المقالات

الى متى لايلقى المتقاعدون اذن صاغية

1480 14:05:00 2008-11-06

( بقلم : هاشم يوسف الهاشمي )

تم تعييني وفق القوانين النافذة بتاريخ 20/ 3/1969 ؛ ووفقا لشهادة البكلوريس في الدرجة السادسة ؛ تم تقاعدي في 1/7/2000 ؛ ووفقا للاحكام القوانين النافذة ؛ عند بلوغ خدمة 27 سنة تم حصولي على الدرجة الاولى - أ- ،عام 1996 وتقاعدي تم وفقا للقانون التقاعد 33/ لسنة1966 ، واحكامه اعتماد اٍحتساب الراتب التقاعدي بمعادلته :- اٍعتماد آخر راتب وظيفي مضروبا بعدد اشهر الخدمة مقسوما على 420 ناتجه مضافا له 10% مخصصات ؛ على ان لايزيد على 90% من آخر راتب ؛ ولا يزيد عن 80% عن آخر راتب بالسلم الوظيفي .وقد اكدت هيئة التقاعد ذلك بردها بجريدة الصباح بتاريخي 21و31 /8/2008 ذلك ؛ واوضحت ان تعديل قانون التقاعد 27/2006 قد انقص من الحقوق المكتسبة للمتقاعدين القدامى ؛ وحقوقهم القانونية وفق قانون 33/966 .هذا وجميع السنن والتشريعات وقرائن الاثبات والدستور قبل 9/4 / 2003 ؛ وتشريعات ما بعده تؤكد ذلك ؛ وتتماشى مع الاطار القانوني والدستوري والسنن التشريعية للحقوق وفقا للقوانين النافذة ؛ ونؤكد بقاء القوانين الخدمة والملاك رقمي 24 و25 لسنة 1960 وقانون التقاعد رقم 33/966 نافذة ، و قانون 27/2006 أيضا . رغم تعديل قانون التقاعد 27/2006 ؛ جاء فيه ما يؤكد ويسند بقاء تلك القوانين نافذة ؛ ورغم الغاء قانون 33/966 ؛ فهو بحكم الدستور لايمكن الغاؤه ، كون الحقوق المكتسبة فيه تقع ضمن الفصل الثاني من الدستور كماسنرى ، وهناك مسوغات قانونية ودستورية سنراها متوافقة في ذلك .رغم جميع الاسانيد الشرعية التي تؤكد الحقوق وفق القوانين النافذة ؛ جاءت بالضد منها جميع الاجراءات ما بعد 9/4/2003 ؛ مخالفة للدستور وللسنن والتشريعات وقرائن الاثبات ؛ وحتى التشريع لقانون 27/2006 لم يخلوا من ذلك ؛ اما تشريع التعديل لقانون 27/2006 ؛ فهو بكامله يشوبه خلل الانحراف في القرارات الادارية ، مما يجعله تشريعا غير دستوري ولاغيا ؛ اضافة لجميع جراءات ما بعد 9/4/2003 دون استثناء كذلك .ما جرى لحقوقي القانونية بعد 9/4/2003 ، من اجراءات تتنافى والسنن الدستورية ؛ وما اوضحه الدكتور السنهوري ؛ بداية يجب الاخذ بمضامين الدستور في العمل وفق القوانين النافذة مالم تلغ أو تبدل ؛ ولا يجوز لاجراء من تعليمات أو نظام أو قرارا او العمل بجدول للمتقاعدين ؛ دون الاستناد لقانون أو بناء عليه ؛ كما ان التعليمات تأتي لتسهيل وتوضيح عمل القوانين ؛ لا التشريع والعمل بديلها أوخلافا لها ؛ كما سنرى ؛ وان مبدا السنن وما جاء به الدستور العراقي قبل 9/ 4/2003 وبعده ؛ يعتمد نفاذ التشريع من ساعة صيرورته ( م / ) .مما قدم بيانه اعلاه ؛ ويتوافق مع حالة حقوقي وفق رؤية الدستور والقوانين النافذة ؛ حيث تم تعييني في عام 1969 وتقاعدي عام 2000 ؛ وحصولي على استحقاقي الوظيفي آخر راتب في السلم للدرجة الاولى – أ- قبل تقاعدي باربع سنوات ؛ وخلافا للسن والتشريعات ، ووفقا لتعليمات السلم الوظيفي في 1/1/2004 ، وجداول مؤقة للمتقاعدين ؛ وكلاهما غير دستوري ؛ حيث لا يستندا الى قانون أو بناء عليه ؛ خفضت وفق التعليمات درجة تعيني الوظيفية التي اكتسبتها وفقا للقوانين النافذة ، قبل 34 عاما ، مع سياق التعليمات الغير دستورية ، مع تخفيض نهاية استحقاقي المستوفى حقوقي التقاعدية المكتسبة قبل تاريخ التعليمات باربع سنوات ؛ والاصل بالتعديل ان يتوخى الافضل لا ضياع مكتسبات دستورية سابقة بأثر رجعي ؛ وتم وقفف العمل بالقوانين النافذة ،وبديلا عنه جداول مؤقتة بعذر تشريع جديد للقوانين النافذة ؛ وتعطيل العمل بها دون مسوغ قانوني ومخالف للدستور؛ الواجب الالتزام بحكم الدستور والعمل بالقوانين النافذة ؛ لغاية التشريع الجديد ونفاذه بوقت صيرورته.وعلى ضوء ذلك حقوقي المكتسبة وفق الدستور ، وفروقات ما صرف لي واجبة المطالبة والاداء .ولا بد من التأكيد بنفاذ العمل بالقوانين النافذة وهي نافذة لحد الان ؛ وجميع ما شرع من قوانين ما بعد 9/4/2003 والقرائن والتشريع الجديد للدستور الحالي والسنن الدستورية ما يؤكد حقوقي المكتسبة واجب الاخذ بها ؛ ولا بد من توضيحها ؛ ونظرا لتعدد وكثرة الاجراءات المتناقضة التي جاءت بعد 9/4/2003 والتشريع ايضا ؛ فيها ما يستوجب التوضيح لتعزيز الحقوق المكتسبة ؛ فلابد من الاطالة من اجل بيان ذلك فعذرا لهذا ؛ ونوضحها بنقاط مختصرة قدر الامكان على ان لايخل بالغرض المطلوب وندرجها بالتعاقب الزمني وكما يلي :-1- تعليمات السلم الوظيفي غير دستورية هي وجداول المتقاعدين المؤقتة ؛ فهي لاتستند الى قانون او بناء عليه ؛ ولا تأخذ بمبدأ الدستور للمادة -130- وتعمل خلافا للمواد ( 2/ج ؛13 ؛ 46 ) ومخالفة للمادة-126 - ؛ 14 .2- لم يؤخذ بقرينة المحكمة التميزيية الموسعة في الرقم 115 في 10/10/2004 والتي اعتمدت قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل كونها لم تلغ أو تعدل ؛ واعتمدتها في رد هيئة تمييز دائرة التقاعد ؛ وقضت بموجبها العمل بالقوانين النافذة ؛ ولم يؤخذ بها قرينة للمتقاعدين ؛ اضافة لتاكيد القرار ما جاء بالامر 30 لسلطة الاحتلال لم يتعرض للرواتب الوظيفية بل جاءلاصلاح الرواتب الوظيفية ؛ وخلافا لهذه القرينة الدالة ؛ لم تعتمد للمتقاعدين .3- اعتمدت قوانين الخدمة والملاك رقمي 24و25/960 والتقاعد رقم 33/966 لموظفي هيئة حل نزاع الملكية .4- جاء بتشريع قانون التقاعد 27/2006 ؛ ما يؤكد حقوق المتقاعدين القدامى قبل 9/4/2003 ذلك كما ادناه :م/19 – ثانيا – يحتسب للمتقاعد حقوقه التقاعدية بموجب الاحكام القانونية النافذة قبل نفاذ هذا القانون أن كانت احالته على التقاعد تمت قبل ذلك – ولم يصرف له الراتب التقاعدي أو المكافأة التقاعدية بعد - ، مع مراعاة احكام الفصل الخامس من هذا القانون . ( ما بين الشارحتين لااثر قانون له مع توافق الحقوق والفثصل الثاني )الحقوق فيه تتوافق مع ما سلف بيانه اعماد الحقوق وفق القوانين النافذة ومع استحقاق الدستور ؛ والمواد المدرجة ادناه في قانون التقاعد 27/2006 ؛ ومضمونها في مواد 33/966 ايضا ؛ تتوافق الحقوق مع مضمون الفصل الثاني من الدستور ، وحكم المادة -126/ منه ؛ والتي لاتجيز تعديل مثل هذه الحقوق الا بعد دورتين انتخابيتين .م/ 20 – يكتسب الراتب التقاعدي الدرجة القطعية .م/21 : لايجوز التنازل لشخص او جهة عن الحقوق التقاعدية ويعد باطلا كل تنازل من هذا القبيل ولا يعتد به .م/24 – أولا : لاتتقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد أو المستحق الذي لم يفقد شروط الاستحقاق على قيد الحياة مع مراعاة احكام هذا القانون .وعلى ضوء ذلك الغاء المادة -19- من تعديل قانون التقاعد 27/206 ، والغاء قانون 33/966 غير دستوري .5- جاء بمواد التعديل ما يؤكد نصا وصراحة العمل بالقوانين النافذة قبل نفاذه ولا اجتهاد بالنص فما جاء :- المادة -16- يلغى نص المادة ( 29) من القانون ويحل محله ما يأتي :-ثالثا- تسري أحكام هذا القانون على الموظف الذي يحال أو يعاد إلى التقاعد في أو بعد تـاريخ نفاذه 0 وما جاء في ثانيا- أ- يلغى قانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966 والأحكام الخاصة بالتقاعد المنصوص عليها في قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (1) لسنة 1975 وفي قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (1) لسنة 1978 وفي قانون جهاز المخابرات رقم (161) لسنة 1975 وفي قواعد الخدمة والتقاعد لهيأة التصنيع العسكري 0ب- تعتبر الحقوق التقاعدية التي تم منحها أو الواجبة التقدير لمن أحيل إلى التقاعد وانفــك من الوظيفة التقاعدية أو لأسرته قبل نفاذ القانون نهائية ألا فيما يرد به نص خـــاص في هذا القانون 0 ( هنا ايضا تأكيد ضمني ) فيه تناقضات ومداخلات تستوجب التوضيح من اجل الغا ية الهدف ؛ ولا بد منها نوضحها بالاتي :- # الغاء قوانين التقاعد غير ممكن دستوريا نظرا لتمتعها بالفصل الثاني ؛ كما ورد بمواد قانون التقاعد اعلاه ؛ ااٍضافة كونها حقوق مكتسبة ؛ ومكتسبة باثر رجعي ؛ سابق لنفاذ القانون ؛ والاصل بالتعديل اضافة حقوق مكتسبة لا ضياعها والبديل يفترض وفقا للسنن ان يكون افضل ؛ والحقوق المكتسبة لايجوز التجاوز عليها .# من المتناقضات التي تتسم بها اجراءات ما بعد 9/4/2003 ؛ هي تناقضات تتسم في نظرية الانحراف في القرارات الادارية.. والتشريع مابعد 9/4/2003 متسما بهذا العيب، أي عيب الانحراف، ويحتوي على معظمها ؛ كما هو في تعديل قانون 27/2006 ؛ فهو وفق ما اوضحه الدكتور السنهوري في بحثه القيم الذي نشر في (مجلة مجلس الدولة المصرية )السنة الثالثة عدد يناير سنة 1953الضوابط التي تساعد على التعرف على دستورية او عدم دستورية قانون ما.. وهي ضوابط او معايير تتعلق (بالاختصاص والمحل والشكل) وكذلك الحالة التي يصدر فيها القانون متسما بعيب الانحراف وذلك قياسا على نظرية الانحراف في القرارات الادارية.. والتشريع يكون متسما بهذا العيب، أي عيب الانحراف، على ما يرى السنهوري في الاحوال الاتية:*اذا صدر التشريع بغرض تطبيقه على حالة فردية معينة لانه قد خالف طبيعته، مادام لم يكن (مجردا وعاما) .*عدم احترام الحقوق المكتسبة او المساس بها في غير ضرورة تستدعي ذلك ودون تعويض .مخالفة التشريع لمبادئ الدستور العليا، والروح التي تهيمن عليه .اذا تضمن التشريع قواعد مانعة من الطعن في احكام المحاكم، تتعارض مع احكام الدستور هذا ويجمع الفقه الراجح وبحق، ان جميع هذه الفروض تدخل في مجال المخالفة المباشرة لاحكام الدستور، بغض النظر عن قاعدة الانحراف.. ولكن مع ذلك فان ما جاء به الدكتور السنهوري في بحثته المذكور حول نظرية الانحراف كان له الفضل في الاشارة الى الطريق المناسب والصحيح لاستخلاص الاحكام والقواعد العامة من الدستور ككل.فيتسم التعديل اولا صدر التشريع بغرض تطبيقه على حالة فردية معينة لانه قد خالف طبيعته، مادام لم يكن (مجردا وعاما) .؛ فهو مبني على الحالة الفردية ؛ التي تعفي نفسها من احكام تشريعه ؛ كما جاء بمواده الاتية :- المادة -1- يلغى نص المادة (1) من قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 ويحل محله ما يأتي :-- الموظف: كل شخص عهدت أليه وظيفة داخله في الملاك المدني أو العسكـري أو قـوى الأمن الذي يتقاضى راتبا من الدولـة وتستقطع من راتبه الوظيفي التوقيفـات التقاعديـه ويشمل ذلك موظف القطـاع العام ما لم يرد به نص خاص في هذا القانون يقضي بخلاف ذلك. هـ- الراتب الوظيفي: الراتب الاسمـي بدون مخصصـات والذي يتقاضاه الموظف في الخدمة التقاعديه.رابعا- للموظف أن يطلب أحالتـه إلى التقاعـد إذا كان قد أكمل سن الـ (50 )المادة -6- يلغى نص المادة (7) خامسا- أ‌- لا يصرف الراتب التقاعدي للمتقاعد ألا إذا كان قد أكمل (50) خمسين سنه من العمر وفي كل الأحوال لا يصرف عن الفترة السابقة لتاريخ إكماله السن المذكورة .جميع ما جاء في مادتي التعديل ( 1 و6 ) احكامها معفوون عنها ؛ في حالة فردية ؛ واحكامها لم تكن وجردة وعامة ؛ فالاستثناءات لاتشملهم ؛ رغم انها تشريعات نافذة لمن تحت مظلته ؛ وقد انشأت خلافها للاستثناءات .# ومن تناقضات ما جاء بتعديل المادة -16- اعلاه ؛ كونها الغت قوانين النقاعد الثلاث للمدني والعسكري وقوى الامن الداخلي واحكامها رغم كونها تتمتع باحكام الفصل الثاني جميعها، الا انها عادت وقدمت مشروع قانون الخدمة والتقاعد العسكري ؛ تمت قراءته للمرة الاولى ونشر نصه ؛ وما جاء فيه من تمييز نختصره بالاتي :-= تم اعتماد اسس احتساب الراتب وفق المعادلة ؛ ضرب آخر رتب وظيفي وقسمته على 260 .= تم تثبيت المواد ( 70و71 ) التي تعتمده وفقا للفصل الثاني ؛ والغاؤها بتعديل قانون التقاعد المدني (21و24 )= تم مضاعفة السلم الوظيفي؛ و تخفيض الاستحقاق للمدني واعتماد تخفيض رواتب اقرانهم رغم عدم دستوريتههذا ولا نريد تشريحه بالكامل يتطلب صفحات له ؛ نكتفي بهذه الاشارة ؛ دلالة على التجاوز الدستوري بالتمييز .نكتفي بهذا وفيه الكفاية مما يؤكد التجاوزات الدستورية على الحقوق المكتسبة للمتقاعدون القدامى ؛ وفروقات استحقاقاتهم لاعلاقةلها بغير الدستور ؛ والذرائع لاتنفع الحقوق المكتسبة ؛ سواء شروط البنك الدولي ، وهم خارج اطارها ، رواتبهم مدفوعة ومؤمنة من استقطاعات صندوق التقاعد ؛ وهم ضحية وغيرهم من اصحاب الرواتب المليونية غير داخلين ضمن شروط والتزام البنك الدولي ؛ كما ان التجاوزات الدستورية ليست بالضعف أو القلة في مقدارها ؛ والحقوق لايمكن ان يتنازل عنها اصحابها المتجرعين للتضخم وما يدفعونه من الايجار ومضايقة اصحابه بالدعاوى للتخلية ؛ ونتائجها ايجار دار اخرى باسعلر مضاعفة ؛ تمت مضاعفتها بالسنة الاولى عقب 9/4/2003 باربعة اضعاف ؛ والا ن الاضعاف الاربعة تضاعفت اربعة اخرى واصبح الايجار مليون ومليون وربع ؛ ورغم لاولادنا الخريجين بسطيات لاتسد تكاليفنا ؛ ولنا مديونيات لانسدها الا بالفروقات .هذا وما جاء لجميع الاستثناءات سواء ضمن قانون 27/2006 قبل وبعد تعديله لهم ولغيرهم ؛ انشأت تشريعات تتسم بعيوب القرارات الادارية ؛ واحكامها خاصة وغير مطلقة فتلك القوانين او الاجراءات غير دستورية .

وتورد حالة من تقاعد بعد نفاذ قانون التقاعد 27/2006 قبل التعديل ؛ وكان تعيينه عام 962 خريج معهد عالي بعد الاعدادية بثلاث سنوات واستحقاقه للدرجة الاولى –أ- بالسلم بعد 28 عاما واستحقاقه وفق هذه المدة 80% من آخر راتب وظيفي بالسلم ، وقد استحقه عام 1990 ؛ ومستمرا بالخدمة وتم تقاعده في 1/ 7/ 2006 ضمن نفاذ قانون التقاعد 27/206 المعطل بدون مسوغ قانوني ومخالفة دستورية ؛ تم تخفيض درجة تعينه بتعليمات السلم في 1/1/2004 درجة واحدة بعد مرور 42 سنة منها ؛ وتخفيض نهاية استحقاقه للدرجة الثالثة نهايتها واعتماد راتبها البالغ 552 تالفا بدلا من بلوغه راتب الدرجة الاولى وراتبها البالغ بالسلم 920 الفا قبل 14 عاما .وعند تقاعده ؛ لم يعمل وفق قانون التقاعد النافذ رقم 27/2006 والنافذ في 17/1/2006 ؛ تجاوزا على الدستور ؛ واستحقاقه الغير دستوري وفقه ؛ كون الراتب الوظيفي جاء تخفيض درجته كما اوردنا واصبح 552 الفا ؛ واستحقاقه 80% منه ؛ ليتحقق له 441 الفا ؛ كما جاء له بالتعديل ؛ وقبل التعديل جرى وفق نظام قانون دائرة التقاعد والذي هو خارج اختصاصها ؛ وبديلا عن القانون النافذ وخلافا للدستور ومادته -129- ؛ فالنظام يتم هكذا : ( تخفيض ثلاث مراحل للراتب الاخير وتعتبر الدرجة المخفض لها احتساب الراتب التقاعدي ) وكما يلي : آخر راتب هو نهاية راتب الدرجة الثالثة 552 الفا ؛ والتقاعد بداية راتب الدرجة الخامسة 267 الفا .بنسبة 4’48 % منه ؛ وهو راتب حسب اجتهاد دائرة التقاعد ؛ بديلا عن تعطيل العمل بالقانون النافذ .وعند تعديل قانون التقاعد 27/2006 في 1/10/2007 ؛ واستحقاقه 80% من الراتب غير الدستوري 552 الفا ؛ اعتبر راتبه التقاعدي 441 الفا ؛ ولم تعاد له فروقات استحقاقه القانونية ؛ بل تم بالتشريع اعادة الفروقات للصندوق ؛ فهل ترون معنا ضرورة اعادة النظر بالتجاوزات الدستورية ؛ تحن ندعوا ونكتب بدون طائل .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
فيسبوك