( بقلم : الدكتور عمار الحسيني رئيس قسم القانون في الجامعة الاسلامية في النجف الاشرف )
احتل الإعلام بمختلف صوره ورسائله دورا كبيرا وحيويا ومهما في الوقت الحاضر... ومن هذه الصور والوسائل ما يمكن ان نسميه بالإعلام التقليدي من صحف ومجلات ,ووسائل إعلامية أخرى، ولاشك في أن هذه الوسائل هي سلاح ذو حدين، فهي في حين تؤدي وظيفة ثقافية وإعلامية وتربوية، يمكن أن تستخدم وسيلة للتشهير أو نشر ما ينافي الأخلاق والآداب العامة أو التحريض على الإجرام....فهل نحن هنا إزاء جريمة، ومن يتحمل مسؤوليتها؟ قانون العقوبات العراقي شأنه شأن سائر القوانين العقابية الأخرى عاقب على هذه الأفعال بصفتها جرائم، حيث قضت المادة (81) من قانون العقوبات العراقي بأنه مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجزائية بالنسبة إلى مؤلف الكتاب أو واضع الرسم إلى غير ذلك من طرق التعبير يعاقب رئيس تحرير الصحيفة بصفته فاعلا للجرائم التي ارتكبت بواسطة صحيفته، وإذا لم يكن ثمة رئيس تحرير يعاقب المحرر المسؤول عن القسم الذي يحصل فيه النشر... ومع ذلك يعفى من العقاب أي منهما إذا ثبت في أثناء التحقيق أن النشر حصل بدون علمه وقدم كل ما لديه من المعلومات والأوراق المساعدة على معرفة الناشر الفعلي.أما إذا كانت الكتابة أو الرسوم أو طرق التعبير الأخرى التي استعملت في ارتكاب الجريمة قد وضعت أو نشرت خارج البلاد أو لم يكن معرفة مرتكب الجريمة عوقب المستورد والطابع بصفتها فاعلين، فإن تعذر ذلك فالبائع والموزع والملصق وذلك ما لم يظهر من ظروف الدعوى أنه لم يكن في وسعهم معرفة مشتملات الكتابة أو الرسم أو طرق التعبير الأخرى... ولا يعفى من المسؤولية الجزائية في جرائم النشر كون الكتابة أو الرسم أو طرق التعبير الأخرى نقلت أو ترجمت من نشرات صدرت في العراق أو في الخارج أو أنها لم تزد عن تزويد إشاعات أو روايات عن الغير ولا يسري هذا الحكم إذا كان النشر قد حصل نقلا من نشرات رسمية صادرة من السلطة الحكومية.
أما إذا ارتكبت جناية أو جنحة بإحدى رسائل العلانية جاز لقاضي التحقيق أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى بناء على طلب الادعاء العام أن يأمر بضبط كل الكتابات والرسوم وغيرها من طرق التعبير مما يكون قد أعد للبيع أو التوزيع أو العرض أو يكون قد بيع أو وزع أو عرض فعلا وكذلك الأصول والألواح والأشرطة والأفلام وما في حكمها. وللمحكمة عند صدور الحكم بالإدانة في موضوع الدعوى أن تأمر بمصادرة الأشياء المضبوطة ويجوز لها كذلك أن تأمر بنشر الحكم وملخصه في صحيفة أو صحيفتين على الأكثر على نفقة المحكوم عليه.ويجوز للمحكمة أيضا إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بطريقة النشر في إحدى الصحف أن تأمر بناء على طلب المجني عليه أو الإدعاء العام بنشر الحكم وملخصه في نفس الموضع من الصحيفة المذكورة خلال اجل تحدده، فان لم يحصل ذلك عوقب رئيس التحرير أو المسؤول عن النشر في حالة عدم وجود رئيس تحرير بغرامة معينة..... واذا لم يصدر حكم بالإدانة في جناية ارتكبت بواسطة إحدى الصحف جاز للمحكمة أن تأمر بتعطيل الصحيفة مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
الدكتور عمار الحسيني :رئيس قسم القانون في الجامعة الاسلامية في النجف الاشرف
https://telegram.me/buratha