في اميركا و اوربا واليابان تتميز مواقع التواصل الاجتماعي بكونها تحتوي على البيانات الرسمية الصحيحة للأغلبية من مستخدميها فهم منضبطون بوضع صورهم الشخصية التي تمثلهم ومنضبطون بدلالات الوقت والتاريخ وميزة تلك الشعوب انها احسنت وانتفعت باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي وحتى لو كانت فئات كثيرة منهم تستخدمه لأغراض جاسوسية وجنسية بحته فهي مكشوفة وتدل على نفسها ، اما في المجتمع العربي المسلم فنادرا ما تجد موقعا اباحياً وتعلوه صورة مالكه الرسمي فهذه الصفحة مشينة بنظره وتسيء لاعتباره اجتماعيا واخلاقيا ودينيا وهو مدرك جيدا ابعاد ما يفعل الا انه متستر عما يفعله لان الشرف والسمعه لدى العربي اعلى قيمة انسانية ،واهم حق يجب ان يصان ، العربي المسلم الذي تستهجن اعتباراته ان يضع دلالة لشخصه على موقع اباحي ولكنه حين يفبرك صورة لشابة يعرفها او لا يعرفها بدمجها على مناظر جنسية مثيرة فهناك مختصون بفبركة الصور، او لمجرد حصوله على حفلة خاصة لمجموعه فتيات حتى لو كان يجهلهن فانه يسارع اما بنشره او تنزيله على اليوتيوب واخر يسجل يومياته في العمل فاضحاً اسرار مهنته وسلبيات زملائه على الملأ باعتباراته هذا الفعل اخلاقيا وبمنتهى الرقي ان يتهجم على الاخرين عبر مواقع التواصل ان المخاطر الأمنية والأخلاقية التي يمكن ان تترتب على هذه الظاهرة هي ما دفعني للكتابة عن التشهير الالكتروني،
يرى علم النفس أن الشخصية التي تشهر بزملاء العمل أو بمنافسين شخصية «سيكوباتية» -الشخصية الناقمة على المجتمع- تعمل ضد القيم الاجتماعية والأخلاقية؛ لأنها تعاني من بعض العقد النفسية التي ربما تكونت منذ الطفولة نتيجة أساليب تربوية خاطئة أدت إلى الشعور بالنقص والدونية أمام الآخرين، وبأنه أقل منهم جهداً وخبرة، وعملاً وإخلاصاً، ويعتقد أنه لو فعل ذلك وشهر بغيره أو بمنافسه استطاع أن يكسب الأصوات، ولا يعلم أنه بذلك يكون قد خسر نفسه؛ لأنه بهذا العمل شوه سمعة وسيرة من يشهر بهم وقد يكونوا أبرياء، اما النظرة القانونية للتشهير فيعتبر مصطلح قانوني يتناول جميع أشكال التعبير التي تجرح كرامة الشخص أو المؤسسة .
ويعاقب على التشهير في معظم الدول وفقا لقانون العقوبات، وعلى ذلك ينطوي أيضا حكم بدفع غرامة مالية. ويعتبر التشهير انتهاكاً لحق الخصوصية وضد حرية التعبير دون الاعتماد على وقائع حقيقية،
في العراق عالج المشرع هذه الظاهرة فالدستور العراقي لعام 2005 كفل حرية الرأي والتعبير في المادة (38) بنصها ( تكفل الدولة بما لا يخل بالنظام العام و الآداب حرية التعبير بكل الوسائل و حرية الصحافة و الطباعة و الإعلان و الإعلام و النشر هذا فضلا عن إباحة النقد و الطعن بإعمال الموظف و المكلف بخدمة عامة وفقا للقانون و تعتبر جريمة التشهير من الجرائم الماسة بحرية الإنسان وحرمته والتي نص عليها المشرع العراقي في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل في الباب الثاني الفصل الرابع تحت عنوان القذف حيث نصت المادة 433/1 بان القذف هو إسناد واقعة معينة الى الغير بإحدى طرق العلانية من شانها لو صحت ان توجب عقاب من أسندت اليه او احتقاره عند أهل وطنه و يعاقب من قذف غيرة بالحبس و بالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين و إذا وقع القذف بطريق النشر في الصحف او المطبوعات او بإحدى طرق الاعلام الأخرى عد ذلك ظرفا مشددا و لا يقبل من القاذف إقامة الدليل على ما أسنده الا اذا كان القذف موجها الى موظف او مكلف بخدمة عامة او الى شخص ذي صفة نيابة عامة او كان يتولى عملا يتعلق بمصلحة الجمهور و كان ما أسنده القاذف متصلا بوظيفة المقذوف أو عمله فإذا أقام الدليل على كل من أسنده انتفت الجريمة وان جريمة التشهير يترتب عليها النيل من قدر المجنى عليه واعتباره في الوسط الاجتماعي الذي يعيش فيه و إن المشرع العراقي اعتبر ارتكاب الجريمة بطريق النشر في الصحف او المطبوعات او بإحدى طرق الاعلام من الظروف المشددة التي تستوجب تشديد العقوبة باعتبار ارتكاب تلك الجريمة قد حصلت بطريق العلانية و المنصوص عليها في المادة (19) من قانون العقوبات العراقي و الذي عد من وسائل العلانية ارتكاب الجريمة عن طريق الصحافة و المطبوعات و غيرها من وسائل الدعاية و النشر، فهذا السلوك قبل ان يكون جريمة يعاقب عليها القانون وينافي القيم الاجتماعية والأخلاق الإسلامية التي يتربى عليها المسلم فإنما الأمم بالأخلاق ما بقيت فان هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا فانه يخالف العادات والتقاليد التي عرفت عن المجتمع العراقي في اخلاقه وسماحته ويبث عدم الثقة والضغينة وسوء الأخلاق بين الناس مما ينعكس على تكاتف المجتمع وضرب أواصر الترابط فيه والتراحم والتعاون الأمر الذي يقود إلى زعزعة امن المجتمع واستقراره وزعزعة علاقة التعاون بين المواطن والمؤسسات المختلفة وينتج عنه تداعي المخاطر الأمنية على المجتمع تذكروا دائما وابداً بان المسلم كما يقول المصطفى (ص) هو من سلم الناس من يده ولسانه رسالة النبي محمد عالجت هذه الظاهرة الجرمية ((لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته)) فالذين يشهرون بالناس بعيدون كل البعد عن الفهم الصحيح للإسلام، وتعاليمه، وهديه، والحديث النبوي يشير إلى ما يجب أن يكون عليه المسلم من الخلق، فيقول الرسول - صلى الله عليه واله وسلم -: ((من ستر مسلماً في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة)) فليس من باب النصيحة الطعن في الفاسقين المجاهرين بفسقهم وفسادهم، ان التشهير هو جريمة يعاقب عليها القانون وهي جريمة تسيء إلى كرامة المجتمع وإن المشرع العراقي بحاجة إلى إعادة النظر في المادة 433 من قانون العقوبات العراقي و تشديد العقوبة لهذه الجريمة وخاصة ارتكاب جريمة التشهير عن طريق الانترنت والمواقع الالكترونية. وفي ظل القصور الواضح في أدوار الأسرة التربوية والاجتماعية داخل المجتمع الذي قد يكون له دورٌ في انتشار مثل هذه الظواهر السلبية فهناك ضرورة لإيجاد واستحداث مواد تربوية في المدارس مثلاً: «التربية الاجتماعية والاخلاقية فنحن بحاجة اليها وبشدة.
12/5/140220
https://telegram.me/buratha