وأشار الدباغ الى أن الموافقة على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الإستثمار رقم (13) لسنة 2006 يأتي من أجل تسهيل وتأمين السكن للمواطنين وخلق مناخ مشجع على الإستثمار في قطاع الإسكان وإزالة المعوقات التي تعترض سبيله ولتذليل العقبات أمام المستثمرين وفتح أبواب الإستثمار مما ينعكس إيجاباً على تسريع عملية التنمية الإقتصادية وإعادة الإعمار في العراق.
وأوضح الدباغ أن التعديل جاء في عدة مواد تم إلغاءها من نصوص وردت في قانون الإستثمار حيث تم إلغاء نص البندين (أولاً) و(ثانياً) من المادة (5) من قانون الإستثمار ليحل محلهما " تشكل في الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم هيئات إستثمار تتمع بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيسها أو من يخوله وتمول من الأقليم أو مجلس المحافظة ولها صلاحيات منح إجازات الإستثمار والتخطيط الإستثماري وتشجيع الإستثمار كما وذكرت المادة أن قيام هيئة الإستثمار بإدارة هذه الهيئات التي تم تشكيلها لمدة 5 سنوات والتي تتألف من 7 أعضاء بضمنهم رئيس الهيئة ونائبه على أن يكون (ثلاثة من الأعضاء من القطاع الخاص) وإشترط القانون بأن من يكون عضواً في مجلس الإدارة عليه أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أولية في حقل الإختصاص ولديه خبرة في مجال الهيئة لا تقل عن 7 سنوات، وأن لا يكون عضواً في مجلس المحافظة أو نائباً أو معاوناً للمحافظ.
وأضاف الدباغ أن الإلغاء شمل المادة (10) من القانون ليحل محلها مجموعة من الفقرات تنص على أن يتمتع المستثمر العراقي والأجنبي بجميع المزايا والتسهيلات ويخضع للإلتزامات المنصوص عليها في هذا القانون وللمستثمر الأجنبي حق تملك الأراضي والعقارات لغرض إقامة مشاريع الإسكان على أن يلتزم بالغرض الذي ملكت من أجله الأرض أو العقار وبعدم المضاربة بهما وأن يشيد الوحدات السكنية ويبيعها بعد إكتمال المشروع خلال مدة مناسبة وفقاً لنظام يصدر لهذا الغرض وتوضع إشارة عدم التصرف على التسجيل بإسمه الى حين تنفيذ إلتزاماته، وللمستثمر العراقي والأجنبي حق الإيجار أو المساطحة أو أي صورة يتم الإتفاق عليها لإستغلال الأراضي والعقارات للمدة التي يكون فيها المشروع الإستثماري قائماً على أن لا تزيد مدة المساطحة على (50) سنة وكذلك السماح للأجنبي بالتداول في سوق العراق للأوراق المالية بالأسهم والسندات المدرجة وإكتساب العضوية في الشركات المساهمة الخاصة والمختلطة كما يلزم التعديل وزارات الدولة بتوفير الأراضي والعقارات الصالحة لإقامة المشاريع الإستثمارية.
وأكد الدباغ على أن أحكام مشروع القانون تسري على مشاريع القطاع العام العاملة المستثمرة من القطاع الخاص أو المختلط بناءاً على طلب المستثمر وموافقة الهيئة ومشاريع القطاعين الخاص والمختلط القائمة والعاملة بناءاً على طلب من إدارتها وموافقة الهيئة دون أثر رجعي
https://telegram.me/buratha