المقالات

تعويض العراقيين المتضررين من حروب وجرائم النظام البائد

12851 22:38:00 2010-05-26

الدكتور منذر الفضل

تعويض العراقيين المتضررين من حروب وجرائم النظام البائد

1-3قصور نص المادة 132 من الدستوربين عامي 2001-2002 وضمن اطار جهود المعارضة العراقية ضد النظام الدكتاتوري , جرت حوارات ومن ثم توصيات في لجنة بناء الديمقراطية التي سميت ب :( Report on : The transition to democracy in Iraq ) لمرحلة ما بعد سقوط النظام مباشرة وكان من بين هذه التوصيات والاقتراحات التي طرحناها حينذاك ما يلي : سحب جميع قطع السلاح من يد المواطنين لقاء مغريات مادية , وإصدار قوانين تعوض ضحايا النظام الذين تعرضوا للحروب والجرائم من النظام السابق ولاسيما الكورد والشيعة بأعتبارهم من اكثر المتضررين من سياسات النظام الاجرامية , وكذلك ضبط الحدود الدولية لكي لا يعطى اي مجال لتسلل الافراد وتجار السلاح ومنع التدخل الاقليمي وتخريب النظام الجديد . ومن الطبيعي إن هذا الامور تقع في البداية على كاهل سلطة التحالف CPA التي تشكلت من الادارة الامريكية .غير إن مثل هذا لم يحصل , ولم تصغ سلطة التحالف ولا الحاكم المدني بريمر لمثل هذه التوصيات المهمة التي كان من الممكن أن تجنب العراقيين الكثير من المشكلات التي عرقلت بناء السلم الاهلي والاستقرار والأمن , وفسحت المجال للنهب والسلب والسرقات والفساد و للارهاب أن ينشط في العراق بسبب إهمال هذه التوصيات ولأسباب كثيرة قادت الى الفوضى والارتباك .ومن بين هذه التوصيات المهمة ايضا محاكمة المسؤولين العراقيين عن الجرائم الدولية والحروب العبثية , وكجزاء لقيام المسؤولية القانونية وجوب تعويض الكورد جراء حروب وجرائم النظام البائد ضدهم , وكذلك العراقيين من أبناء الوسط والجنوب الذين تضرروا كثيرا من سياسات النظام العدوانية , ولاسيما عقب الانتفاضة الباسلة التي وقعت في اذار عام 1991 وما اعقبها من قتل وتعذيب وقبور جماعية لمئات الآلاف من الابرياء ومن الذين ساهموا في الانتفاضة ضد نظام البعث - صدام وحروبه وجرائمه وممارساته القمعية التي فاقت حدود التصور .ولذلك اقترحت في مسودة مشروعي للدستور الذي قدمته الى لجنة الخبراء العراقيين في عام 2002 والذي أقر فيما بعد في مؤتمر المعارضة العراقية المنعقد في ديسمبر عام 2002 مايلي :

(( المادة الثامنة والأربعون: يؤسس صندوق لتعويض جميع العراقيين المتضررين من النظام السابق لتعويض كل من تضرر في ماله أو جسده أو كيانه الاعتباري سواء ممن كان عراقيا و أسقطت عنه الجنسية العراقية أو العراقي الذي اكتسب جنسية أخرى أو من المهجرين والمهاجرين أو ورثة الضحايا أو غيرهم وفقا لقانون خاص.)).

والغاية من هذا النص هو تعويض جميع العراقيين المتضررين من حروب وجرائم النظام البائد من خلال تخصيص نسبة من عائدات النفط توضع في صندوق خاص يسمى صندوق التعويضات للعراقيين , لأن هذا التعويض سيؤدي الى تخفيف الاحتقان ومنع الثأر والانتقام داخل المجتمع ووقف الاعمال العشوائية في الاقتصاص من اتباع النظام السابق ممن ارتكب الجرائم او ساهم وشارك فيها , وترسيخ السلم الاهلي وانعاش الوضع الاقتصادي للمواطنين الذين تضرروا من العمليات الحربية ومن الحروب السابقة ومن جرائم النظام , اذ لا يجوز ان يبقى الضحايا بلا تعويض عن الاذى الذي تعرضوا له بينما المتهمون يسرحون ويمرحون داخل العراق وخارجه بلا جزاء قانوني .

يضاف الى ذلك ان صرف هذه التعويضات من الصندوق المذكور سيسهم في تنظيف البيئة من اثار الحروب سواء من ملايين الالغام المزروعة ام من اليورانيوم المنضب الذي يسبب في موت المئات من العراقيين بمرض السرطان , وكذلك سيسهم في تأمين الحقوق الاساسية للمتضررين من ضحايا النظام واثار حروبه من ناحية توفير حق السكن والحق في الخدمات الصحية والحق في التعليم والخدمات الاساسية الاخرى التي يعاني منها كثيرا أبناء الوسط والجنوب , وكذلك كوردستان . فضلا عن ان من المهام الجوهرية لأي نظام سياسي جديد في العراق ان يسعى لتنفيذ البرامج التي تخدم الانسان وحقوقه بعد عقود من الحكم الدموي الاسود لحزب البعث وصدام , وهما من أسوأ الفترات السياسية التي مرت على تاريخ العراق منذ إنشاء الدولة العراقية عام 1921.

وفي عام 2005 طرحت رؤيتي القانونية ومقترحي مرة ثانية في اللجنة الدستورية أثناء كتابة الدستور العراقي , ولكن هذا المقترح لم يلق حماسا من أغلب الاعضاء , بحجة ان هذا المقترح سوف يحمل خزينة الدولة مبالغ كبيرة , وكأن تعويض الضحايا ليس من الواجبات الاساسية والدستورية للدولة , وليس انتصارا للعدالة ! وكأن المليارات التي نهبت بعد سقوط النظام بسبب الفساد المالي والاداري والاخلاقي ليست هي السبب الاول في هدر خزينة الدولة ! .. وهذه احدى المشكلات التي واجهناها في اللجنة الدستورية بسبب وجود اعضاء يجهلون أبسط قواعد علم القانون والثقافة القانونية , وجاءت بهم المحاصصات الطائفية والحزبية الكارثية . ومن الغريب إن هؤلاء الاعضاء الذين وقفوا ضد فكرة تعويض المتضررين أو إلتزموا الصمت حيالها كانوا هم من المنتمين الى تلك الشريحة المتضررة من الوسط والجنوب ! ولهذا فقد استعيض عن مقترحنا المذكور والمنصف لحقوق الضحايا بنص (المادة 132) التي استقرت في الدستور العراقي الحالي , وهي ( كما سنوضح ) مادة ناقصة لا تعالج جميع حقوق الضحايا التي انتهكت جراء حروب وجرائم النظام السابق .ونظرا لأهمية الموضوع سنذكر النص الحالي في الدستور وملاحظاتنا عليه :

المادة 132 من الدستور العراقي لعام 2005 :

(( اولا : تكفل الدولة رعاية ذوي الشهداء و السجناء السياسيين والمتضررين من الممارسات التعسفية للنظام الدكتاتوري المباد . ثانيا : تكفل الدولة تعويض اسر الشهداء والمصابين نتيجة الاعمال الارهابية . ثالثا : ينظم ما ورد في البندين (اولاً) و(ثانياً) من هذه المادة بقانون .)) .

الملاحظات القانونية على النص المذكور :

اولا- ورد في النص عبارة عامة مرنة ليست وافية بالغرض وهي ( رعاية الدوية لذوي الشهداء والسجناء السياسيين من الممارسات التعسفية للنظام الدكتاتوري المباد ) . والسؤال هنا : هل إن ضحايا النظام المذكور من حروبه وجرائمة تكفي لهم ( الرعاية ) فقط ؟ ثم ما هو المقصود بهذه الرعاية دستوريا وقانونيا وما هي حدودها ؟ .وهل إن ما ارتكبه النظام المقبور هي مجرد ممارسات ( تعسفية ) كما ورد في النص الدستوري المذكور اعلاه ؟ أم هي ( جرائم دولية خطيرة , كجرائم الحرب والجرائم ضد السلم والجرائم ضد الانسانية ) ؟ وهل إن ضحايا النظام هم فقط من الفئة المحصورة في الفقرة اولا , أي ذوي الشهداء و السجناء السياسيين والمتضررين من الممارسات التعسفية ؟ .

ثانيا - جاء في النص المذكور بأن الدولة تكفل تعويض أسر الشهداء والمصابين نتيجة (الاعمال الارهابية ) . وهذا النص كما هو واضح يخص ضحايا الاعمال الارهابية بعد نفاذ الدستور , وهي فقرة وإن كانت جيدة , إلا انها لا علاقة لها بحقوق ضحايا النظام البائد من الكورد وأبناء الوسط والجنوب وغيرهم من العراقيين , وهم مئات الآلاف من الذين تعرضوا الى حروب وجرائم ذلك النظام .

ثالثا - ان هذه المادة (132) فيها نقص وقصور دستوري واضح , فهي لم تعالج مشكلات جوهرية سواء في كوردستان أو في الوسط والجنوب . ويتمثل هذا النقص في اغفال الاضرار البليغة الناجمة عن حروب وجرائم النظام السابق واعماله العدوانية داخل العراق وضد العراقيين كافة والمتمثلة في : الأنفالات , والقبور الجماعية التي مازالت تكتشف الى هذا اليوم , والتلوث البيئي , وملايين الالغام المزروعة , وبقايا اليورانيوم المنضب من جراء جرائم وحروب نظام صدام , وتجفيف الاهوار , وتدمير البساتين وملايين الاشجار المثمرة والنخيل , فضلا عن الاضرار الناجمة عن استعمال الاسلحة الكيمياوية المحرمة دوليا , وقصف العتبات المقدسة .

وسؤالنا هنا هو : ألا يستحق ضحايا هذه الجرائم البشعة والحروب الكارثية تخصيص نسبة من ميزانية الدولة ( المهدورة ) لجبر الاضرار وتعويض المتضررين تعويضا منصفا يطفئ نار الثأر والانتقام ويحقق العدالة ويفتح الابواب أمام السلم والاستقرار في العراق الاتحادي ؟

لكل ذلك نقترح تعديل المادة 132 من الدستور باضافة فقرتين جديدتين احداهما تخص تعويض اقليم كوردستان , والاخرى تتعلق بتعوض ضحايا حروب النظام البائد وجرائمة ضد أبناء الوسط والجنوب , وكما سنفصله في القسمين التاليين من البحث :

2-3التعويض عن أضرار كوردستان تعرضت كوردستان الى سلسلة من الجرائم الخطيرة من النظام البائد , ودارت عليها معارك ضارية لقمع الثورة الكوردية التي انطلقت بقيادة البارزاني الخالد منذ عام 1961 وتكللت بالنصر بفعل تضحيات البيشمركة الابطال . وقد لاحظت إن كثيرا من الدول والشخصيات المعنوية والطبيعية التي تضررت بسبب غزو نظام صدام لدولة الكويت حصلت , كليا او جزئيا , على تعويضات عن هذه الاضرار طبقا لقرارات مجلس الامن الدولي ( قرار مجلس الامن الدولي رقم (692) صدر في 20 مايو 1991 و قرار رقم (705) صدر في 15 أغسطس 1991 وقرار رقم (778) صدر في 2 أكتوبر 1992 و آلية صرف مبالغ التعويضات وارتباطها بقرار مجلس الأمن رقم 986) .فعلى سبيل المثال فان دولة الكويت وعشرات الالاف من الشركات والافراد ( من الفلسطينيين والاردنيين وغيرهم ) الذين إدعوا بحصول الضرر لهم بسبب العدوان على دولة الكويت قد حصلوا على تعويضات سخية , وما تزال دولة الكويت تستلم التعويضات حتى اليوم .وفيما يخص المتضررين من الحرب العراقية - الايرانية فانها تحتاج الى سلسلة من الاجراءات القانونية تقوم بها جهات دولية محايدة وبتكليف من الأمم المتحدة لتحديد الطرف الذي بدأ العدوان والحرب اولا وتسبب في ادامتها لثمان سنوات , ومن ثم يصدر قرار من مجلس الأمن الدولي في هذا الشأن بعد ان تقدم اللجنة القانونية والفنية المحايدة التي تشكل لهذا الغرض تقريرها الى الجهة المختصة في المجلس المذكور , لأن قرار ايقاف الحرب رقم 598 لسنة 1988 لم يتضمن هذا الموضوع (من بدأ الحرب والتعويضات ) , وانما يتعلق هذا القرار بترسيم الحدود ووقف الحرب ومسائل فنية اخرى لا علاقة لها بموضوع التعويضات للطرف المعتدى عليه وللمتضررين من هذه الحرب من الشخصيات المعنوية والطبيعية .وهنا لابد ان نؤكد بكل وضوح بان الحرب العراقية -الايرانية تركت أثارا كارثية ومأساوية بليغة على الطرفين معا , ولا يجوز مطلقا للمسؤولين الايرانيين إطلاق التصريحات العدائية والاستفزازية للمطالبة بالتعويضات عن الحرب المذكورة من طرف واحد , لأن هذا الموقف يخالف قواعد القانون الدولي ويضر بالعلاقات بين البلدين الجارين ويثير الفتن ويحرض على نبش الاحقاد وهو يؤذي الجميع , كما انه ليس من حق أي مسؤول عراقي ان يصرح بحق إيران في التعويضات لأنه موقف باطل ينتهك الدستور والقانون ولأن الفيصل في هذا الموضوع المعقد والمتشابك هو مجلس الأمن الدولي. أما إقليم كوردستان , فبالرغم من إنه لا يحتاج الى قرار من مجلس الامن الدولي للحصول على التعويضات عن الاضرار التي لحقت به , إذ يكفي فقط النص في الدستور العراقي ( ضمن التعديلات الدستورية الجديدة ) على حق الاقليم في التعويضات أو صدور قانون من مجلس النواب العراقي بهذا الخصوص لكونه اقليما ضمن الدولة العراقية الاتحادية , فلم يحصل حتى الآن على هذه الحقوق المشروعة عن جرائم النظام البائد التي ارتكبت ضد شعبه , وتمثلت في أنفلة مئات الالاف من السكان المدنيين الكورد وبضمنهم 8 آلاف من البارزانيين , والآلاف من الكورد الفيليين , وفي تديمر 4500 قرية , واستعمال السلاح المحرم دوليا في مناطق متعددة من كوردستان ومنها في حلبجة , فضلا عن زراعة ملايين الالغام التي تسببت في اضرار جسدية واقتصادية بالغة , وهذه الالغام مازال العدد الاكبر منها موجودا حتى الآن وتتطلب جهودا وخبرات وأموالا طائلة لغرض ازالتها من أرض كوردستان .كما إن نظام البعث البائد استعمل سياسة الارض المحروقة في كوردستان , وقام بالاغتيالات والاخفاء القسري ضد كثيرين من الكورد الساكنين داخل وخارج اقليم كوردستان , كما حصل في بغداد ومناطق اخرى من العراق وخاصة ضد الكورد الفيليين , مما يستوجب تعويض المتضررين عن الاضرار في الارواح والممتلكات .من الناحية القانونية , تكون هناك مسؤولية قانونية اذا توفرت اركانها , الخطأ والضرر والعلاقة السببية , وبالتالي يستوجب التعويض للمتضرر كجزاء على قيام المسؤولية , وان الاضرار الكبيرة والخطيرة التي حصلت لكوردستان , شعبا وأرضا , لا تسقط بمرور الزمان لأنها جرائم إبادة (( The crimes of genocide )) وجرائم حرب وكذلك جرائم ضد الانسانية , وجميعها تسمى قانونا ب( الجرائم الدولية ) ضد شعب كوردستان . وقد اعترف بذلك صراحة كل من المحكمة الجنائية العراقية العليا ومجلس النواب ومجلس الرئاسة . ولذلك كله , ولضمان كامل التعويضات عن الاضرار التي وقعت على الاشخاص , وعلى الممتلكات المنقولة وغير المنقولة , وعلى الثروة الحيوانية , وعلى البيئة التي تشمل الارض والنبات والمياه وما لحق بها من تلوث ودمار , وجب تحقيق العدالة وتعويض المتضررين من هذه الجرائم .أما بالنسبة لأحكام المادة 132 من الدستور العراقي الحالي فهي لم تنص على التعويضات عن جرائم النظام السابق وآثار الحروب في كوردستان وباقي مناطق العراق وأغفلتها , وانما نصت فقط على كفالة الدولة لرعاية ذوي الشهداء والسجناء السياسيين والمتضررين من( الممارسات التعسفية ) للنظام الدكتاتوري البائد, وعن الاعمال الارهابية التي حصلت وتحصل بعد سقوط النظام كما اشرنا سابقا .إن عبارة الممارسات التعسفية في المادة الدستورية أعلاه غير دقيقة من الناحية القانونية وقد تؤدي الى ضياع حقوق المتضررين , لأن معنى (التعسف) يختلف عن مفهوم ( الجريمة ) في علم القانون . والممارسات التعسفية الواردة في النص تعني ان نظام البعث وحكم صدام كان له الحق في ممارسة القمع وارتكاب اي فعل ضار ضد المواطنين لكنه تجاوز الحدود المسموح بها ..!!؟ والحال ان هذا النظام الفاشي الدموي لم يتصرف كذلك وارتكب جرائم عمدية خطيرة جدا واشعل الحروب الداخلية والخارجية فاقت حدود التصور وتجاوزت كل المقاييس والاعراف واعتبرت من ابشع الجرائم ولهذا جرى تصنيفها ضمن الجرائم الدولية .وبالرجوع الى قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل وقانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005 والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بتنظيم أحكام الجرائم الدولية وعدم تقادم هذه الجرائم ومنها اتفاقية منع جريمة ابادة الاجناس والمعاقبة عليها لسنة 1948 واتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الانسانية النافذة في 11-11 من عام 1970 وقواعد القانون الجنائي الدولي , يمكن تحديد مفهوم الجريمة العادية والجريمة السياسية وتمييزها عن الجريمة الدولية .والسؤال المطروح هنا هو : أين النص الدستوري الذي يعطي الحق للمتضررين بالتعويضات عن جرائم النظام السابق وآثار حروبه على العراقيين ؟ .وبالنظر لصدور بعض أحكام المحكمة الجنائية العراقية العليا في بعض القضايا المرفوعة أمامها بهذا الشأن ولوجود عشرات الآلاف من المتضررين الآخرين الذين لم تعرض قضاياهم أمام المحكمة , ولإقرار مجلس النواب العراقي ومجلس الرئاسة بحصول جرائم الابادة ضد الكورد وكوردستان , وبسبب الاضرار الجسيمة التي لحقت كوردستان , شعبا وأرضا , ولغرض اصلاح الاضرار , فأنه وجب تعويض المتضررين ماديا ومعنويا لتحقيق العدالة ورفع الحيف والظلم عنهم .كما نعتقد بجواز الجمع بين حق المتضرر في التعويض عن الضرر من جرائم النظام السابق وحقه في التعويض عن الضرر طبقا لقانون ( تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الارهابية ) النافذ , أو أي قانون آخر. وعلى سبيل المثال ان المتضرر من جرائم النظام السابق قد يتعرض الى عمل إرهابي فيكون من حقه الجمع بين الاثنين لأن لكل منها اساس قانوني يختلف عن آخر .

3-3تعويض المتضررين في الوسط والجنوبمن المعلوم للجميع , إن مناطق الوسط والجنوب من العراق والتي تضم في غالبيتها العظمى العرب الشيعة , تعرضت طيلة اربعة عقود من حكم نظام صدام المباد الى الاهمال والتهميش والى سياسة التمييز الطائفي . وقد برزت هذه السياسة الظالمة بكل وضوح منذ صعود الطاغية صدام الى الموقع الاول في الحكم عام 1979 ومن ثم خلال الحرب العراقية - الايرانية وما تبعها من العدوان على دولة الكويت وعقب قمع الانتفاضة ورفع شعارات ( لا شيعة بعد اليوم ) ولغاية سقوط النظام الدكتاتوري في نيسان 2003 .وتتمثل جرائم النظام المقبور وحروبه الكارثية في مناطق الوسط والجنوب في المقابر الجماعية التي اكتشفت وصارت تظهر للعيان يوما بعد يوم سواء التي ضمت رفاة المعارضين لهذه الحروب , أو ممن شاركوا في الانتفاضة الباسلة عقب وقف اطلاق النار في عاصفة الصحراء عام 1991 , أو من ضحايا سياسة الاخفاء القسري والتعذيب والاعدامات العشوائية . وتكفي الاشارة هنا الى قيام فرق الموت التابعة للمقبور قصي باعدام 2000 من أبناء الوسط والجنوب في سجن أبو غريب في يوم واحد ممن شاركوا في هذه الانتفاضة , وذلك ضمن الحملة المعروفة بتنظيف السجون دون مبرر قانوني ولا وازع اخلاقي او انساني . وقام نظام البعث بضرب العتبات المقدسة بالصواريخ وقمع الثوار وقصف الاهداف المدنية والسكان كما حصل في كربلا والنجف ومناطق أخرى .كما عانت مناطق الوسط والجنوب من مخلفات الحروب الخطرة المشبعة باليورانيوم المنضب الذي أدى الى اضرار كبيرة على البيئة وعلى الانسان . ومن جرائم نظام صدام في هذه المناطق هي تجفيف الاهوار وتدمير البيئة وحرق البساتين وإتلاف ملايين النخيل والاشجار وبخاصة في محافظة البصرة , اضافة الى وجود ملايين الالغام من بقايا هذه الحروب في مناطق حدودية من محافظتي البصرة والعمارة والناصرية والسماوة وغيرها . وهذه كلها هي اضرار تعرضت لها مناطق الوسط والجنوب من العراق بسبب الحروب وجرائم النظام البائد . وهؤلاء المتضررين وإن قام البعض القليل منهم لحد الآن برفع الدعاوى أمام القضاء فأن حجم الاضرار وكثرة عدد المصابين بالضرر وتنوع الاضرار هي فوق طاقات وامكانيات القضاء العراقي . فلا يزال هناك مئات الالاف من المتضررين لم يحركوا الدعاوى للمطالبة بحقوقهم لاسباب كثيرة , كما إن هناك قضايا اخرى مهمة لم تنظر من القضاء العراقي وخاصة ما يتعلق منها بتطهير البيئة من الالغام واليورانيوم المنضب وتجفيف الاهوار وغيرها , فضلا عن إن القضاء العراقي استقر في أحكامه على مبدأ الحكم بتعويضات زهيدة لمن أصابه الضرر لا تتناسب مع حجم وعمق هذه الاضرار. إن هذه الاضرار باقية حتى الآن دون خطوات جدية لإصلاحها , اذ ما يزال مئات الآلاف من الضحايا وذويهم , بلا تعويض أو حصلوا على تعويض زهيد , رغم مرور سنوات على سقوط النظام الدكتاتوري , ويجب أن تتحمل خزينة الدولة العراقية نفقات التعويضات عن جرائم النظام السابق وعن الحروب وآثارها في هذه المناطق .وفيما يخص حقوق الكورد الفيليين المقيمين في الوسط والجنوب قبل تهجيرهم , فيجب النص صراحة على حقوقهم في التعويض عن الاضرار التي لحقت بهم , وهم يستحقون التعويض عن الضرر كل حسب محل إقامته السابقة قبل تهجيره , لأن هناك من المتضررين ممن لم يكن من مواطني اقليم كوردستان فيكون حقه في التعويض من صندوق التعويضات المخصص لأبناء الوسط والجنوب , كما هو الحال لمن كان ساكنا في بغداد او ديالى او الكوت مثلا . وبلاشك فأن هذه الاعمال التي ارتكبها النظام السابق لا يمكن اعتبارها بأي حال من الاحوال من الممارسات التعسفية وفقا لما جاء في نص المادة 132 من الدستور , بل هي من صنف الجرائم الدولية العمدية الخطيرة التي توجب العقاب على كل شخص ارتكب او ساهم او شارك او مهد او حرض على هذه الجرائم , والحكم بالتعويض العادل للمتضرر .بناء عليه فاننا نعتقد أن قواعد العدالة توجب انصاف الضحايا في الوسط والجنوب ومعالجة الاضرار الناتجة هذه الجرائم والحروب من خلال اضافة فقرة الى المادة 132 من الدستور ( الى جانب الفقرة الخاصة بكوردستان ) تنص على تخصيص نسبة 5 % من العائدات النفطية تصرف طبقا لقانون يصدر عن مجلس النواب يتولى عملية تعويض الاضرار والتفاصيل الاخرى المتعلقة بالموضوع .ونحن هنا وإن ذكرنا الكورد والشيعة من المتضررين تحديدا باعتبارهم من أكثر العراقيين الذين تعرضوا للأذى طيلة أربعة عقود منصرمة , إلا ان هذا الصندوق المقترح يجب ان يشمل بالتعويض ايضا كل عراقي متضرر من ابناء كوردستان و الوسط والجنوب وبضمنهم ( الكورد الفيليون والتركمان والكلدان والاشوريون والسريان والصابئة المندائيون والايزيديون وغيرهم ) على نحو ما سيفصلة القانون الخاص الذي يجب أن يصدر من مجلس النواب وفقا للمادة 132 من الدستور بعد تعديل فقراتها .وفي ضوء كل ما تقدم نقترح أن يكون نص المادة 132 من الدستور على الشكل التالي :النص الدستوري المقترح :المادة (132): اولا: تكفل الدولة رعاية ذوي الشهداء و السجناء السياسيين والمتضررين من جرائم النظام الدكتاتوري المباد . ثانيا: تكفل الدولة تعويض أسر الشهداء والمصابين نتيجة الاعمال الارهابية . ثالثا: أ- تخصص نسبة من عائدات النفط لا تزيد عن 5% منها الى صندوق تعويضات كوردستان , وذلك عن جرائم وآثار حروب النظام البائد , ولمدة 30 عاما . وهذه النسبة لا تدخل ضمن نسبة ال 17% من حصة اقليم كوردستان المقررة حاليا . ب- تخصص نسبة من عائدات النفط لا تزيد عن 5% منها الى صندوق تعويضات المتضررين في الوسط والجنوب , وذلك عن جرائم وآثار حروب النظام البائد ولمدة 30 عاما .رابعا: ينظم ما ورد في البنود (اولاً) و(ثانياً) و( ثالثا ) من هذه المادة بقانون خاص لكل منها. ونتوقف هنا عند عبارة بليغة جاءت في ديباجة الأعلان العالمي لحقوق الانسان تؤكد على أن من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الانسان لكي لا يضطر المرء آخر الأمر الى التمرد على الإستبداد والظلم .

الأربعاء‏، 26‏ أيار‏، 2010

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
التعليقات
دلير محمد فتاح/ميرزا
2024-03-13
التجات الى ايران بداية عام ۱۹۸۲ وتمت بعدها مصادرة داري في قضاء جمجمال وتم بيع الاثاث بالمزاد العلني هناك وبقيت انا وافراد عايلتي لغاية نهاية عام ۱۹۹۲ في ايران ولم استلم اية تعويضات لا عن ما تمت مصادرتها ولا عن فترة وجودي في ايران اثناء وجودنا في ايران خلال ۱۱ عاما
نزار
2016-05-23
السلام عليكم انا متضرر من المخلفات الحربية من النظام البائد حيث فقدت البصر نهائيا في عيني اليمنى وبتر اصابع اليد اليمنى فهل انا مشمول
علي كاظم جبر
2016-03-07
انا من سكنة مدينة البصره قضاء المدينه هجرنا النظام البائد وقام بتخريب بيوتنا واراضينا الزراعيه وتهجيرنا منذ عام 1986 وانا الان اسكن بغداد منذ ذلك الحين علما اني لااملك منزلا وليس لي دخل ثابت...المنطقه التي هجرت منها اسمها الشرته وهي منطقه زراعيه وكنت املك ارض زراعيه تم تخريبها من قبل النظام ...فهل يشلمني التعويض باعتبار اني متضرر ...مع التقدير
رزاق غانم مري
2014-10-20
تم تهجيري سنة 1990 من قبل النضام السابق واني احب ان اعلم هل يوجد تعويض لي
مجيد حبيب سالم الطائي
2014-10-19
السﻻم عليكم الرجاء منكم اود ان استفسر عن كيفية تفديم شكوى من متضرري الكيماوي واتمنى ان استمع تاى جواب منكم
رسول بدر كنوش
2013-09-22
انا في الحكم البائد تم تهديم بيتي من الحزب وتم سجني 4اشهر هل انا مشمول في لجنة التعويض ارجو الرد.....
صديقه
2013-03-29
والدي هجره الى ايران على اساس تبعيه ايراني هل انا مشموله بالتعويض
botenanaiem
2012-05-26
السلام عليكم لدينا بساتين في البصرة في ابي الخصيب عندما صارت الحرب الايرانية دخل الجيش العراقي واعتبرها جبهة قتال دون علمنا وبعدها قيمو الخسائر في زمن كان الدينار يعادل ثلاثة دولارات وكسور يعني في زمن الثمانينات واعطونا الربع من القيمة في سنة 2000 من صار الدولار يعادل 1500دينار وهذا الموضوع موثق بالوثائق الموجودة في المحافظة والدولة تعرف به ومن امثالنا 3000 حالة يردون الحل لحد الان لم نحصل على حقوقنا من خسائر مادية لمدة كل هذه السنين لماذا الدولة تغض النظر لمشاكلنا وضياع الحق صدام اتلف اراضينا
حاكم الشمري
2012-05-10
هربنا من ضلم صدام وتجوزنا الحجود الدوليه وبعدها سجنا لمدة ستة اشهر وبمحاكم امنيه الم نستحق كسجناء سياسيين اهذا هو العدل
عبدالرضا كاظم عبود
2011-08-14
متضرر من النظام الصدامي اللعين الذي تمت تضرري من قبله وفق بيانات رسمية منها السجن السياسي و الهجرة خارج الوطن وافتقاري للعائلة من قبيل الاهل والوالدة / من هنا اشيد بهذه المبادرة راجين منكم الاسراع نتنفيذ هذه الخطوات وخاصة شرائح المهشهة من قبل الدولة من السجناء السياسيين والمهجرين واخير ارجو ارسال مجموعة من التعليمات وحول تطبيق هذه المواد في محافظة النجف وشكر علما لدي كافة التقارير والاثباتات في ذلك كونه محاميا ومضطهادا ومتضرررا جسدا وشكرا موبايل 07711837495 موبايل 07802188701
مهند الانصاري
2011-04-30
اين اصبحت حقوق المواطنين الذين هدمت دورهم وقتل ابناؤهم من جراء العمليات العسكريه في عام 2003 وماقبلها ومابعدها واغلبهم من ذوي الشهداء؟ اين التشريعات؟ اين التطبيق؟ اين الوعود؟ الى متى نبقى نعيش حالة المزايدات على حساب ارواح واموال الشعب العراقي الجريح؟ اذاكان الامر بيد الحكومه فلا نقبل منها عذرا على الاطلاق واذا كانت الوامر بيد الامريكان فاعلنوها صراحة واريحونا؟ ولكن نقول لا حول ولا قوة الابالله العلي العظيم ياحكومة الوحده الوطنيه والان حكومة الشراكه الوطنيه؟ اين اين اين .... الووووووووطنيه؟
ام محمد
2010-10-17
ما حقوق المهاجرين قبل سقوط النظام والعائدين بعد السقوط والمتضررين سياسيا كلتبعية الايرانية الذين كانو مراقبين من قبل امن النظام السابق ارجو الرد باسرع وقت مع جزيل الشكر
الحاج عطا الحاج يوسف منصور
2010-05-30
السلام عليكم ورحمة الله الاخ الفاضل منذر الفضل تنبيهك على هذه المادة 132 وتعديلها في الدستور العراقي ضرورة وواجب اخلاقي يقع على كاهل البرلمان القادم اذا لم يكن كالبرلمان السابق وان غدا لناظره قريب ، والله ولي التوفيق المرسل الحاج عطا
عراقي
2010-05-29
يجب ان تقدم الحكومة العراقية شكوى الى الامم المتجدة على دعم الكويت للمجرم صدام في حربه الظالمة ضد ايران وما ادى ذلك الى خسائر مادية وبشرية للشعب العراقي والادلة كثيرة على ذلك
عبدالله المظلوب وغيره من الاف
2010-05-28
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الي الحكومه العراقيه بالاخص الي وزير المهجرين المحترم نحنوا من فئة بدون من اصول عراقيه اصيله ومن عشائر معروفه كنا في الكويت قديما والكثير منا في سلك الدفاع والداخليه وعند احتلال الكويت من قبل الطاقيه صدام اللعين عام 1990 وعند تحرير دولة الكويت سلبوني الكويتيين من جميع ماتملك وحتي حقوقا الماليه وتهمونا بتهم باطله متعاونيين مع الغزات وغيرها ونحنو الان نعد بالاف نحنوا الان بواسطتكم المطالبه من الحكومه الكويتيه باسترجاج اموالنا المسلوبه
زهراء محمد
2010-05-27
يجب من الدولة ان ترجع حقوق الناس والتي سلبت واختصبت منذ زمن المقبور ولحد الان؟؟وكذالك النظر بالمهجرين الذين رميوا على الحدود الايرانية في زمن المقبور(بحجة التبعية)؟! وزير المهجرين يرسل اموال ورواتب الى الجماعة(للبعثية)!! الذين في الاردن وسوريا ومصر؟؟!اليس هذا جرم وانكار بحق المهجرين زمن النظام المجرم ؟ام لا ياحكومة؟! ياوزير المهجرين؟؟! !هناك عوائل حالتهم مزريه جدابس رب العالمين يعلم بحالهم!!
زهراء محمد
2010-05-27
تحيةطيبة وبعد ياسيد منذر الفضل.. لااعرف تتذكرني ام لا حيث قابلتك مرتيين احدهما في موتمر باريس قبل سقوط الصنم والاخري في استكهولم سويد..المهم اعلم انكم من رجال القانون (العادلين)عندي بعض الاستفسارات منكم اولا اين وصلت الجنسية العراقية بالنسبة للكرد الفيلية؟؟اعتقد لاتزال كما هي !! ثانيا.اين هي لجنة التعويضات بالنسبة للشهداء والمتضررين من النظام السابق؟؟ حسب علمي كله سراب في سراب !!اليوم علينا ان نرفع دعاوينا الى محكمة الدولية! لان الفساد في قمته في دوائر الدولة والحكومة غيرمهتمه بهذه الكارثة ؟!
د .علي المالكي
2010-05-27
شكرنا وتقديرنا الى الدكتور منذر على هذا المقال الرائع والذي طالما مثل تطلعات شرائح مهظومة الحق من المجتمع العراقي ولكن اود التطرق الى ماحصل بعد هذه القرارات القيمة 1 السجناء وذوي الشهداء يقفون بالطوابير بانتظار حقوقهم ولممارسات الروتينية الغير مبررة جعلتهم يتنازلون عن حقوقهم متجهين الى الله 2 السجون ترزخ بذوي الشهداء والسجناء السياسيين بسبب الدعاوى الكيدية التي اقيمت ضدهم من قبل البعثيين او ابنائهم 3 لجان الفصل السياسي تعمل بطريقة ماراثونية مما حدى بالمتضررين التنازل عن حقوقهم
ابوحسين
2010-05-27
بسم الله...تحدث الدكتور عن الاقصاء والتهميش،وهمش واقصى ماساة اللاجئين العراقيين في رفحاء في السعودية الوهابية!!فلالوم على الحكومة ان همشت باسباب بعضها منطقي لقلة الاموال مثلا وملايين المتضررين!ان كان التهميش يكون حتى بالالفاظ،وهي الفاظ ليس الا!!!
ابو حسنين النجفي
2010-05-27
كلام جميل ولكن نطالب الدولة والقائمين عليها بالقضاء على الارهاب اولا ووقف نزيف الدم العراقي وهذا الشان خاص جدا وبعدها لنتكلم عن باقي المشاريع خطوة بعد اخرى كيف لما ان نطالب دولة بمال لايغني ولا يشبع ودمائنا تجري انهارا كل يوم وهي غير قادره على رد هذا الارهاب لمصدريه فالمال لا يعوض الدم ابدا ابداالذي ىيعوضنا هو حب الدولة لمواطنيها والاستجابة لمطالبهم هذا هو التعويص الحقيقي واما المال الايفاء بالبطاقة التموينيه صدقني يكفي الغرض لا كن الدولة عاملتنا بالتهميش الحقيقي وهذا يعد عار عليها وهذاهوانها
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
فيسبوك