قضت محكمة الجنايات في الرصافة حكماً بالسجن المؤبد على متهم أدين بأنتمائه الى ما يسمى بالجيش الاسلامي وهو تنظيم ارهابي محظور دستورياً وقانونياً .
وأفاد بيان للسلطة القضائية اليوم ان" المتهم [ع ج] وبعد مداهمة داره الواقعة في منطقة زيونة قد القى القبض عليه لأنتمائه الى ما يسمى بالجيش الاسلامي وهو تنظيم ارهابي محظور دستورياً وقانونياً من شأنه تهديد امن وسلامة البلاد وكان بحوزته قرص مدمج يحتوي على خطط وخرائط عسكرية ونشاطات التنظيم المذكور لغرض استهداف الافراد والاجهزة الامنية.
وتابع أن" مداهمة دار المتهم جاءت نتيجة لاعترافات ابن المتهم كونه ينتمي الى تنظيمات ارهابية وقد سبق ان تم القاء القبض عليه وعند مواجهة المتهم بأعترافات ولده ذكر انها جاءت تحت الضغط والاكراه وانكر اعترافاته امام القائم بالتحقيق وقاضي التحقيق وذكر انه ينتمي الى حركة سياسية لا علاقة لها بالتظيمات الارهابية".
وأكمل أن" الادلة المتوفرة لدى المحكمة المتمثلة بأقوال المفرزة القابضة واقوال المتهمين ومحضر ضبط محتوى القرص المدمج كافية لتجريم المتهم على وفق مادة التهمة وهي أدلة مقنعة وجازمة للمحكمة لما اسند اليها".
وقال البيان" ان الحكم بالسجن المؤبد جاء وفقاً لأحكام المادة الرابعة/1 وبدلالة المادة الثانية /3 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 حكماً حضوريا ابتدائياً قابلا للتمييز والتمييز الوجوبي وأستناداً لاحكام المادة 182/أ الاصولية من قانون أصول أصول المحاكمات الجزائية"
https://telegram.me/buratha