( بقلم : حسن المنصوري )
بداية نسأل هل يقرأ السادة النواب ما يكتب ، اذا كان كذلك ، وانهم يتوافقون مع ما يكتب ؛ ويجتازوه بدون اهتمام ، ففي الحالين نحن نعاتبهم ، لاننا اوليناهم مقدراتنا ونطالبهم بتلك الامانة ، وهي امانة ثقيلة نطالب اداءها .ما جاء بقانون الاثبات حجية الاحكام المادة 106 - لا يجوز قبول دليل بنقض حجية الاحكام الباتة.جاء بقانون التقاعد رقم 33 لسنة 1966بالمادة - 9 – بالفقرتين ادناه يكون قرار محكمة التمييز الصادر بذلك ( قطعيا ) واذا لم يعترض يكون ( قرار التقدير نهائيا )5 – للمعترض وللمعترض عليه ان يميز قرار مجلس التدقيق لدى محكمة تمييز العراق خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه به ويكون قرار محكمة التمييز الصادر بذلك قطعيا . 6 – إذا قبض المتقاعد راتب التقاعد او المكافأة ولم يعترض على التقديراو على الوقائع التي استند عليها على التقدير او على الوقائع التي استند عليها التقدير او على الوقائع التي استند عليها التقدير خلال شهر من تاريخ قبضه التقاعد يسقط حقه في الاعتراض ويكون قرار التقدير نهائيا .وجاء بقانون 27/2006 قبل التعديل : المادة (20) -أولا- : (ب- لذوي العلاقة الطعن أمام اللجنة .. الخ ؛ ثالثا- أ- للمعترض والمعترض عليه تمييز قرار لجنة تدقيق قضايا المتقاعدين لدى محكمة التمييز ...؛ من تاريخ تبلغه بقرار اللجنة المذكورة ويكون قرار محكمة التمييز قطعيا 0) ؛يتوافق ذلك مع المادة 106 ) من فانون الاثبات . فماذا يستوجب ؟ نطلب جوابه دستوريا وجاء بالمادة 105 للاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا.فما جاء بقرار المحكمة التميزيية الموسعة في الرقم 115 بتاريخ 10/10/2004 ، اعتماد قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل كونها لم تلغ أو تعدل ؛ وجاء فيه بالقرار الامر 30لسنة 2003 ؛ جاء لاصلاح الرواتب الوظيفية ، ولم يتطرق الى الرواتب التقاعدية ؛ وفي القرار الذي رد به الهيئة التميزيية للتقاعد الحقوق وفقا لقانون 33/966 ؛ وقوانين الخدمة والنافذة رقمي 24و25/960 ؛ ولم يؤخذ بقرينتها على المتقاعدين ؛ ولم يعمل بقانون 33/966 ؛ وفقا لقرينة احكام المحاكم – وحجية الاحكام - ؛ والامر يتعلق بذات الحق محلا وسببا . فلماذا ؟ كما جاء بقانون هيئة حل نزاع الملكية بالمادة 035/ منه ) اعتماد القوانين الانفة لهم ؛ ولم يؤخذ بها للمتقاعدين ؟و جاء بالمادة -98/منه - ثانيا : القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن أي دليل آخر من ادلة الاثبات .جاء بقانون التفاعد باتلمادة -19/ منه قبل التعديل : م/19 – ثانيا – يحتسب للمتقاعد حقوقه التقاعدية بموجب الاحكام القانونية النافذة قبل نفاذ هذا القانون أن كانت احالته على التقاعد تمت قبل ذلك – ولم يصرف له الراتب التقاعدي أو المكافأة التقاعدية بعد - ، مع مراعاة احكام الفصل الخامس من هذا القانون .وبعد التعديل : جاء المادة -16- يلغى نص المادة ( 29) من القانون ويحل محله ما يأتي :- ثالثا- تسري أحكام هذا القانون على الموظف الذي يحال أو يعاد إلى التقاعد في أو بعد تـاريخ نفاذه 0جاء بقانوني التقاعد والمواد اعلاه الاستحقاقات وفق القوانين النافذة السابقة لها ؛ أي العمل بقوانين الخدمة والملاك رقمي 24و24 لسنة 1960 ؛ وقانون التقاعد رقم 33لسنة 1966 ؛ وهي احكام قانونية تقررت لمصلحته ؛ فهي تغني عن أي دليل آخر من ادلة الاثبات ؛ وليس ابلغ من مادة الدستور : -130-وتأكيدها العمل بالقوانين النافذة ما لم تلغ أو تعدل ؛ فلماذا لايؤخذ بذلك ؟ تسأل لاغير ؛ فما هو الجواب لذلك ؛ غير الالتزام بالدستور .وجاء بالدستور وحقوق الفصل الثاني يتوافق مع المادة -126- والتي لاتجيز تغيير وتعديل الحقوق الا بعد دورتين انتخابيتين فكيف ا تم الغاء قانون التقاعد 33/966 وفيه حقوق توصف بالفصل الثاني ؟ في المواد الاتية :م/21 : لايجوز التنازل لشخص او جهة عن الحقوق التقاعدية ويعد باطلا كل تنازل من هذا القبيل ولا يعتد به .م/24 – أولا : لاتتقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد أو المستحق الذي لم يفقد شروط الاستحقاق على قيد الحياة مع مراعاة احكام هذا القانون .قبل الاخير نسأل مورد صندوق التقاعد من استقطاعات الموظف ومنه تدفع الرواتب وهو ملكية خاصة لايجوز الاستيلاء عليها دستوريا ؛ وفي قانون 27/2006 قبل التعديل يمكن قرض الصندوق من الميزانية ؛ وفي التعديل منحة من الميزانية ،هل يجوز ذلك بالدستور ؛ منح فئة من الشعب ، من اموال الغير ؛ فالموارد ملكية للشعب .واخيرا هل الدستور مطاط بهذه الشكلية ؛ يبيح تجاوز المادة -129 – وجوب العمل بالقانون بتاريخ نشرها بالجريدة الرسمية ؛ لماذا لم يعمل بقانون التقاعد وتم تعطيله سنتين ن هل يجوز تجاوز الدستور ؛ نسأل ؟وفي النهاية نقول اعترفت هيئة التقاعد تعديل القانون انقص من الحقوق المكتسبة ؛ وفي قانون 27/2006 قبل التعديل ؛ اعطى المتقاعدين القدامى حقوقهم الدستورية بقانون 33/966 ؛ فلماذا الغي ؛ الا يتطلب اعادته ؟اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha