الأخبار

مجلس الرئاسة يصدر قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم

1593 18:21:00 2008-03-19

اصدر مجلس الرئاسة قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم، فيما يلي نصه:"بأسم الشعب مجلس الرئاسة بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (61/أولاً) من الدستـور ولمضـي المـدة القانـونية المنصـوص عليها في المادة (138/خامساً / أ) من الدستور.صدر القانون الأتي بتاريخ 19/3/2008. رقم (21) لسنة 2008 قانــون المحافظات غير المنتظمة في إقليم تمهيدالمادة (1)يقصد بالمصطلحات الآتية أينما وردت في هذا القانون المعاني المبينة أزاء كل منها:القانون: قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم.مجلس النواب: مجلس النواب العراقي.المحافظة: وحدة إدارية ضمن حدودها الجغرافية وتتكون من أقضية ونواحٍ وقرى.المجلس: مجلس المحافظة.المجلس المحلي: مجلس القضاء - مجلس الناحية.المجالس: مجلس المحافظة - مجلس القضاء - مجلس الناحية.الوحدة الإدارية: المحافظة – القضاء – الناحية.رئيس الوحدة الإدارية: المحافظ – القائممقام - مدير الناحية.المناصب العليا: المدراء العامون ورؤساء الأجهزة الأمنية في المحافظة ولا تشمل رؤساء الجامعات والقضاة وقادة الجيش.الأغلبية المطلقة: تتحقق بنصف +1 من عدد الأعضاء.الأغلبية البسيطة: تتحقق بنصف +1 من عدد الأعضاء الحاضرين بعد اكتمال النصاب. الباب الأولالمجالس وإجراءات تكوينهاالمادة (2)أولاً: مجلس المحافظة هو أعلى سلطة تشريعية ورقابية ضمن الحدود الإدارية للمحافظة لها حق إصدار التشريعات المحلية في حدود المحافظة بما يمكنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الاتحادية.ثانياً:يخضع مجلس المحافظة والمجالس المحلية لرقابة مجلس النواب.أولاً:1- يتكون مجلس المحافظة من خمسة وعشرين مقعداً، يضاف إليها مقعد واحد لكل( 200000) مائتي ألف نسمة لما زاد عن( 500000 ) خمسمائة ألف نسمة.2- يتكون مجلس القضاء من عشرة مقاعد يضاف إليها مقعد واحد لكل خمسين ألف نسمة.3- يتكون مجلس الناحية من سبعة مقاعد يضاف إليها مقعد واحد لكل خمسة وعشرون ألف نسمة.4- أن يتم انتخاب أعضاء المجالس عن طريق الانتخاب السري المباشر حسب قانون الانتخابات للمجالس. ثانياً: يتم اعتماد احدث الإحصائيات الرسمية لمعرفة عدد المقاعد التي يتم إضافتها إلى ما ورد في البند (أولاً) من هذه المادة.المادة (4)تكون مدة الدورة الانتخابية للمجالس، أربع سنوات تقويمية، تبدأ بأول جلسة لها.الفصل الاولشروط العضوية وانتهاءهاالفرع الاولشروط العضويةالمادة (5)يشترط في المرشح لعضوية المجالس تحقق الشروط الآتية:أولاً: أن يكون عراقياً كامل الأهلية أتم الثلاثين سنة من عمره عند الترشيح.ثانياً: أن يكون حاصلاً على الشهادة الإعدادية كحد أدنى أو ما يعادلها.ثالثاً: أن يكون حسن السيرة والسمعة والسلوك وغير محكوم بجنايةٍ أو جنحة مخلة بالشرف.رابعاً: أن يكون من أبناء المحافظة بموجب سجل الأحوال المدنية أو مقيما فيها بشكل مستمر لمدة لا تقل عن عشر سنوات على أن لا تكون إقامته فيها لإغراض التغيير الديمغرافي.خامساً: أن لا يكون من أفراد القوات المسلحة أو المؤسسات الأمنية عند ترشحه.سادساً: أن لا يكون مشمولاً بأحكام وإجراءات اجتثاث البعث أو أي قانون أخر يحل محله.سابعاً: أن لا يكون قد أثرى بشكل غير مشروع على حساب الوطن أو المال العام بحكم قضائي.الفرع الثانيانتهاء العضويةالمادة (6) أولاً: تنتهي العضوية بانتهاء مدة الدورة الانتخابية أو في الحالات الآتية:1- وفاة العضو أو إصابته بعاهة مستديمة أو بعجز أو مرض خطير يمنعه من الاستمرار في عمله بناءاً على قرار صادر من لجنة طبية مختصة.أ‌- لعضو المجلس أو المجالس المحلية أن يقدم استقالته تحريرياً إلى رئيس المجلس المعني الذي يقوم بدوره بعرضها في أول جلسة تالية لغرض البت فيها.ب‌- تعد الاستقالة مقبولة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس أو في حالة إصرار العضو مقدم الاستقالة حتى وان تم رفضها من قبل المجلس بالأغلبية المطلقة.2- يعد العضو مُقالاً إذا تخلف عن الحضور أربع جلسات متتالية أو غاب (4/1) ربع عدد جلسات المجلس خلال مدة أربعة أشهر دون عذر مشروع، يدعو المجلس العضو لغرض الاستماع إلى أقواله في جلسة تعقد بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تبليغه بموعدها ويعد العضو مقالا بقرار يتخذه المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجالس.3- للمجلس إنهاء العضوية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه في حالة تحقق احد الأسباب الواردة في المادة (7) / فقرة (8) من هذا القانون. 4- عند فقدان العضو لشرط من شروط العضوية.ثانياً:يكون التعويض عند انتهاء عضوية العضو وتحقق إحدى الحالات المنصوص عليها في هذه المادة من القائمة نفسها، إذا كانت الانتخابات بموجب نظام القوائم أو ممن أتى بأكثر عدد من الأصوات طبقاً للنظام الانتخابي المعمول به.ثالثاًَ: لعضو المجلس الطعن بقرار إنهاء العضوية أمام محكمة القضاء الإداري خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تبلّغه بالقرار.رابعاً: تسري أحكام انتهاء العضوية الواردة في هذه المادة على المجالس المحلية.

الفصل الثانياختصاصات مجلس المحافظة والمجالس المحليةالفرع الأولاختصاصات مجلس المحافظةالمادة (7)يختص مجلس المحافظة بما يلي:أولاً: انتخاب رئيس المجلس ونائبه بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس في أول جلسة يعقدها المجلس يدعو لها المحافظ خلال خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات وتنعقد الجلسة برئاسة اكبر الأعضاء سنا.ثانياً: إقالة رئيس المجلس أو نائبه من المنصب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس في حالة تحقق احد الأسباب الواردة في الفقرة (8) من هذه المادة بناءا على طلب ثلث الأعضاء.ثالثاً:إصدار التشريعات المحلية والأنظمة والتعليمات لتنظيم الشؤون الإدارية والمالية بما يمكنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية وبما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الاتحادية.رابعاً:رسم السياسة العامة للمحافظة بالتنسيق مع الوزارات المعنية في مجال تطوير الخطط المتعلقة بالمحافظة.

خامساً:1- إعداد مشروع الموازنة الخاصة بالمجلس لدرجها في الموازنة العامة للمحافظة.2- المصادقة على مشروع الموازنة العامة للمحافظة المحال إليها من المحافظ، وإجراء المناقلة بين أبوابها بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء، على أن تراعى المعايير الدستورية في التوزيع لمركز المحافظة والاقضية والنواحي ورفعها إلى وزارة المالية في الحكومة الاتحادية لتوحيدها مع الموازنة الفدرالية.سادساً:الرقابة على جميع أنشطة الهيئات التنفيذية المحلية باستثناء المحاكم والوحدات العسكرية والكليات والمعاهد لضمان حسن أداء أعمالها عدا الدوائر ذات الاختصاص الاتحادي.سابعاً:1- انتخاب المحافظ ونائبيه بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ انعقاد أول جلسة له.2- إذا لم يحصل أي من المرشحِين على الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات وينتخب من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني.ثامناً:1- استجواب المحافظ أو احد نائبيه بناءا على طلب ثلث أعضائه وعند عدم قناعة الأغلبية البسيطة بأجوبة المستجوب يعرض للتصويت على الإقالة في جلسة ثانية ويعتبر مقالا بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس ويكون طلب الإقالة أو التوصية بها مستندا على احد الأسباب الحصرية الآتية:‌أ- عدم النزاهة أو استغلال المنصب الوظيفي.‌ب- التسبب في هدر المال العام.‌ج- فقدان احد شروط العضوية.د- الإهمال أو التقصير المتعمدين في أداء الواجب والمسؤولية.2- لمجلس النواب إقالة المحافظ بالأغلبية المطلقة بناءاً على اقتراح رئيس الوزراء لنفس الأسباب المذكورة أعلاه.3- يعد المحافظ مقالاً عند فقدانه لأحد الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون.4- للمحافظ أن يعترض على قرار الإقالة، أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار وعلى المحكمة أن تبت في الاعتراض خلال شهر من تاريخ تسجيله لديها وعليه في هذه الحالة أن يقوم بتصريف أعمال المحافظة اليومية لحين البت في الاعتراض.5- يقوم مجلس المحافظة بعد نهاية مدة الطعن المشار إليها في الفقرة (4) أعلاه أو تصديق قرار الإقالة من قبل المحكمة الاتحادية العليا في حالة وقوع اعتراض عليه بانتخاب محافظ جديد وفقاً لأحكام البند (7) من هذه المادة خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً من تاريخ التصديق أو انتهاء مدة الطعن.تاسعاً:1- المصادقة على ترشيح ثلاثة أشخاص لإشغال المناصب العليا في المحافظة وبالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس وبناءاً على اقتراح من المحافظ بما لا يقل عن خمسة وعلى الوزير المختص تعيين احدهم.2- إعفاء أصحاب المناصب العليا في المحافظة بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس بناءا على طلب خمس عدد أعضاء المجلس أو بناءا على اقتراح من المحافظ ولمجلس الوزراء كذلك حق الإقالة باقتراح من الوزير المختص استنادا للأسباب الواردة في الفقرة (8) من هذه المادة.عاشراً: المصادقة على الخطط الأمنية المحلية المقدمة من قبل المؤسسات الأمنية في المحافظة عن طريق المحافظ بالتنسيق مع الدوائر الأمنية الاتحادية مع مراعاة خططها الأمنية.احد عشر:المصادقة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس على إجراء التغييرات الإدارية على الاقضية والنواحي والقرى بالدمج والاستحداث وتغيير أسمائها ومركزها وما يترتب عليها من تشكيلات إدارية ضمن حدود المحافظة بناءاً على اقتراح المحافظ أو ثلث أعضاء المجلس.ثاني عشر:إصدار جريدة تنشر فيها كافة القرارات والأوامر التي تصدر من المجلس.

ثالث عشر:اختيار شعار للمحافظة مستوحى من الإرث التاريخي والحضاري لها.رابع عشر:إقرار نظام داخلي لعمل المجلس خلال شهر من تاريخ أول جلسة له ويصادق عليه بالأغلبية المطلقة.خامس عشر: تحديد أولويات المحافظة في المجالات كافة، ورسم سياستها ووضع الخطط الإستراتيجية لتنميتها بما لا يتعارض مع التنمية الوطنية.سادس عشر:المصادقة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس على قبول أو رفض التبرعات والهبات التي تحصل عليها المحافظة.سابع عشر:ممارسة أية اختصاصات أخرى منصوص عليها في الدستور أو القوانين النافذة.الفرع الثانياختصاصات المجالس المحليةأولاً: اختصاصات مجلس القضاءالمادة (8)أولاً:انتخاب رئيس مجلس القضاء بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء في أول جلسة يعقدها المجلس بدعوة من القائممقام خلال خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات وتنعقد الجلسة برئاسة اكبر الأعضاء سناً.ثانياً:إعفاء رئيس مجلس القضاء من المنصب بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء في حالة تحقق احد الأسباب الواردة في المادة (7) / الفقرة (8) من هذا القانون بناءا على طلب ثلث الأعضاء.ثالثاً: 1- انتخاب القائممقام بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاءه وإذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة يتم التنافس بين الحاصلين على أعلى الأصوات وينتخب من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني.2- إقالة القائمقام بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاءه بناءاً على طلب ثلث عدد الأعضاء أو بناءاً على طلب المحافظ، في حالة تحقق احد الأسباب المنصوص عليها في البند (8) من المادة (7).رابعاً: مراقبة سير عمليات الإدارة المحلية في القضاء.خامساً:1- إعداد مشروع موازنة مجلس القضاء2- المصادقة على خطط الموازنة لدوائر القضاء وإحالتها إلى المحافظ.سادساً: الموافقة على تسمية الشوارع وتخطيط الطرق.سابعاً: الموافقة على التصاميم الأساسية في القضاء، بالتنسيق مع مجلس المحافظة وضمن المخطط العام للحكومة الاتحادية.ثامناً: مراقبة وتقييم النشاطات التربوية في حدود القضاء وتقديم التوصيات بشأنها عبر مجلس المحافظة.تاسعاً:مراقبة تنظيم استغلال الأراضي العامة ضمن الرقعة الجغرافية للقضاء والعمل على تطوير الزراعة والري.عاشراً:المصادقة على الخطة الأمنية المقدمة من قبل رؤوساء الأجهزة الأمنية المحلية عبر القائممقام.احد عشر:أية اختصاصات أخرى يخولها إياه مجلس المحافظة بما لا يتعارض مع القوانين النافذة.ثاني عشر:وضع النظام الداخلي لمجلس القضاء.المادة (9)يقوم مجلس القضاء - بغية إنجاح عمله - بأتباع الأتي:أولاً: تقديم الدراسات والبحوث العلمية في كل المجالات المتعلقة بتطوير القضاء وإحالتها إلى مجلس المحافظة.ثانياً: التعاون والتنسيق والتشاور مع مجالس النواحي التابعة للقضاء بما يضمن تحقيق المصلحة العامة.المادة (10)يحق لرئيس الوحدة الإدارية ورؤساء الأجهزة الأمنية ومدراء الدوائر حضور الاجتماعات الاعتيادية للمجلس بناءا على دعوة المجلس لهم دون أن يكون لهم حق التصويت.المادة (11)في حالة التعارض بين قرارات مجلس القضاء وقرارات المحافظة تكون الأولوية للأخير فيما لو كان القرار المتخذ متعلقاً بعموم المحافظة.ثانياً: اختصاصات مجلس الناحيةالمادة (12)يختص مجلس الناحية بما يلي:أولاً:انتخاب رئيس مجلس الناحية بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء في أول جلسة يعقدها المجلس بدعوة من مدير الناحية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات وتنعقد الجلسة برئاسة اكبر الأعضاء سنا.ثانياً:إعفاء رئيس مجلس الناحية بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء في حالة تحقق احد الأسباب الواردة في المادة (7) / الفقرة (8) من هذا القانون بناءا على طلب ثلث الأعضاء.

ثالثاً:1- انتخاب مدير الناحية بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء وإذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة يتم التنافس بين الحاصلين على أعلى الأصوات، وينتخب من يحصل على أكثرية الأصوات.2- إقالة مدير الناحية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاءه بناءاً على طلب خمس عدد الأعضاء أو القائممقام للأسباب المذكورة في المادة (7)/ الفقرة(8).رابعاً:الرقابة على سير عمليات الإدارة في الناحية.خامساً:الرقابة على الدوائر المحلية ورفع التوصيات اللازمة في هذا الشأن إلى مجلس القضاء.سادساً:1- إعداد مشروع موازنة مجلس الناحية.2- المصادقة على خطط الموازنة لدوائر الناحية وإحالتها إلى مجلس القضاء.سابعاً:المصادقة بالأغلبية البسيطة على الخطة الأمنية المحلية المقدمة من قبل إدارة شرطة الناحية بواسطة مدير الناحية.ثامناً: تقديم الدراسات والبحوث العلمية في كافة المجالات المتعلقة بتطوير الناحية وإحالتها إلى مجلس القضاء.تاسعاً:التعاون والتنسيق والمشورة مع مجالس النواحي الاخرى ومجلس القضاء بما يحقق المصلحة العامة.عاشراً: وضع النظام الداخلي لمجلس الناحية.احد عشر: لمجلس المحافظة أو مجلس القضاء أن يمنح مجلس الناحية أي اختصاصات أخرى بما لا يتعارض مع القوانين النافذة.المادة ( 13) يحق للقائممقام حضور جلسات مجلس الناحية الاعتيادية بناءاً على دعوة الأخير له دون أن يكون له الحق في التصويت.المادة (14)في حالة تعارض قرارات مجلس الناحية مع قرارات مجلس القضاء تكون الأولوية للأخير فيما لو كان القرار المتخذ يتعلق بعموم القضاء.الفرع الثالثالحقوق والامتيازاتالمادة (15)1- يتمتع أعضاء المجالس بحرية في إبداء آرائهم في المناقشات.2- للمجالس أن تقرر بأغلبية عدد أعضاءها الحاضرين تنحية احد الأعضاء عن جلسة واحدة أو أكثر من جلساتها إذا تصرف في مجلسه تصرفا أساء إلى سمعة المجلس الذي هو عضو فيه.المادة (16)يعد عضو المجلس والمجالس المحلية في أثناء مدة عضويته مكلفاً بخدمة عامة لأغراض تطبيق قانون العقوبات.المادة (17)أولاًً: يستحق عضو المجلس في مقابل خدمته مكافأة شهرية تعادل ما يتقاضاه المدير العام من راتب ومخصصات.ثانياً: يستحق أعضاء المجالس المحلية مقابل خدمتهم في المجلس مكافأة شهرية تعادل ما يتقاضاه معاون مدير عام من راتب ومخصصات.ثالثاً: تسري أحكام هذه المادة على أعضاء المجالس الذين شغلوا مناصبهم بعد 9/4/2003.

المادة (18)أولاً: لا يجوز الجمع بين عضوية المجالس وأي عمل أو منصب رسمي آخر وله حق العودة إلى وظيفته الأولى بعد انتهاء مدة عضويته وعلى الجهات الرسمية المعنية تسهيل أمر الموافقة على تفرغه من العمل بها وعلى العودة إليها بعد انتهاء مدة العضوية.ثانياً:مدة عضوية العضو في المجالس خدمة لإغراض العلاوة والترفيع والتقاعد.ثالثا-1-أ- يمنح أعضاء المجالس ورؤساء الوحدات الإدارية ونائبا المحافظ الذين شغلوا مناصبهم بعد تاريخ 9/4/2003 راتبا تقاعديا لا يقل عن 80% من المكافأة الشهرية المحددة بموجب هذا القانون على أن لا تقل الخدمة الفعلية عن سنة أو في حالة إصابته بعجز أعاقهُ عن أداء مهامهِ أثناء مدة العضوية.ب- يستحق أعضاء المجالس ورؤساء الوحدات الإدارية ونائبا المحافظ الذين يشغلون مناصبهم بموجب أحكام هذا القانون راتبا تقاعديا لا يقل عن 80% من المكافأة التي يتقاضونها بموجب هذا القانون بعد انتهاء مدة الدورة الانتخابية أو في حالة إصابته بعجز يعيقه عن أداء مهامه.2- يستحق الورثة الشرعيون وفق قانون التقاعد الموحد الراتب التقاعدي لأعضاء المجالس ورؤساء الوحدات الإدارية ونائبا المحافظ في حالة وفاته أو استشهاده في أثناء مدة العضوية.المادة (19)أولاً: يتحقق نصاب انعقاد جلسات المجالس، بحضور الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء.ثانياً: تتخذ القرارات في جلسات مجلس المحافظة، والمجالس المحلية بالأغلبية البسيطة ما لم ينص على خلاف ذلك.المادة (20)أولاً: يحل المجلس والمجالس المحلية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس بناءا على طلب ثلث الأعضاء في الحالات الآتية:1- الإخلال الجسيم بالأعمال والمهام الموكلة إليه.2- مخالفة الدستور والقوانين.3- فقدان ثلث الأعضاء شروط العضوية.ثانياً: لمجلس النواب حل المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناءا على طلب من المحافظ أو طلب من ثلث عدد أعضائه إذا تحقق احد الأسباب المذكورة أعلاه.ثالثاً:1- لمجلس المحافظة حل المجالس المحلية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناءا على طلب من القائممقام بالنسبة لمجلس القضاء آو مدير الناحية بالنسبة لمجلس الناحية أو ثلث أعضاء المجلس المحلي في حالة تحقق احد الأسباب المذكورة أعلاه.2- للمجلس المنحل أو لثلث أعضائه أن يعترض على قرار الحل أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره وعلى المحكمة أن تبت في الاعتراض خلال ثلاثون يوما من تاريخ تسجيله لديهاالمادة (21)أولاً: في حالة صدور قرار المصادقة على حل المجلس المنحل أو انتهاء مدة الطعن القانونية يدعوا المحافظ مجلس المحافظة إلى انتخابات.ثانياً: ينتهي عمل المجلس من تاريخ انعقاد أول جلسة للمجلس المنتخب الجديد.ثالثاً: يسري ما ورد في هذه المادة من أحكام على المجالس المحلية على أن تكون الدعوة لانتخابات جديدة لمجلس القضاء مقدمة من قبل القائممقام وانتخابات مجلس الناحية من قبل مدير الناحية.الباب الثانيرؤساء الوحدات الإداريةالمادة (22) لكل وحدة إدارية شخصية معنوية واستقلال مالي وأداري ولها في سبيل ممارسة أعمالها ما يأتي:أولاً: استيفاء الضرائب والرسوم والأجور وفقاً لأحكام القوانين الاتحادية النافذة.ثانياً: مزاولة الاختصاصات الممنوحة لها بموجب الدستور.ثالثاً:القيام بالأعمال والمهام الموكلة إليها بموجب القوانين بما لا يتعارض مع الدستور.المادة (23)يعد المحافظ والقائممقام ومدير الناحية أعلى موظف تنفيذي في وحدته الإدارية وعلى ملاكها ويخضع لأحكام قانون الخدمة المدنية، من حيث الوظيفة وحقوقها بما لا يتعارض مع هذا القانون.الفصل الأولالمحافظالمادة (24)يعد المحافظ الرئيس التنفيذي الأعلى في المحافظة وهو بدرجة وكيل وزير فيما يخص الحقوق والخدمة الوظيفية.المادة (25)أولاً: يشترط في المرشح لمنصب المحافظ تحقق الشروط المطلوب توافرها في عضو مجلس المحافظة، وان يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية أو ما يعادلها.ثانياً: تسري الشروط المشار إليها في البند (أولاً) من هذه المادة على نائبي المحافظ.المادة (26)أولاً: يصدر أمر تعيين المحافظ بمرسوم جمهوري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخابه وعندها يباشر مهامه.ثانياً: يمكن أن ينتخب مجلس المحافظة المحافظ من داخل أو خارج المجلس.المادة (27)أولاً: يكون لكل محافظ نائبان بدرجة مدير عام ينتخبهما المجلس من داخله أو خارجه ويصدر أمر من المحافظ بتعيينهما خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب المجلس لهما.ثانياً: يشترط في النائبين تحقق الشروط المطلوب توافرها في عضو مجلس المحافظة والمنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون وان يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية.المادة (28)في حالة عجز المحافظ عن أداء مهامه لأسباب صحية مدة تزيد على ثلاثة أشهر تتم إحالته على التقاعد وعلى المجلس انتخاب محافظ جديد وبنفس آلية الانتخاب المذكورة في المادة (7)/ الفقرة (7) من هذا القانون ويقوم النائب الأول بمهامه لحين انتخاب المحافظ الجديد.المادة (29)يؤدي المحافظ ونائباه قبل مباشرتهم أعمالهم ومهامهم، اليمين القانونية، بالصيغة الآتية:((اقسم بالله العلي العظيم، أن أحافظ على العراق، وأصون مصالحه وسلامته، وان أرعى الشعب، واحترم الدستور والقوانين، وأرعى شؤون المحافظة، وان أؤدي عملي بإخلاص وصدق وأمانة وحياد، والله على ما أقول شهيد)). المادة (30)يستمر المحافظ ونائباه ورؤساء الوحدات الإدارية في تصريف الأمور اليومية بعد انتهاء مدة الدورة الانتخابية للمجالس والى حين انتخاب من يخلفهم من قبل المجالس الجديدة.المادة (31)يمارس المحافظ الصلاحيات الآتية:أولاً: إعداد الموازنة العامة للمحافظة وفق المعايير الدستورية عدا ما يقع ضمن اختصاصات الحكومة الاتحادية لرفعها إلى مجلس المحافظة.ثانياً: تنفيذ القرارات التي يتخذها مجلس المحافظة بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين النافذة.ثالثاً: تنفيذ السياسة العامة الموضوعة من قبل الحكومة الاتحادية في حدود المحافظة.رابعاً:الإشراف على سير المرافق العامة في المحافظة وتفتيشها ما عدا المحاكم والوحدات العسكرية والجامعات والكليات والمعاهد.خامساً:تمثيل المحافظة في المؤتمرات والندوات والمحافل التي يدعى إليها والمتعلقة بشؤون المحافظة وإدارتها المحلية وله إيفاد موظفي المحافظة وفقا للقانون والأصول المرعية.سادساً: استحداث الجامعات والكليات والمعاهد في المحافظة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حدود موازنة المحافظة ومصادقة المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس.سابعاً: 1- إصدار أمر تعيين الموظفين المحليين في المحافظة ممن هم في الدرجة الخامسة فما دون، من درجات السلم الوظيفي المنصوص عليها في القانون اللذين يتم ترشيحهم من الدوائر المختصة وفقا لخطة الملاك التي وافق عليها المجلس.2- تثبيت الموظفين المحليين، في المحافظة، ممن هم في الدرجة الرابعة فما فوق من درجات السلم الوظيفي المنصوص عليها في القانون باستثناء المناصب العليا بترشيح من الدوائر المختصة وفق الضوابط المعدة من قبل المجلس .

ثامناً: اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية للمدراء العامين والموظفين العاملين في المحافظة بمصادقة المجلس بالأغلبية البسيطة.تاسعاً: للمحافظ أن:1- يأمر الشرطة بإجراء التحقيق في الجرائم التي تقع ضمن الحدود الإدارية للمحافظة، وفقا للقانون، وتقدم أوراق التحقيق إلى القاضي المختص على أن يتم إعلام المحافظ بنتيجة التحقيق.2- استحداث وإلغاء مراكز الشرطة، بمصادقة المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس وفقا للشروط الواردة في القوانين المختصة وضوابط وزارة الداخلية.عاشراً: 1- للمحافظ سلطة مباشرة على الأجهزة الأمنية المحلية، وجميع الجهات المكلفة بواجبات الحماية وحفظ الأمن والنظام، العاملة في المحافظة، باستثناء القوات المسلحة (قطعات الجيش).2- للمحافظ، إذا رأى أن الأجهزة الأمنية في المحافظة غير قادرة على انجاز واجباتها في حفظ الأمن والنظام، أن يعرض الأمر فورا على وزير الداخلية مبينا مقدار القوة الكافية لانجاز تلك الواجبات.احد عشر:1- للمحافظ الاعتراض على قرارات مجلس المحافظة أو المجلس المحلي في الحالات الآتية:‌أ- إذا كانت مخالفة للدستور أو القوانين النافذة.‌ب- إذا لم تكن من اختصاصات المجلس.‌ج- إذا كانت مخالفة للخطة العامة للحكومة الاتحادية أو للموازنة.2- يقوم المحافظ بإعادة القرار إلى المجلس المعني خلال مدة أقصاها (خمسة عشر يوما) من تاريخ تبليغه به، مشفوعا بأسباب اعتراضه وملاحظاته.3- إذا أصر المجلس المعني على قراره أو إذا عدل فيه، دون إزالة المخالفة التي بينها المحافظ، فعليه إحالته إلى المحكمة الاتحادية العليا للبت في الأمر.المادة (32)على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة أن تشعر المحافظ بالمخاطبات التي تجريها مع دوائرها ومرافقها في نطاق المحافظة، لاطلاعه عليها، ومراقبة تنفيذها وعلى رؤساء الدوائر والمرافق العامة في نطاق المحافظة الالتزام بما يلي:أولاً: إعلام المحافظ بمخاطباتهم الرسمية، مع دوائرهم في مركز الدائرة.ثانياً: رفع التقارير إلى المحافظ بخصوص الأمور التي يحيلها إليهم.ثالثاً: إحاطة المحافظ علما بأعمالهم التي لها مساس بالأمن أو الأمور المهمة أو القضايا التي تتعلق بأكثر من دائرة واحدة في المحافظة أو سلوك موظفيهم.رابعاً: إعلام المحافظ بمباشرتهم الوظيفة وانفكاكهم منها وتركهم العمل.خامساً: انجاز المهام وأعمال اللجان التي يكلفهم بها.المادة (33)أولاً: للمحافظ عددٌ من المعاونين للشؤون الإدارية والفنية لا يزيد عددهم على خمسة يقومون بالأعمال التي ينيطها المحافظ بهم، ويعملون تحت إشرافهِ.ثانياً: يشترط في المعاونين الخبرة في اختصاصهم مدة لا تقل عن عشر سنوات إضافة إلى الشروط المطلوبة في نائب المحافظ.ثالثاً: يعين معاون المحافظ بدرجة معاون مدير عام.المادة (34)أولاً: تؤلف في كل محافظة هيئة استشارية، لا تزيد عن سبعة خبراء، تضم موظفين يختارهم المحافظ، ويكونون من المتخصصين في الشؤون القانونية والفنية والمالية، وحسب ما يقتضيه الحال ترتبط بالمحافظ مباشرة وتعمل تحت إشرافهِ وتوجيههِ.ثانياً: ينبغي أن لا تقل خبرة أي من موظفي الهيئة عن عشر سنوات في مجال اختصاصه ويكون كل منهم بدرجة معاون مدير عام.ثالثاً: تقوم الهيئة المشار إليها في البند أولا من هذه المادة بدراسة المواضيع التي يحيلها المحافظ إليها كل حسب اختصاصه وتقدم توصياتها التحريرية بشأنها.المادة (35)للمحافظ أن يفوض بعض صلاحياته إلى نوابه ومعاونيه ولا يجوز له تفويض الصلاحيات المفوضة إليه.المادة (36)تنقل خدمات معاوني المحافظ وخبرائه من الهيئة الاستشارية ورؤساء الوحدات الإدارية إذا كانوا من الموظفين إلى ملاك الوحدات الإدارية التي انتخبوا أو عينوا لأشغال منصبا فيها طيلة مدة أشغالهم للمنصب أو الوظيفة.المادة (37)أولاً: للمحافظ ونائبيه ورؤساء الوحدات الإدارية تقديم استقالتهم إلى المجالس التي انتخبتهم وتعد مقبولة من تاريخ تقديمها.ثانياً: يتم انتخاب بديل عن المستقيل وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.المادة (38)تسري على نائبي المحافظ أحكام إقالة المحافظ المنصوص عليها في هذا القانون.الفصل الثانيالقائممقام ومدير الناحيةالمادة (39)أولاً: يعد القائممقام ومدير الناحية أعلى موظف تنفيذي في وحدته الإدارية يتم انتخابه وفقا لما ورد في البند (3) من المادتين (8) و(12) من هذا القانون.ثانياً: يشترط في القائممقام ومدير الناحية تحقق الشروط المطلوب توافرها في عضو مجلس المحافظة أو المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون ويكون حاملاً للشهادة الجامعية.ثالثاً: يصدر المحافظ أمراً إداريا بتعيين كلٍ من القائممقام ومدير الناحية ويكونا خاضعين لتوجيهه وإشرافه.رابعاً: يكون القائممقام بدرجة مدير عام ومدير الناحية بدرجة معاون مدير عام.المادة (40)أولاً: عند غياب القائممقام يكلف المحافظ احد مدراء النواحي التابعة للقضاء ليقوم مقامه.ثانياً:عند غياب مدير الناحية يكلف القائممقام احد مدراء النواحي في القضاء ليقوم مقامه.ثالثاً: على القائممقام إخطار المحافظ ومدير الناحية إخطار القائممقام بغيابهم قبل مدة مناسبة، ليقوم بتكليف من يخلفهم عند الغياب.الفرع الأولصلاحيات القائممقامالمادة (41)يمارس القائممقام الصلاحيات الآتية:أولاً: تنفيذ القرارات التي يتخذها مجلس القضاء الموافقة للدستور والقوانين النافذة.ثانياً:1- الإشراف المباشر على دوائر الدولة في القضاء وموظفيها وتفتيشها ويستثنى من ذلك الجيش والمحاكم والجامعات والمعاهد وفرض العقوبات المقررة قانونا على المخالفين بمصادقة مجلس القضاء.2- للقائممقام أن يأمر الشرطة بالتحقيق في الجرائم التي تقع في حدود القضاء وتحال إلى قاضي التحقيق المختص على أن يتم إعلامه بنتيجة التحقيق.ثالثاً:1- الحفاظ على الأمن والنظام وحماية حقوق المواطنين وأرواحهم وممتلكاتهم.2- الحفاظ على حقوق الدولة وصيانة أملاكها وتحصيل إيراداتها وفقا للقانون.رابعاً: إعداد مشروع الموازنة المحلية للقضاء وإحالتها إلى مجلس القضاء.خامساً: للقائممقام أن يأمر بتشكيل المخافر والمفارز من الشرطة بصورة مؤقتة في القضاء للحفاظ على الأمن عند الحاجة.المادة (42)يقوم رؤساء الدوائر الرسمية في المحافظة بإرسال نسخة إلى القائممقام من الأوامر والمقررات التي يرسلونها إلى فروع دوائرهم في القضاء لغرض الاطلاع عليها ومتابعة تنفيذها فيما يخص القضاء.الفرع الثانيصلاحية مدير الناحيةالمادة (43)يمارس مدير الناحية الصلاحيات الآتية:أولاً:1- الإشراف المباشر على الدوائر الرسمية في حدود الناحية وعلى موظفيها وتفتيشها، ويستثنى من ذلك الجيش والمحاكم والجامعات والمعاهد.2- لمدير الناحية أن يأمر الشرطة بالتحقيق في الجرائم التي تقع في حدود الناحية ويحال التحقيق إلى قاضي التحقيق المختص على أن يتم إعلام مدير الناحية بنتيجة التحقيق.ثانياً:1- الحفاظ على الأمن والنظام في حدود الناحية.2- الحفاظ على حقوق الدولة وأملاكها، وتحصيل إيراداتها وفقا للقانون.الباب الثالثالموارد الماليةالمادة (44)تتكون الموارد المالية للمحافظة مما يأتي:أولاً: الموازنة المالية الممنوحة للمحافظة من قبل الحكومة الاتحادية حسب المعايير الدستورية المعدة من وزارة المالية والمصادق عليها من مجلس النواب.ثانياً: الإيرادات المتحصلة للمحافظة من جراء الخدمات التي تقدمها والمشاريع الاستثمارية التي تقوم بها.ثالثاً: الإيرادات المتحصلة من الرسوم والغرامات المحلية والمفروضة وفقا للدستور والقوانين الاتحادية النافذة.رابعاً: التبرعات والهبات التي تحصل عليها المحافظة بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الاتحادية النافذة.خامساً: الإيرادات المتحصلة من بدلات بيع وإيجار أموال الدولة المنقولة وغير المنقولة وفقا لقانون بيع وإيجار أموال الدولة والقوانين الاخرى النافذة.

الباب الرابعالأحكام الختاميةالمادة (45)أولاًً: تؤلف هيئة عليا للتنسيق بين المحافظات تكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية المحافظين وتختص بالنظر في شؤون المحافظات وإداراتها المحلية والتنسيق بينها و معالجة المشكلات والمعوقات التي تواجهها وبكل ما يتعلق بالشؤون المشتركة بين المحافظات.ثانياً: تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها كل ستين يوما أو إذا دعت الضرورة لذلك.ثالثاً: لرئيس الهيئة دعوة من يرى ضرورة في حضور جلسات الهيئة.المادة (46)تقوم إدارة المحافظة ومجلسها بأتباع النظم المحاسبية المعتمدة في عملية الحسابات.المادة (47)تخضع دوائر المحافظة والمجالس لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية وفروع الهيئات المستقلة المشكلة بموجب أحكام الدستور.المادة (48)تعد المدة التي يقضيها المحافظ ونائباه ومعاونوه والمستشارون ورؤساء الوحدات الإدارية في أداء أعمالهم خدمة فعلية لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد.المادة (49)يؤدي رئيس وأعضاء المجلس والمجالس المحلية والمحافظ ونائبيه ورؤساء الوحدات الإدارية اليمين القانوني بالصيغة الواردة في المادة (29) من هذا القانون أمام أعلى سلطة قضائية في الوحدة الإدارية قبل البدء بأعمالهم.المادة (50)يبت المجلس والمجالس المحلية في صحة عضوية أعضائه بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه خلال ثلاثون يوما من تاريخ أول جلسة له.المادة (51)كل أمر فيه إعفاء أو إقالة ورد في هذا القانون يسبقه جلسة استجواب للشخص المعني.المادة (52)تسلم الميزانية المخصصة للمحافظة الواردة ضمن الموازنة الاتحادية إلى المحافظة مباشرة من قبل وزارة المالية بعد طرح النفقات الستراتيجية.المادة (53)يُلغى بعد سريان هذا القانون كل من:أولاً: قانون المحافظات رقم (159) لسنة (1969) وتعديلاته.ثانياً: قانون مجالس الشعب المحلية رقم (25) لسنة (1995) وتعديلاته.ثالثاً:ما ورد في قانون إدارة البلديات رقم (165) لسنة (1964) المعدل حول تشكيلات وصلاحيات المجالس البلدية.رابعاً: أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (71) في (6-نيسان-2004) وتعديلاته.خامساً: القوانين والقرارات والأنظمة التي تتعارض مع أحكام هذا القانون.المادة (54)أولاً: يشرع مجلس النواب قانون انتخابات المجالس التي ستشكل وفق هذا القانون خلال مدة 90 يوما من تاريخ إقرار هذا القانون في مجلس النواب.ثانياً: تجري انتخابات المجالس القادمة في موعد أقصاه 1/10/2008.المادة (55)أولاً: يًنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولا تسري أحكامه على المحافظات غير المنتظمة في إقليم إلا بعد إجراء انتخابات المجالس القادمة باستثناء ما ورد في الفقرة (ثانيا) من هذه المادة.ثانياً: تسري أحكام المواد المتعلقة بالدرجات الوظيفية والحقوق التقاعدية الواردة في هذا القانون لشاغلي مناصب أعضاء المجالس ورؤساء الوحدات الإدارية ونائبي المحافظ من تاريخ 9/4/2003.

الأسباب الموجبةبالنظر لسعة الاختصاصات والصلاحيات التي منحها دستور جمهورية العراق للمحافظات وإداراتها. ولغرض تنظيم هذه الاختصاصات والصلاحيات بما ينسجم مع شكل الدولة الجديد القائم على أساس النظام الاتحادي (الفيدرالي) والنظام اللامركزي ولافتقار التشريعات الحالية لمثل هذا الوضع شرع هذا القانون".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
التعليقات
خالد البوناشي
2008-03-20
اللهم صلي على محمد وال محمد ....اللهم اجعله فاتحة خير وبركه على شعبنا ...انني هنا اسجل بكل تقدير واعتزاز الموقف المبدئي والشجاع والمسؤول للسيد نائب رئيس الجمهوريه ألأستاذ عادل عبد المهدي والذي حرص فيه على ألأجماع الوطني والثقه الكبيره في هذا الشعب العظيم ...بالتوفيق والنجاح وبأنتظار ماستقوله صتاديق ألأقتراع وطوبى لكل مخلص يبغي مصلحة العراق الحبيب
dr abdallah sabah
2008-03-20
الحمد لله والشكر على ما انعم وما ال اليه في هذا الانجاز التاريخي والانعطافي في سفر العراق وتخلصه من العبودية والظلم والمصادرة،ولنبارك لانفسنا بهذا الانتصار العظيم الذي سيخلق عراق عمر وزاهر و سليم خالي من كل طائفية او اي عبودية او تهميش،ولتصرخ دول الجوار الدكتتاورية،ولتتباكى القومجية وهي تشاهد انطلاق العراق المنصور بقوة الله سبحانه،واقسم برب العرش ماهي الا سنة واحدة وسيتحول العراق الى منظومة جمالية بكل معاني الود وستنطلق سواعد العراق لبناء تحفة جمالية،وسيكون سباق في تطريز العمران ان شاء الله.
حسن معله الجياشي
2008-03-20
على السيد نائب رئيس الجمهوريه عادل عبد المهدي تفسير اعتراضه على القانون وهل هي صدفه تزامن اصدار القانون مع زيارة السيد ديك جيني نائب الرئيس الامريكي للعراق يجب ان نفهم ماذا يجري نحن نعرف ان القانون يتعارض مع القانون فهل سوية الفقرات الستة عشر المخالفه للقانون الرجاء نشر التعليق
nazarhasn
2008-03-19
بارك الله بيكم في هكذا قرار قد انصفتم الناس الذين كانوا اول الناس المضحين من اجل العراق وقدموا الشهداء والجرحى من اجل خدمت بلدهم حين كان الناس تهرب من الدوله موسساتها كانوا هم في الركب الاول في خدمة العراق والعراقين انهم يستحقون هذا واكثر من هذا الى الامام في خدمة العراق الديمقراطي الاتحادي الموحد .
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
فيسبوك