوائر المركزية في المحافظة اضافة الى ما ورد بالتعريف الاول ونعني بالدوائر المركزية هي الدوائر التابعة للوزارات المركزية كالتعليم والصحة وغيرها.

2- لذلك لابد ان يدرج تعريف الموازنة العامة للمحافظة وفقاً لما يتفق عليه.

فان اخذ بالتعريف الاول فاننا نقترح النص التالي: "الموازنة العامة للمحافظة تقوم على تقدير الايرادات والنفقات لسنة قادمة لمجلس المحافظة والادارت المحلية"

اما اذا اخذ بالتعريف الثاني فنقترح النص التالي: "الموازنة العامة للمحافظة تقوم على تقدير الايرادات والنفقات لسنة قادمة لمجلس المحافظة والادارت المحلية والدوائر المركزية كافة في المحافظة"

3- نميل الى اعتماد التعريف الثاني للاسباب التالية:

أ‌- انه ينسجم مع نص البند ثالثاً من المادة (121) من الدستور الذي نص على "تخصص للاقاليم والمحافظات حصة عادلة من الايرادات المحصلة اتحادياً، تكفي للقيام باعبائها ومسؤولياتها مع الاخذ بنظر الاعتبار مواردها وحاجاتها ونسبة السكان فيها.

ب‌- انه ينسجم مع الباب الثالث "الموارد المالية الوارد بمشروع القانون والذي عدد موارد المحافظة ومن بينها ما يخصص للمحافظة من حصة عادلة من الايرادات الاتحادية وفقاً للدستور.

وهنا نقترح ان يعدل نص البند اولاً من المادة (44) ويكون كما يلي : "حصة المحافظة من الايرادات المحصلة اتحادياً المحتسبة وفقاً للمعايير الدستورية وبعد طرح النفقات السيادية"

ثالثاً:

يستشف من العبارة الواردة ضمن نص الفقرة (2) من البند خامساً المادة (7) من مشروع القانون "ورفعها الى وزارة المالية في الحكومة الاتحادية لتوحيدها مع الموازنة الفيدرالية"، ان هذه الموازنة بعد اعدادها والمصادقة عليها من قبل مجلس المحافظة ترفع الى وزارة المالية لتفرد لها باب في الموازنة الفيدرالية دون مناقشة كما هي الحالة بالنسبة لموازنة مجلس القضاء الذي من اختصاصاته بموجب الدستور البند ثالثاً المادة 91) "اقتراح مشروع الموازنة السنوية للسلطة القضائية الاتحادية وعرضها على مجلس النواب للموافقة عليها". حيث تدمج ضمن الموازنة العامة دون ان تناقش من قبل وزارة المالية والموافقة عليها من مجلس النواب تكون ضمن المصادقة على الموازنة العامة الذي يأتي ضمن تشريع قانون الموازنة السنوي. وهو احد اختصاصات مجلس النواب وفقاً للبند اولاً المادة (61) "تشريع القوانين الاتحادية" واقرار الموازنة وفقاً للبند اولاً من المادة (62) من الدستور.

وعليه بعد ان يتم اعداد مشروع الموازنة العامة الاستثمارية من قبل وزارة المالية باعتبار ذلك من ضمن اختصاصات السلطة الاتحادية وفقاً للبند سابعاً من المادة (110) من الدستور "وضع مشروع الموازنة العامة والاستثمارية".

وبهذا الخصوص نقترح ما يلي:

1- تعديل نص الفقرة (2) البند خامساً من المادة (7) ليقراً كما يلي: "2- المصادقة على مشروع الموازنة العامة للمحافظة المحال اليه من المحافظ واجراء المناقلة بين فصلولها بموافقة الاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء، على ان تراعى المعايير الدستورية في التوزيع لمركز المحافظة والاقضية والنواحي ورفعها لوزارة المالية في الحكومة الاتحادية لتوحيدها بعد افراد باب لكل محافظة مع الموازنة العامة". فالدستور لم يسم موازنة الدولة بالموازنة الاتحادية او الفيدرالية وانما سماها الموازنة العامة والاستثمارية.

2- تعديل نص البند اولاً من المادة (31) في صلاحية المحافظ لتقرأ كما يلي: "اولاً: اعداد مشروع الموازنة العامة للمحافظة وفق المعايير الدستورية ورفعها الى مجلس المحافظة"، وذلك ان اخذ بالتعريف الثاني للموازنة حسب ما ذكرنا في مقدمة هذا الملحق.

رابعاً:

نصت المادة (52) من مشروع القانون على :"تسلم الميزانية المخصصة للمحافظة الوارد ضمن الموازنة الاتحادية الى المحافظة مباشرة من قبل وزارة المالية بعد طرح النفقات الاستراتيجية".. واننا لا نرى ما يبرر بقاء هذه المادة للاسباب التالية:

1- لا يوجد تعبير ميزانية بل موازنة.. فالموازنة تقديرية تفترض ابتداءاً، بينما الميزانية ختامية.. وعليه لابد من توحيد التعابير.

2- لم يستخدم الدستور تعبير "الموازنة الاتحادية" وانما سماها "الموازنة العامة والاستثمارية"

3- اذا ما اخذ بمقترحنا افراد باب لكل محافظة ضمن الموازنة العامة فستسلم الموازنة المخصصة بالتأكيد الى المحافظة مباشر كما هو الحال بالنسبة للوزارات.

خامساً:

نصت المادة (62) من الدستور على ما يلي: "اولاً: يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي الى مجلس النواب لاقراره.

ثانياً: لمجلس النواب اجراء المناقلة بين ابواب وفصول الموازنة العامة وتخفيض مجمل مبالغها وله عند الضرورة ان يقترح على مجلس الوزراء زيادة اجمالي مبالغ النفقات".

اننا لا نجد تعارض بين ما اختص به مجلس النواب من صلاحية اجراء المناقلة بين ابواب وفصول الموازنة العامة الوارد بالبند نانياً من المادة (62) من الدستور اعلاه، وبين صلاحية مجلس المحافظة اجراء المناقلة بين ابوابها (او فصولها كما اقترحنا)

الواردة بالفقرة (2) البند خامساً المادة (7). فمشروع الموازنة العامة هو من الاختصاصات الحصرية للحكومة الاتحادية وان اقرار الموازنة هو من صلاحيات مجلس النواب وهذا النص مطبق على اقليم كردستان واي اقليم سوف ينشأ.

انتهى الملحق

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
مهدي اليستري : السلام عليك ايها السيد الزكي الطاهر الوالي الداعي الحفي اشهد انك قلت حقا ونطقت صدقا ودعوة إلى ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
ابو محمد : كلنا مع حرق سفارة امريكا الارهابية المجرمة قاتلة اطفال غزة والعراق وسوريا واليمن وليس فقط حرق مطاعم ...
الموضوع :
الخارجية العراقية ترد على واشنطن وتبرأ الحشد الشعبي من هجمات المطاعم
جبارعبدالزهرة العبودي : هذا التمثال يدل على خباثة النحات الذي قام بنحته ويدل ايضا على انه فاقد للحياء ومكارم الأخلاق ...
الموضوع :
استغراب نيابي وشعبي من تمثال الإصبع في بغداد: يعطي ايحاءات وليس فيه ذوق
سميرة مراد : بوركت الانامل التي سطرت هذه الكلمات ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
محمد السعداوي الأسدي ديالى السعدية : الف الف مبروك للمنتخب العراقي ...
الموضوع :
المندلاوي يبارك فوز منتخب العراق على نظيره الفيتنامي ضمن منافسات بطولة كأس اسيا تحت ٢٣ سنة
محمود الراشدي : نبارك لكم هذا العمل الجبار اللذي طال إنتظاره بتنظيف قلب بغداد منطقة البتاويين وشارع السعدون من عصابات ...
الموضوع :
باشراف الوزير ولأول مرة منذ 2003.. اعلان النتائج الاولية لـ"صولة البتاوين" بعد انطلاقها فجرًا
الانسان : لانه الوزارة ملك ابوه، لو حكومة بيها خير كان طردوه ، لكن الحكومة ما تحب تزعل الاكراد ...
الموضوع :
رغم الأحداث الدبلوماسية الكبيرة في العراق.. وزير الخارجية متخلف عن أداء مهامه منذ وفاة زوجته
غريب : والله انها البكاء والعجز امام روح الكلمات يا ابا عبد الله 💔 ...
الموضوع :
قصيدة الشيخ صالح ابن العرندس في الحسين ع
أبو رغيف : بارك الله فيكم أولاد سلمان ألمحمدي وبارك بفقيه خراسان ألسيد علي ألسيستاني دام ظله وأطال الله عزوجل ...
الموضوع :
الحرس الثوري الإيراني: جميع أهداف هجومنا على إسرائيل كانت عسكرية وتم ضربها بنجاح
احمد إبراهيم : خلع الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني لم يكن الاول من نوعه في الخليج العربي فقد تم ...
الموضوع :
كيف قبلت الشيخة موزة الزواج من امير قطر حمد ال ثاني؟
فيسبوك