حسن المنصوري *
تتحكم في الاجور والرواتب قوانين ثلاثة ترتبط مع بعضها ؛منذ التعيين ولغاية التقاعد وهي قانوني الخدمة والملاك رقمي 24و25/960 وقانون التقاعد رقم 33/966 ؛ وملخص دورة الرواتب تبدأ بقانون الملاك وألتعينات المرتبطة بالميزانية ، ومن لم يتعين وفقه يفصل جاء ذلك بالمادة -62 من قانون الخدمة ؛ أما قانون الخدمة فيفصل في أحكامه وفقا للشهادة ومدة الخدمة استحقاق الموظف وترفيعه بلوغا للحد النهائي وفق الشهادة .
وترتبط احكام الرواتب ومنذ بداية التعيين ومن أول شهر بصندوق التقاعد؛ وكان في بدايته الاولى أشبه بشركة مساهمة ؛ فمنذ استلام راتب الشهر الاول بعد التعيين يساهم براتب نصف شهر ، ويمسك سجل تثبت دفوعاته لتسديد حصة التقاعد ويستثمر وتوزع الارباح بنسبة المساهمات لكل موظف ؛ والراتب التقاعدي هو أصلا مدفوعات خاصة أي ملكية خاصة ، لايجوز الاستيلاء عليها كما جاء بالمادة 23 الدستورية ؛ ولايحق لمن لايسدد حصة التقاعد أن يتحقق له راتبا تقاعديا ؛ وعلى ضوء ذلك الراتب التقاعدي من الصندوق وليس من الميزانية ، ولاول مرة خروجا عن السنن والتشريعات اللاحقة لغاية تعديل التقاعد 27/2006 في 10/10/2007 ؛ تم رفد صندوق التقاعد من الميزانية ؛ والسنن السابقة الراتب الوظيفي فقط من الميزانية ؛ ويذكر الغي صندوق التقاعد بقرار عام 1977 خلافا لأحكام الدستور وأضيف للميزانية وتصرف الاستحقاقات اللاحقة للصندوق مع الميزانية ؛ نؤشر دستوريا يجب أن تعود ملكية الصندوق لاصحابها ؛ كما هي أحكام الملكية وقانون إعادة ملكية المهجرين ؛ كما نؤشر الميزانية ملك الشعب ولا يجوز صرفا الرواتب التقاعدية منها تجاوزاً
وإذا دققنا النظر في تعديل قانون التقاعد 27 لسنة 2006 في 10/10/2007 ؛ نجد تجاوزاته الدستورية وخلافا للسنن والتشريعات وخلافا لاحكام القوانين النافذة ؛ وفيه تمييز للرواتب الخاصة وهم معفوون من احكامه ومعفوون من احكام الدستور وفيه تناقضات في نفاذه فللعامة من تاريخه وللخاصة باثر رجعي ولاقرانهم كذلك .وأكدوا ما لايحق لهم وكان مشرعا بقرار وبداية من تعليمات 1/1/2004 وإعتماد تخصيصات للدرجات الخاصة خلافا للسنن واحكام التشريعات النافذة ومقدار استحقاقهم ، ومقابل تخفيض استحقاق الموظف المكتسبة دستوريا درجة البتاة وهي حقوق مكتسبة أكدها القرار 115في 10/10/2004 ، ولم يؤخذ به خلافا لاحكام قانون الاثبات المادة -105 - للاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتاة تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسبباً .وخلافا لأحكامه في المواد الاتية : المادة 98 ثانيا - القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن اي دليل اخر من ادلة الاثبات.مادة 99 اولا - يضاف الحادث الى اقرب اوقاته. ثانيا - الاصل بقاء ما كان على ما كان، والاصل في الصفات العارضة العدم.الاثبات المادة 106 - لا يجوز قبول دليل بنقض حجية الاحكام الباتةإضافة لما جاء بالدستور لبعضه في الاجور والروتب وليس جميعها ففي بعض مواده :المادة (130): تبقى التشريعات النافذة معمولا بها،ما لم تلغ أو تعدل وفقا لاحكام هذا الدستور. المادة (5): السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها،وما جاء بالمواد 2/ج؛13؛46 يجب أن يكون الاجراء وفق قانون أو بناء عليه ؛ والتعليمات مخالفة لهذه الموادوفي قراءة سريعة فيما ينشر وتقرر للاجور والرواتب خلال الاسبوعين الاخيرة نستقرأ مايلي :وزارة المالية تقترح خفض رواتب نواب البرلمان العراقي الى النصف ؛ بغداد-فارس عمر: حذرت وزارة المالية والبنك المركزي من ان بقاء المخصصات والامتيازات التي يتمتع بها اصحاب الدرجات الخاصة ومنهم نواب البرلمان ، على حجمها الحالي يشكل عبئا باهظ الكلفة على الميزانية. تعليقنا وهذه أول نتائج التقاعد من الميزانية وجاء بقرار قريب دمج مخصصات الدرجات الخاصة والمدراء مع الراتب واعتباره راتبا وظيفيا ؛ وإذا علمنا رواتب الخاصة تخالف الاحكام بقانوني الملاك والخدمة والتقاعد وكذلك النواب ؛ وهم مستثنون من جميع الاحكام ؛ فلا عجب الدعوة من وزارة المالية والبنك المركزي وقد وصلت التخصيصات الى مليار دولار ؟ ؛ ومن الاحداث الحالية ؛ تطبيق القرار 310 الصادر في 15/3/2009 والقاضي إعادة الدرجات التي خفضت بتعليمات النافذة في 1/1/2004 ومخالفة لمواد الدستورية _ 5؛2/ج؛13؛46؛130 ) ومخالفة لمواد الاثبات المذكورة ؛ عجبا ينفذ وبالضغوط من نقابة المعلمين سينفذ من تاريخ 1/3/2010 ؛ ويجب تنفيذه من تاريخ 1/1/2004 وفقا لدعوى دستورية وتوافقا مع مادة الاثبات مادة 99 اولا - يضاف الحادث الى اقرب اوقاته. ثانيا - الاصل بقاء ما كان على ما كان، والاصل في الصفات العارضة العدم.ونؤش القرار 310 في 15/3/2009 يلغي التعليمات غير الدستورية وهو شمل الموظفين جميعا دون إستثناء .* خبير في الاجور والرواتب ومتابع لها
https://telegram.me/buratha